عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
السابق
[بل ثبت فسقه، فلأجل ذلك لم يجيز العمل بخبره.
فان قيل: هذا القول يؤدى إلى أن يكون الحق في جهتين {1} مختلفتين إذا عملوا بخبرين مختلفين، والمعلوم من حال أئمتكم وشيوخكم خلاف ذلك.
قيل له: المعلوم {2} من ذلك انه لا يكون الحق في جهتهم]
____________________
غياث (3) ونظرائه، فسيجئ جواز العمل بروايته، لأنه ثقة في الرواية.
{1} قوله (أن يكون الحق في جهتين) هذا هو القول بالتصويب، وليس معنى التصويب هنا ما توهم بعض من ان لله تعالى حكمين في نفس الامر متناقضين كل بالنسبة إلى واحد، بل معناه ان لله تعالى حكما واحدا في نفس الامر من وجده كان محقا، ومن أخطأه كان مبطلا، لكن المبطل معذور في بطلانه غير معاقب عليه، بل ربما قالوا انه مأجور. فالتخطئة هو القول بأن من لم يجد حكم الله فليس بمعذور في جهله، لان الأدلة القطعية منصوبة في الأكثر وما ليس فيه دليل قطعي يجب عليه الاحتياط والارجاء حتى يلقى امامه، الا في موضع الضرورة فليستبصر، وسيجئ في الكلام في الاجتهاد التصريح من المصنف على هذا المعنى للتصويب والتخطئة.
{2} قوله (قيل له المعلوم الخ) هذا قول بالتصويب باعتبار وبالتخطئة باعتبار آخر.

(3) حفص بن غياث بن طلق بن معاوية، أبو عمرو النخعي، القاضي، الكوفي روى عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام، وولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم ولاه قضاء الكوفة، ومات بها سنة أربعة وتسعين ومائة (194 ه‍).
(٣٤٢)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346