عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٣٤
السابق
[من شرط كون الخبر صدقا أو كذبا علم المخبر بما أخبر به {1} وانما ذلك شرط في حسن اخباره {2} به ويفارق ذلك {3} حال العلم، لان الاعتقاد قد يخلو من أن يكون علما أو جهلا بأن يكون تقليدا ليس معه سكون النفس.
والخبر على ضربين:
أحدهما: يعلم ان مخبره على ما تناوله الخبر.
والاخر: لا يعلم ذلك فيه. وهو على ضربين. أحدهما: يعلم انه على خلاف ما تناوله الخبر. {4} والاخر: متوقف فيه.]
____________________
بعدة الاشخاص.
{1} قوله (علم المخبر بما أخبر به) أي علمه بكونه مطابقا للواقع في الصدق، وعلمه بكونه غير مطابق في الكذب، فتتحقق واسطة بين الصدق و الكذب.
{2} قوله (شرط في حسن أخباره) هذا يدل على ان الاخبار بما يكون مظنونا ليس بحسن، وسيجئ في آخر (فصل في ذكر الدلالة على ان العموم له صيغة في اللغة) ما يدل على ان نفس الظن قبيح.
(3} قوله (ويفارق ذلك الخ) أي يفارق حال قسمي الخبر، أعني الصدق والكذب حال قسمي الاعتقاد - أعني العلم والجهل - فإنه يتحقق الواسطة بين العلم والجهل، وهي التقليد، أي الاعتقاد المطابق للواقع مع عدم السكون النفس، فقوله (ليس معه سكون) ليس قيدا مخصوصا.
{4} قوله (يعلم انه خلاف ما تناوله الخبر) المراد يعلم انه ليس على ما تناوله الخبر، وتسامح فيه اعتمادا على ما سبق.
(٢٣٤)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346