عدة الأصول (ط.ج) - الشيخ الطوسي - ج ١ - الصفحة ٢٤٥
السابق
عالما بان المأمور يتمكن من أداء ما امر به (1).
ويعلم ان المأمور به على وجه يحسن (2) الامر به.
ويعلم انه مما يستحق بفعله الثواب (3).
ويكون غرضه وصوله إلى الثواب (4).
وأما إذا كان الآمر ممن لا يعلم العواقب من الواحد منا فإنه يحسن منه الامر إذا ظن في المأمور ما ذكرناه بان يشترط أداؤه ان قدر عليه لأنه إذا لم يعلم العواقب فان الظن يقوم له مقام العلم ولو لم يحسن مع الظن لما حسن من الواحد منا ان يأمر غيره

عقليا، وكلاهما باطلان ممنوعان، إذ الأول يقتضي أن يكون هنا من أوجب على الله وكلفه وهو محال، و الثاني يقتضي عدم التخلف، وقد ثبت تخلفه تعالي في الكافر الفقير الذي قضي عمره في الفقر والكفر فإنه لم يفعل معه الأصلح. انظر: «ميزان الأصول ٢٧٨: ١، الاعتقاد على مذهب السلف: ٧٤، الانصاف فيما يجب اعتقاده: ٧٤، أصول الدين: ٢٠٩».
(١) ويدخل في التمكن القدر والآلات والعلوم وما أشبه ذلك، كما شرطه المرتضى (الذريعة ١: ١٦١) أما أبو الحسين البصري فقد ذهب إلي أبعد من ذلك حيث قسم القدر والآلات والعلوم والإرادة إلي قسمين: ما يتمكن الإنسان من تحصيله فيجوز تكليفه وأمره به، ما لا يتمكن من ذلك فلا يجوز أن يفوض إلي الإنسان تحصيله، ثم ذهب إلي ضرورة «حصول جميع ما يحتاج الفعل إليه في الوقت الذي يحتاج الفعل أن يوجد فيه، فإن كان الشئ يحتاج الفعل إليه في وقت وجوده، وجب وجوده في ذلك الوقت، وإن احتاج إليه قبل وجوده، أو في حال وجوده وقبل وجوده معا، وجب وجوده كذلك.» ثم يفصل الأشياء التي يجب وجودها إلي ضربين فيدخل في بيان ضرورة وجود العلم والإرادة وفقد الموانع والسبب الذي يؤدي إلي حصول المسبب، ولزوم وجود الدلالة على العلم وتقدمها عليه... الخ. (انظر: المعتمد ١: ١٦٥)، وهذه التفاصيل سيتعرض لها المصنف لاحقا، انظر ص ٢٤٧.
(٢) بأن يكون للفعل صفة زائدة على حسنه من جهة صفة الندب أو الوجوب أو يتعلق به نفع أخروي أو دفع ضرر دنيوي، انظر: (الذريعة ١: ١٦٢، المعتمد ١: ١٦٤) هذا بناء على مذهب العدلية، وأما الأشاعرة وأهل الحديث فيعتقدون أنه (ليست الحكمة مقصورة على النفع للآمر والمأمور، ولكن يجب أن تتعلق به عاقبة حميدة) انظر: «ميزان الأصول ١: ٢٧٨. وأيضا المصادر الواردة في التعليقة رقم ١ صفحة ٢٤٤».
(٣) بأن يكون واجبا أو ندبا، انظر: «الذريعة ١: 162».
(4) أي أن يكون قصد الله سبحانه وتعالي وداعيه في توجيه الأمر إلي المكلف هو إيصاله إلي الثواب.
(٢٤٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الجزء الأول خطبة المؤلف 98
2 [الباب الأول] فصل (1) في ماهية أصول الفقه وانقسامها، وكيفية ترتيب أبوابها 101
3 الخطاب وأقسامه 102
4 فصل (2) في بيان حقيقة العلم وأقسامه، ومعنى الدلالة، وما يتصرف منها 106
5 حد العلم - العلوم الضرورية - العلم المكتسب - الظن 107
6 الشاك - الدلالة - الدال - المستدل عليه - النظر 112
7 العقل - الامارة 117
8 فصل (3) في ذكر أقسام أفعال المكلف 119
9 لفعل الحسن والقبيح 119
10 فصل (4) في حقيقة الكلام، وبيان أقسامه، وجملة من أحكامه، وترتيب الأسماء 122
11 الأسامي المفيدة 125
12 الحقيقة - الاستعارة 132
13 فصل (5) في ذكر ما يجب معرفته من صفات الله تعالى، وصفات النبي (ص)، وصفات الأئمة (ع) حتى يصح معرفة مرادهم 136
14 معرفة مراد الرسول بخطابه 139
15 فصل (6) في ذكر الوجه الذي يجب أن يحمل عليه مراد الله بخطابه 143
16 الخطاب العام - اللفظ المشترك 144
17 في الحقيقة والمجاز - في الكناية والصريح 152
18 الدليل على الحكم 153
19 [الباب الثاني] الكلام في الأخبار فصل (1) في حقيقة الخبر، وما به يصير الخبر خبرا، وبيان أقسامه 156
20 في حد الخبر - أقسام الخبر 157
21 فصل (2) في أن الأخبار قد يحصل عندها العلم، وكيفية حصوله، وأقسامه ذلك 162
22 العلم بالأخبار 163
23 شروط قبول الأخبار 168
24 في خبر الواحد 180
25 فصل (3) في أن الأخبار المروية ما هو كذب، والطريق الذي يتم به ذلك من المعلوم الذي لا يتخالج فيه الشك 182
26 في أقسام الأخبار 184
27 فصل (4) في ذكر الخبر الواحد، وجملة من القول في أحكامه 190
28 في جواز العمل بالخبر الواحد 193
29 أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 201
30 ابطال أدلة القائلين بوجوب العمل بخبر الواحد 201
31 مذهب المصنف في جواز العمل بالخبر الواحد، وأدلته على ذلك 219
32 فصل (5) في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الآحاد أو على بطلانها، وما ترجح به الأخبار بعضها على بعض، وحكم المراسيل 236
33 [الباب الثالث] الكلام في الأوامر فصل (1) في ذكر حقيقة الأمر وما به يصير الأمر أمرا 250
34 فصل (2) في ذكر مقتضى الأمر هل هو الوجوب أو الندب أو الوقف، والخلاف فيه؟ 261
35 أدلة المصنف على مذهبه في دلالة الأمر ومقتضاه 263
36 فصل (3) في حكم الأمر الوارد عقيب الخطر 274
37 فصل (4) في أن الأمر بالشيء هل هو أمر بما لا يتم الا به أم لا؟ 277
38 فصل (5) في أن الأمر يتناول الكافر والعبد كما يتناول المسلم والحر 281
39 فصل (6) في أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده أم لا؟ 287
40 فصل (7) في أن الأمر بالشيء يقتضي الفعل مرة أو يقتضي التكرار؟ 290
41 فصل (8) في أن الأمر المعلق بصفة أو شرط هل يتكرر بتكررهما أم لا؟ 296
42 فصل (9) في أن الأمر المعلق بوقت متى لم يفعل المأمور به فيه هل يحتاج إلى دليل في ايقاعه في الثاني أم لا؟ 300
43 فصل (10) في أن الأمر هل يقتضي كون المأمور به مجزيا أم لا؟ 303
44 فصل (11) في حكم الأمر إذا تكرر بغير واو العطف وبواو العطف، ما فيه القول فيه؟ 306
45 فصل (12) في ذكر الأمر بالأشياء على جهة التخيير كيف القول فيه؟ 310
46 فصل (13) في أن الأمر هل يقتضي الفور أو التراخي؟ 316
47 فصل (14) في الأمر الموقت ما حكمه؟ 324
48 فصل (15) في أن الآمر هل يدخل تحت أمره أم لا؟ 333
49 فصل (16) في ذكر الشروط التي يحسن معها الأمر 335
50 [الباب الرابع] الكلام في النهي فصل (1) في ذكر حقيقة النهي، وما يقتضيه، وجملة من أحكامه 344
51 فصل (2) في أن النهي يدل على فساد المنهى عنه أم لا؟ 349
52 فصل (3) فيما يقتضيه الأمر من جمع وآحاد 357
53 [الباب الخامس] الكلام في العموم والخصوص فصل (1) في ذكر حقيقة العموم والخصوص وذكر ألفاظه 360
54 فصل (2) في ذكر الكلام على أن العموم له صيغة في اللغة 365
55 فصل (3) في ذكر ألفاظ الجمع والجنس وغير ذلك 378
56 فصل (4) في أن أقل الجمع ما هو؟ 385
57 فصل (5) في معنى قولنا ان العموم مخصوص وان الله تعالى يجوز أن يريد بالعام الخاص 389
58 فصل (6) في أن العموم إذا خص كان مجازا، وما به يعلم ذلك، وحصر أدلته 393
59 فصل (7) في ذكر جمل من أحكام الاستثناء 400
60 فصل (8) في أن الاستثناء إذا تعقب جملا كثيرة هل يرجع إلى جميعها أو إلى ما يليه؟ 407
61 فصل (9) في ذكر جملة من أحكام الشرط وتخصيص العموم به 413
62 فصل (10) في ذكر الكلام في المطلق والمفيد 416
63 في أقسام التخصيص 421
64 فصل (11) في ذكر ما يدل على تخصيص العموم من الأدلة المنفصلة التي توجب العلم 423
65 تخصيص الكتاب بالكتاب 426
66 تخصيص الكتاب بالسنة 427
67 تخصيص الكتاب بالاجماع 428
68 تخصيص الكتاب بأفعال النبي (ص) 429
69 فصل (12) في ذكر تخصيص العموم باخبار الآحاد 430
70 فصل (13) في ذكر تخصيص العموم بالقياس 439
71 فصل (14) في تخصيص العموم بأقاويل الصحابة، وبالعادات، وبقول الراوي 447
72 فصل (15) في تخصيص الاجماع، وتخصيص قول الرسول (ص) 452
73 فصل (16) في أن العموم إذا خرج على سبب خاص لا يجب قصره عليه 455
74 فصل (17) في ذكر ما الحق بالعموم وليس منه، وما اخرج منه وهو منه 460
75 فصل (18) في ذكر غاية ما يخص به العموم 466
76 فصل (19) في ذكر ما يخص في الحقيقة، وما يخص في المعنى، وما لا يجوز دخول التخصيص فيه 469
77 فصل (20) في الشرط والاستثناء إذا تعلقا ببعض ما دخل تحت العموم، لا يجب أن يحكم أن ذلك هو المراد بالعموم لا غير 471
78 فصل (21) في جواز تخصيص الأخبار، وأنها تجري مجرى الأوامر في ذلك 477
79 فصل (22) في ذكر بناء الخاص على العام، وحكم العمومين إذا تعارضا 480
80 [الباب السادس] الكلام في البيان والمجمل فصل (1) في ذكر حقيقة البيان والمجمل، وماهية النص، وغير ذلك 488
81 فصل (2) في ذكر جملة ما يحتاج إلى البيان وما لا يحتاج 494