عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٥١
السابق
[كانوا مخطئين في الاعتقاد من القول بالوقف وغير ذلك، كانوا ثقات في النقل فما يكون طريقة هؤلاء جاز العمل به.
والجواب الثاني: ان جميع ما يرويه هؤلاء إذا اختصوا بروايته لا يعمل به وانما يعمل به إذا انضاف إلى روايتهم رواية من هو على الطريقة المستقيمة والاعتقاد الصحيح، فحينئذ يجوز العمل به.
فأما إذا انفرد، فلا يجوز ذلك فيه على حال. وعلى هذا سقط الاعتراض.
فأما ما رواه الغلاة، ومن هو مطعون عليه في روايته، ومتهم في وضع الأحاديث، فلا يجوز العمل {1} بروايته إذا انفرد. وإذا انضاف إلى روايته رواية بعض الثقات جاز ذلك، ويكون ذلك لأجل رواية الثقة دون روايته.
وأما المجبرة والمشبهة فأقل ما في ذلك انا لا نعلم انهم مجبرة ولا مشبهة، وأكثر ما معنا {2} انهم كانوا يروون ما يتضمن الجبر و]
____________________
{1} قوله (فلا يجوز العمل الخ) يعني لا نسلم ان الطائفة عملوا بروايتهم إذا انفردت.
{2} قوله (وأكثر ما معنا) إشارة إلى انه يمكن أن يكون مع أحد من الذين عملت الطائفة برواياتهم روى ما يتضمن الجبر والتشبيه كما مر.

الواقفة، كثير الحديث ثقة ثقة، وكان يعاند في الوقف ويتعصب. قاله النجاشي في رجاله.
(٣٥١)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346