عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٥٥
السابق
[فلا يصح ذلك على الوجهين معا. {1} على ان ذلك انما يصح على مذهب من يقول ببقاء العلوم، فأما من قال ان العلم لا يبقى فلا معنى لهذا الكلام عنده،]
____________________
تأمل. لان المتبادر من هذا الحد، عدم امكان الدفع على تقدير وقوع الشبهة ولا يكفي في صدقه على شئ، مجرد عدم امكان الشبهة.
واما (رابعا): فبان بناء كلامه على أن معنى الانفراد، هو الأول من الثلاثة السابقة، مع عدم اشتراك المتغايرين. في جزء. وفيه انه يمكن تغيير البحث فإنه يمكن دفعه قبل الاخبار الزائدة. والمتبادر من الحد عدم امكان الدفع في شئ من صور الانفراد، وما ذكرناه من صوره.
{1} قوله (فلا يصح ذلك على الوجهين معا) على ما وجهنا به كلامه، عند قوله (وهذا الحد أولى مما قاله بعضهم الخ) لا يرد على هذا، ان مذهب المصنف فيه الوقف، على ما سيجئ في بحث الخبر المتواتر. فعدم صحته على القول بأنه مكتسب قطعا غير مضر. ولو سلم فعدم صحته على الوقف محل بحث، لما اشتهر من أن المعرف بالتعريف الحقيقي في حكم المانع.
فما لم يعلم تحقق مادة النقض لم يمكن الرد عليه.
ولا حاجة في الجواب عن الثاني إلى جعله تعريفا لفظيا، فإنه بعيد. و أبعد منه الجواب عنه، بجعل البحث عن المعرف، لا من حيث انه معرف.
بل من انه مدع بالعرض. وكذا الجواب عن أحدهما، بان المراد نفي أن يكون صحيحا على كل واحد منهما.
وأما الجواب عنهما، بان المقصود ليس الرد على ما قاله بعضهم. بل أولوية ما ذكره المصنف. ويكفي فيها تحقق مادة النقض على مذهب، ولو
(٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346