عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣٣٤
السابق
[وهذا أيضا لا يصح الاستدلال به، لان لأصحابنا في هذه المسألة مذهبين.
أحدهما: انه لا يجوز {1} للمستفتي القبول من المفتي، بل يلزمه طلب الدليل كما لزم المفتي، فعلى هذا سقط السؤال.
والمذهب الاخر: انه يجوز ذلك.
والجواب عنه: على هذا المذهب:
ان هذا قياس، ولا خلاف ان هذه المسألة لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم. {2} ولم إذا]
____________________
{1} قوله (أحدهما: انه لا يجوز الخ) هذا إشارة إلى منع قول المستدل (لا خلاف الخ).
والثاني: إشارة إلى منع قول المستدل (فكذلك أيضا الخ). وانما ذكر الجوابين بعنوان النقل لعدم ارتضائه الأول منهما، كما سيجئ في (فصل في صفات المفتي والمستفتي).
واكتفاؤه في الجواب بهذين يدل على انه جعل المتنازع فيه، جواز العمل بخبر الواحد بدون الافتاء بمضمونه، والقضاء به والا فالفرق بين المقيس والمقيس عليه يصير ظاهرا لأنه لا يجوز للمستفتي الافتاء والقضاء بما استفتى فيه.
هذا وظاهر ابن بابويه جعل العمل بخبر الواحد فردا من العمل بالفتوى حيث سمى كتابه (كتاب من لا يحضره الفقيه) وأدخل في جملة كتابه رسالة أبيه إليه، لحسن ظنه به انه لا يفتي الا عن علم وتدبر.
{2} قوله (لا تثبت بالقياس لان طريقها العلم) يعني ان القياس انما يفيد الظن، وسيجئ معنى إفادة القياس وخبر الواحد على ما اعتبرته العامة مفيدا
(٣٣٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346