عدة الأصول (ط.ق) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢١٠
السابق
وان كان القسم الثاني فقد اختلف العلماء في ذلك:
فذهب أبو هاشم، وأبو عبد الله {1} ومن تبعهما إلى أنه لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان {2} بلفظ واحد فان دل الدليل على]
____________________
الكل مرادا من حيث عمومه لا من حيث الخصوص، فإنه يصير اللفظ مجازا كما بيناه في (فصل في حقيقة الكلام) عند قول المصنف (ومنها أن يعلم انها تطرد).
{2} قوله (لا يجوز أن يراد المعنيان المختلفان الخ) الذي يفهم من أحاديث أهل البيت عليهم السلام الواردة في تعدد معاني القرآن: انه لا يجوز لغة إرادة المعنيين المختلفين من القسم الثاني، فيكون في حكم أن يتكلم باللفظ مرتين، ويراد كل مرة منهما معنى واحد، فيكون اما حقيقتين متغايرتين بالاعتبار، واما حقيقة ومجازا كذلك، واما مجازين كذلك لعلاقتين.
لان المفروض في الأول الاستعمال للوضع لا للعلاقة والمجاز، ولا بد فيه من ملاحظة العلاقة حين الاستعمال.
والمفروض في الثاني الاستعمال في أحدهما للوضع، وفي الاخر للعلاقة.
وفي الثالث الاستعمال في كل منهما لعلاقة على حدة.
مثاله أن يقال في قوله تعالى في سورة الانعام: " قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا " (3)،

(1) أبو عبد الله، الحسين بن على بن إبراهيم البصري المعروف بالكاغذى المعتزلي كان على مذهب أبى هاشم واليه انتهت رياسة أصحابه في عصره. توفى بمدينة السلام سنة (399 ه‍.).
(3) الانعام: 151.
(٢١٠)
التالي
الاولى ١
٣٨٩ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة مقدمة المؤلف 2
2 فصل في ماهية أصول الفقه وانقسامها وكيفية أبوابها 14
3 فصل في بيان حقيقة العلم وأقسامه ومعنى الدلالة وما يتصرف منها 39
4 فصل في ذكر أقسام أفعال المكلف 109
5 فصل في حقيقة الكلام وبيان أقسامه وجملة من أحكامه وترتيب الأسماء 123
6 فصل في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى وصفات النبي صلى الله عليه وآله وصفات الأئمة عليهم السلام حتى يصح معرفة مرادهم 158
7 فصل في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 183
8 (الكلام في الأخبار) فصل في حقيقة الخبر وما به يصير خبرا وبيان أقسامه 212
9 فصل في ان الاخبار قد يحصل عندها العلم وكيفية حصوله وأقسام ذلك 221
10 في كيفية حصول العلم 224
11 فصل في ان الاخبار المروية ما هو كذب والطريق الذي يعلم به 257
12 فصل في ذكر الخبر الواحد وجملة من القول في أحكامه 267
13 رد أدلة من أوجب العمل بخبر الواحد 287
14 مذهب المصنف في الخبر الواحد 316
15 فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها وما يرجح به الاخبار بعضها على بعض وحكم المراسيل (التعادل والتراجيح) 346