عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٨٥
السابق
[وعلى هذا الوجه أنكرت وابن عباس جميعا ما رواه ابن عمر ان الميت ليعذب ببكاء أهله عليه " {1} وغير ذلك، فقالا وهل ابن عمر وإنما قال عليه السلام: " ان الميت ليعذب، وإن أهله يبكون عليه " {2}.
وقد كان منهم من ينقل الحديث بالمعنى دون اللفظ، فيقع الغلط فيه من هذا الوجه. وهذه الوجوه التي ذكرناها أو أكثرها تنفي الطعن عن ناقل الخبر وان كان كذبا.
فأما من تأخر عن زمان الصحابة والتابعين فلا يمنع من أن يكون فيهم من يدخل في الأحاديث الكذب عمدا ويكون غرضه الافساد في الدين كما روى عن عبد الكريم بن أبي العوجاء {3} انه لما صلب {4} وقتل قال: (اما انكم ان قتلتموني لقد أدخلت في أحاديثكم أربعة آلاف حديث مكذوبة) وهذا واحد من الزنادقة والملحدين، فكيف الصورة في الباقين.]
____________________
{4} قوله (لما صلب الخ) أشرف عليهما.

(١) سنن أبي داود ٣: ١٩٤.
(٢) المصدر السابق.
(٣) قال ابن حجر في لسان الميزان ٤ / 51: عبد الكريم بن أبي العوجاء، خال معن بن زائدة، زنديق مغتر، قال أبو أحمد ابن عدي لما اخذ ليضرب عنقه قال: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث احرم فيه الحلال واحلل فيه الحرام. قتله محمد بن سليمان العباسي الأمير بالبصرة (انتهى).
(٢٨٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346