عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٥٥
السابق
[ان يرد شهادتهم، ويقيم حد القذف عليهم، وان كان ظاهرهم ظاهر العدالة مزكين وقد أجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وليس لاحد {1} أن يقول: انهم لا يأتون بلفظ الخبر، فلذلك لا يقع العلم بشهادتهم. لأنه لا اعتبار عندنا بالألفاظ، لأنه لو أخبر المخبر بالأعجمية أو النبطية، لكان كاخباره بالعربية، بل لو عرف قصد المشير، لكان حاله حال المخبر في وجوب العلم عنده، فما ذكروه لا يصح (2).]
____________________
رد الشهادة كما فعله المرتضى رحمه الله.
{1} قوله (وليس لاحد الخ) قال سيدنا المرتضى أعلى الله درجته في الذريعة: ويمكن الطعن على هذه الطريقة، بأن يقال: لفظ الشهادة وان كان خبرا في المعنى، فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة، فألا جاز أن يجري الله تعالى العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة، ولا يفعله عند لفظ الشهادة، وان كان لفظ الكل اخبارا، كما انه تعالى أجرى العادة عندهم، بأن يفعله عند خبر من أخبر عن مشاهدة، ولا يفعله عند خبر من أخبر عن علم استدلالي، وان كان الكل علوما ويقينا (انتهى) (2).
وحاصله منع انحصار الشروط فيما ذكر مع سند على تقدير الضرورية وما ذكره المصنف رحمه الله في الجواب لو تم على تقدير الضرورية، لكان دفعا للسند الأخص، وكذا في الثاني (3).

(2) الذريعة: 495.
(3) من هنا سقط من النسخة المطبوعة.
(٢٥٥)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346