عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٢٨
السابق
[أحدهما: انا قد بينا {1} ان اللفظ إذا تناول شيئين فليس في ثبوت كون أحدهما مرادا ما ينافي أن يكون الاخر أيضا مرادا.
الذي يقتضيه عندنا الوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعا.
والوجه الثاني: ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة، وقد بينا ان اللفظ يجب حمله على الحقيقة،]
____________________
انه يجب حمل الآية على ان الجماع هو المراد به، بطريق المجاز دون غيره.
أي معناه الحقيقي، ليكون كناية أو صريحا فلا يرد على قول المصنف بعيد ذلك ان تسمية الجماع باللمس، انما هو على طريق المجاز دون الحقيقة. وان المفهوم مما سبق ان اللمس كناية عن الجماع، والكناية قسم من الحقيقة، فان ما ذكره مبني على ظاهر كلام المعترض.
{1} قوله: (أحدهما انا قد بينا الخ) الأولى في الترتيب تقديم الوجه الثاني على الأول، وبيان الوجهين هكذا.
أحدهما: ان تسمية الجماع باللمس انما هو على طريق المجاز الخ.
والثاني: انه لو سلم انه حقيقة فيه أيضا، فالذي يقتضيه عندنا التوقف ان لم يكن الوقت وقت الحاجة، وان كان الوقت وقت الحاجة وجب حمله عليهما جميعا، لما لم يدل فيما نحن فيه دليل على إرادة أحدهما إذ ليس الموافقة للدليل الخارجي دليلا. ولو دل الدليل أيضا على إرادة أحدهما فليس في ثبوت كون أحدهما مرادا ما ينافي أن يكون الاخر أيضا مرادا، الا أن يكون الوقت وقت الحاجة، وقد مر تحقيق الحال فيه.
(٢٢٨)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346