عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٤٧
السابق
يتعداه، ففارق حاله حال ما قلناه.
وإن كان مما يلزمه بيان أشياء أخرى في المستقبل ولا يكون في معلوم الله تعالى من يقوم مقامه: فإن الله تعالى يمنع منه ولا يمكن من قبله، فسقط الاعتراض.
وإنما قلناه: إنه لا يجوز أن يؤدي على وجه لا يمكن معرفة مراده، لأنه متى أدى على هذا الوجه لم يمكنا أن نعلم ما هو مصلحة لنا، وذلك بشرائط حسن التكليف..... نهاية الزيادة في الأصل] (1) وليس يمكن أن يقال: انه وان لم نعلم مراده في الحال، فإنه يمكن أن نعلم مراده في المستقبل ضرورة بأن نضطر إلى قصده، لان ذلك لا يخلو اما أن يكون وقت الحاجة إلى ما تضمنه الخطاب، أو لا يكون كذلك فان كان وقت الحاجة فإنه يؤدي إلى ما قلناه. وان لم يكن وقت الحاجة فلا يجوز أيضا، لان فيه التنفير عن قبول قوله، لأنه متى جوز عليه التعمية والألغاز في كلامه - وان أمكن معرفة المراد في الحالة الأخرى - نفر ذلك عن قبول قوله حالة أخرى، ولا يقبح هذا الوجه للأول بل لما قلناه (2).
فأما ما لا تعلق له بالشريعة فيجوز أن يعمى فيه من مصالحه الدنياوية، وعلى هذا يتأول قوله عليه السلام لما سأله الأعرابي في مسيره إلى بدر: مم أنتم؟ قال مما تورى في نفسه ولم يصرح (3) (4) *، وذلك لا يجوز في الشرعيات، وليس هذا من جواز

(1) زيادة من الأصل.
(2) في الأصل: ولا يقبح هذا الوجه الأول لما قلنا ه‍.
(3) قال ابن هشام في سيرته (2 / 267): «... ثم ارتحل رسول الله صلي الله عليه وعليه وآله وسلم من ذفران فسلك علي ثنايا يقال لها: الأصافر، ثم إنحط منها إلي بلد يقال له: الدبة، وترك الحنان بيمين، وترك الحنان بيمين، وهو كثيب عظيم كالحبل العظيم، ثم نزل قريبا من بدر، فركب هو ورجل من أصحابه حتى وقف على شيخ من العرب، فسأله عن قريش، وعن محمد وأصحابه وما بلغه عنهم: فقال الشيخ: لا اخبر كما حتى تخبراني ممن أنتما؟ فقال رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم: إذا أخبرتنا أخبرناك. قال: أذاك بذاك؟ قال: نعم، قال الشيخ: فإنه بلغني أن محمد ا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا فإن كان صدق الذي أخبرني فهم اليوم بمكان كذا كذا، للمكان الذي به رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم، وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا، فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان كذا وكذا، للمكان الذي فيه قريش. فلما فرغ من خبره، قال: ممن أنتما: فقال رسول الله
(٤٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول خطبة المؤلف 98
2 [الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها 101
3 الخطاب وأقسامه 102
4 فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها 106
5 حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن 107
6 الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر 112
7 العقل - الامارة 117
8 فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف 119
9 لفعل الحسن والقبيح 119
10 فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء 122
11 الأسامي المفيدة 125
12 الحقيقة - الاستعارة 132
13 فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم 136
14 معرفة مراد الرسول بخطابه 139
15 فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 143
16 الخطاب العام - اللفظ المشترك 144
17 في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح 152
18 الدليل على الحكم 153
19 [الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه 156
20 في حد الخبر - أقسام الخبر 157
21 فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك 162
22 العلم بالأخبار 163
23 شروط قبول الأخبار 168
24 في خبر الواحد 180
25 فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك 182
26 في أقسام الأخبار 184
27 فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه 190
28 في جواز العمل بالخبر الواحد 193
29 أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 201
30 ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 201
31 مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك 219
32 فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل 236
33 [الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا 250
34 فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟ 261
35 أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه 263
36 فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر 274
37 فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟ 277
38 فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر 281
39 فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ 287
40 فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟ 290
41 فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 296
42 فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 300
43 فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟ 303
44 فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟ 306
45 فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟ 310
46 فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 316
47 فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟ 324
48 فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 333
49 فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 335
50 [الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه 344
51 فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟ 349
52 فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 357
53 [الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 360
54 فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة 365
55 فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 378
56 فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟ 385
57 فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 389
58 فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته 393
59 فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء 400
60 فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ 407
61 فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به 413
62 فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد 416
63 في أقسام التخصيص 421
64 فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 423
65 تخصيص الكتاب بالكتاب 426
66 تخصيص الكتاب بالسنة 427
67 تخصيص الكتاب بالاجماع 428
68 تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص) 429
69 فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد 430
70 فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس 439
71 فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي 447
72 فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص) 452
73 فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 455
74 فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه 460
75 فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم 466
76 فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه 469
77 فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 471
78 فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك 477
79 فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا 480
80 [الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك 488
81 فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 494