عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٣
السابق
إذا لم يحصل الشرط المذكور وإن دخل على الفعل، والمعلوم من حاله أنه يقع فعلا صحيحا مع عدم الشرط، فيجب أن يكون مجملا على ما ذكروه.
وكذلك لا يصح التعلق بظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " إنما الأعمال بالنيات " (1) لأنه إذا دخل حرف الشرط على الفعل الذي يصح وقوعه وإن خلا منه، فيجب أن يسند إلى غيره إذا احتج به ".
هذه ألفاظه بعينها ذكرها في كتابه " العمد " (2) وهي قريبة إلى الصواب.
فأما ما الحق بالعموم وهو من المجمل: فنحو ما يتعلق به أصحاب الشافعي بقوله تعالى (أقيموا الصلاة) (3) في وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التشهد الأخير، وتقول إن ذلك دعاء، وإن هذه اللفظة حقيقة فيه (4).
وهذا بعيد من الصواب، لأن لفظة " الصلاة " وإن كانت موضوعة للدعاء في

(١) وسائل الشيعة: باب ٥ أبواب مقمة العبارات، كنز العمال ٣: ٧٩٣ رقم ٨٧٧٩ (٢) انظر هامش رقم (٢) صفحة ٥٠٢ (٣) البقرة: ٤٣ (٤) يعتقد أصحاب الشافعي أن ألفاظ الوضوء، والصلاة،. الزكاة، والصوم، والحج، أسماء منقولة من اللغة إلى معن وأحكام شرعية مستحدثة مخترعة، بناء على ذلك إذا وردت هذه الألفاظ مطلقة وبدون تعيين لمعانيها تصير مجملة فلا يعرف المراد منها ولا تحمل على معانيها المستحدثة إلا بالبيان من جهة الشرع.
وهذا المذهب مختار جمهور أهل السنة من الأصوليين والفقهاء كالجويني، والشيرازي، والغزالي، والآمدي، والرازي، وابن الحاجب، وإليه ذهبت المعتزلة والخوارج.
وذهب آخرون إلى إنكار نقل الأسماء إلى معاني مخترعة شرعية، وقالوا لم ينقل شئ من ذلك وإنما ورد الشرع بشرائط وأحكام مضافة إلى ما وضع له اللفظ في اللغة، وهذا مذهب الأشاعرة المرجئة، وبه قال القاضي أبو بكر الباقلاني وتابعه على ذلك أبو نصر القشيري.
انظر: " التبصرة: ١٩١ و ١٩٥، الابهاج ١: ١٨١، الذريعة ١: ٣٥٧ - ٣٥٥، روضة الناظر: ١٥٤ - ١٥٣ المعتمد ١: ١٨، المنخول: ٧٣ - ٧٠، المستصفى 1: 146، الاحكام لابن حزم 1: 37 - 32، ميزان الأصول 1: 539 - 538، شرح اللمع 1: 464، الاحكام للآمدي 3: 22 - 21 ".
(٤٤٣)
التالي
الاولى ١
٧٦٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل (3) في ذكر الوجوه التي تحتاج الأشياء فيها إلى بيان، وما به يقع البيان 4
2 فصل (4) في ذكر جملة ما يحتاج إلى بيان وما لا يحتاج من الافعال 8
3 فصل (5) في أن تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره 11
4 فصل (6) في ذكر وقوع البيان بالافعال 18
5 فصل (7) في ما الحق بالمجمل وليس منه وما أخرج منه وهو داخل فيه 23
6 فصل (8) في ذكر جواز تأخير التبليغ، والمنع من جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة 34
7 فصل (9) في ذكر جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكر الخلاف فيه 36
8 فصل (10) في أن المخاطب بالعام هل يجوز أن يسمعه وإن لم يسمع الخاص أو لا يجوز؟ 52
9 فصل (11) في القول في دليل الخطاب، واختلاف الناس فيه 54
10 (الباب السابع) الكلام في الناسخ والمنسوخ فصل (1) في ذكر حقيقة النسخ، وبيان شرائط، والفصل بينه وبين البداء 70
11 في نسخ الحكم ببدل 76
12 في معنى البداء 80
13 فصل (2) في ذكر ما يصح النسخ فيه من أفعال، المكلف، وما لا يصح، وبيان شرائطه 84
14 النسخ في الاخبار 86
15 أقسام الخبر 88
16 فصل (3) في ذكر جواز نسخ الشرعيات 91
17 فصل (4) في ذكر جواز نسخ الحكم دون التلاوة، ونسخ التلاوة دون الحكم 99
18 فصل (5) في نسخ الشئ قبل وقت فعله، ما حكمه؟ 103
19 فصل (6) في أن الزيادة في النص هل يكون نسخا أو لا؟ 112
20 فصل (7) في أن النقصان من النص هل هو نسخ أم لا؟ والخلاف فيه 119
21 فصل (8) في نسخ الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، ونسخ الاجماع والقياس، وتجويز القول بهما 122
22 فصل (9) في ذكر نسخ القرآن بالسنة، والسنة بالقرآن 128
23 فصل (10) في ذكر الطريق الذي يعرف به الناسخ والمنسوخ ومعرفة تاريخهما 139
24 (الباب الثامن) الكلام في الافعال فصل (1) في ذكر جملة من أحكام الافعال، وما يضاف إليه، واختلاف أحوالهم 146
25 فصل (2) في ذكر معنى التأسي بالنبي (ص) وهل يجب اتباعه عقلا أو سمعا؟ والقول فيه 152
26 فصل (3) في الدلالة على أن أفعاله (ع) كلها ليست على الوجوب 158
27 فصل (4) في ذكر الوجوه التي تقع عليها أفعاله (ع)، وبيان الطريق إلى معرفة ذلك 165
28 فصل (5) في ذكر أفعاله إذا اختلفت هل يصح التعارض فيها أم لا؟ 170
29 فصل (6) في أنه (ع) هل كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء أم لا؟ 173
30 (الباب التاسع) الكلام في الاجماع فصل (1) في ذكر اختلاف الناس في الاجماع هل هو دليل أم لا؟ 182
31 فصل (2) في كيفية العلم بالاجماع، ومن يعتبر قوله فيه 209
32 فصل (3) في ما يتفرع على الاجماع من حيث كان إجماعا عند من قال بذلك، كيف القول فيه على ما نذهب إليه؟ 220
33 (الباب العاشر) الكلام في القياس فصل (1) في ذكر حقيقة القياس، واختلاف الناس في ورود العبادة به 226
34 فصل (2) في الكلام على من أحال القياس عقلا على اختلاف عللهم 232
35 فصل (3) في أن القياس في الشرع لا يجوز استعماله 244
36 فصل (4) في أن العبادة لم ترد بوجوب العمل بالقياس 248
37 (الباب الحادي عشر) الكلام في الاجتهاد فصل (1) الكلام في الاجتهاد 299
38 فصل (2) في ذكر صفات المفتي والمستفتي وبيان أحكامهما 303
39 فصل (3) في أن النبي (ع) هل كان مجتهدا في شئ من الاحكام؟ وهل كان يسوغ ذلك له عقلا أم لا؟ وإن من غاب عن الرسول (ص) في حال حياته هل كان يسوغ له الاجتهاد أو لا؟ وكيف حال من بحضرته في جواز ذلك؟ 309
40 (الباب الثاني عشر) الكلام في الحظر والإباحة فصل (1) في ذكر حقيقة الحظر والإباحة والمراد بذلك 313
41 فصل (2) في ذكر بيان الأشياء التي يقال إنها على الخطر أو الإباحة والفصل بينهما وبين غيرها، والدليل على الصحيح من ذلك؟ 315
42 فصل (3) في ذكر حكم النافي، هل عليه دليل أم لا؟ والكلام في استصحاب الحال 326
43 الكلام في استصحاب الحال 329
44 فصل (4) في ذكر ما يعلم بالعقل والسمع 333