عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٣١٤
السابق
[المعجز على صدقه، فحينئذ يجب القول منه. فنظير هذا {1} أن يدل دليل على وجوب العمل بما أنذروا به حتى يجب علينا العمل به.
وفي هذا القدر كفاية في ابطال التعلق بهذه الآية.
واستدلوا أيضا بقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين " {1}. قالوا: أوجب علينا التوقف عند خبر الفاسق، فينبغي أن يكون خبر العدل بخلافه وأن يجب العمل به وترك التوقف فيه.
وهذا أيضا لا دلالة فيه لان هذا أولا استدلال بدليل الخطاب ومن أصحابنا من قال: ان دليل الخطاب ليس بدليل، فعلى هذا المذهب لا يمكن الاستدلال بالآية. وأما من قال بدليل الخطاب فإنه]
____________________
المقدمة الممنوعة تبرعا واستظهارا.
{1} قوله: (فنظير هذا الخ) أي انما كان ما نحن فيه نظيرا لهذا، أي النبي لو كان فيما نحن فيه دليل يدل على وجوب العمل بما أنذر الطائفة به حتى يجب على الفرقة العمل به وهو مفقود فيما نحن فيه، لأنه عين المتنازع فيه، فلا يمكن القياس عليه عند مجوزي القياس لعدم التماثل.
{3} قوله: (استدلال بدليل الخطاب) دليل الخطاب مفهوم المخالفة، وهو فيما نحن فيه مفهوم الصفة. وربما يقال: انه مفهوم الشرط. بأن يقال مفهومه ان جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا.

(٣١٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346