عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٩
السابق
[والمقلدين وضروب من الناس لا يعلمون البلدان والحوادث العظام ومعلوم ضرورة الاشتراك في ذلك {1}.
ومنها: ان حد العلم الضروري قائم في العلم بمخبر الاخبار، لأنا لا نتمكن من إزالة ذلك عن نفوسنا ولا التشكيك فيه، وهذا حد العلم الضروري.
ومنها: ان من ذهب إلى أن هذا العلم ضروري صارف عن النظر فيه والاستدلال عليه، فكان يجب أن يكون كل من اعتقد ان هذا العلم ضروري غير عالم بمخبر هذا الاخبار، لان اعتقاده يصرفه عن النظر، فكان يجب خلو جماعتنا من العلم بالبلدان وما أشبهها، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: ان طريق اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز أن تكذب في خبرها وبين من يجوز ذلك عليه قريب لا يحتاج إلى دقيق النظر وطويل التأمل، وكل]
____________________
{1} قوله (ومعلوم ضرورة الاشتراك الخ) انما يتم في القسم الأول من المتواتر، فهو مؤيد لما مر من أبا هاشم انما ادعى الضرورة في القسم الأول، وكذا الدليل الثاني، وأما الثالث فيجري في القسم الثاني أيضا، ألا أن يمنع عدم خلو من يعتقد الضرورة في القسم الثاني عن العلم.
{2} قوله (قريب لا يحتاج إلى دقيق النظر الخ) وبهذا يبطل ما قيل من أنه لو كان نطريا لافتقر إلى توسط المقدمتين، واللازم منتف. لأنا نعلم قطعا
(٢٤٩)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346