حاشية مجمع الفائدة والبرهان - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٨٤
السابق
ظهر منه عدم الرضا بالإقباض، واسترد الجارية وابنها، ولم يمنع ذلك كونه مترددا بين الفسخ والإمضاء، فتأمل.
قوله: [عقد صدر] من أهله في محله، وليس شئ منه بمفقود.. إلى آخره (1).
المراد من الأهل هنا هو البالغ العاقل، وهذا هو المراد في كل موضع يقولون: إن عبارته معتبرة ولفظه معتبر، وهو أهل لإجراء الصيغة، وأمثال ذلك، فلا يرد ما أورده الشارح (2).
قوله: [بأقوى منها دلالة وسندا]، لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) لحكيم بن حزام.. إلى آخره (3).
أقول: وفي " الغوالي " أيضا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " لا بيع إلا فيما يملك " (4) ويمكن أن يكون " يملك " مبنيا على المفعول، فلا يظهر منه منع، وهذا الاحتمال لو لم يكن أقرب لم يكن أبعد، كما لا يخفى على المتأمل.
إذ على الأول لا بد من تقدير العائد لكلمة " ما "، والأصل عدمه، وكذا

(١) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٥٨.
(٢) وردت في ب، د العبارة التالية: (مع أنه على ما ذكره يصير قولهم: (من أهله) لغوا مستدركا، وكذا قولهم: (ليس شئ.. إلى آخر ما قالوه)، ويصير استدلالهم محض مصادرة ومكابرة، حاشا آية الله في العالمين وباقي الفقهاء - الذين هم آيات الله في العالمين - أن يتفقوا على مثل ذلك، مع أن اعتراضه هذا يصير اعتراض من أبطل طريقة الاستدلال بأن الشكل الأول - الذي هو أقوى من الكل - يتضمن المصادرة، فإن مع عدم معلومية النتيجة كيف يعلم كلية الكبرى ويدعى؟!
وبالجملة، مرادهم أنه عقد صدر ممن يصح صدور العقد منه، وهو البالغ الرشيد، وفي محله، وهو انتقال العين المملوكة، لا المنفعة ولا ما لا يصح بيعه من الأعيان، ومع رضا صاحب العين، وكل عقد كذلك فهو صحيح مثمر، للعمومات السالمة عن معارضة معارض).
(٣) مجمع الفائدة والبرهان: ٨ / ١٥٨، سنن الترمذي: ٣ / ٥٣٤ الحديث ١٢٣٢.
(٤) عوالي اللآلي: ٢ / ٢٤٧ الحديث ١٦، ونقله عنه: مستدرك الوسائل: ١٣ / 230 الحديث 15209، وفيه: " تملك ".
(٨٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المحشي 78
2 كتاب المتاجر 80
3 مقدمات التجارة قسم العقود 81
4 في كسب الصرف 82
5 تحريم الاحتكار وكراهته 83
6 في الكسب الحرام 85
7 بيع الأعيان النجسة 87
8 عدم جواز اقتناء المؤذيات 95
9 ما قصد به المحرم 96
10 ما لا انتفاع فيه 99
11 ما هو حرام بنفسه 100
12 ما يجب فعله 110
13 آداب التجارة 126
14 أركان التجارة في العقد 133
15 في المتعاقدين 149
16 في العوضين 175
17 في بيع الثمار 210
18 في بيع الحيوان 234
19 في بيع الصرف 243
20 في النقد والنسيئة 251
21 في السلف 270
22 في أحكام السلف 276
23 في المرابحة والمواضعة 283
24 اللواحق في أقسام الخيار 287
25 خيار المجلس 287
26 خيار الحيوان 293
27 خيار الغبن 319
28 خيار التأجير 320
29 في أحكام الخيار 326
30 العيب وأحكامه 346
31 الربا 361
32 ما يندرج في المبيع 371
33 التسليم 372
34 نكت متفرقة 375
35 كتاب الديون 378
36 التوابع كراهة الاستدانة 379
37 شرط النفع 381
38 أحكام الدين 395
39 الرهن في عقد الرهن 425
40 في أحكام الرهن 434
41 الحجر في أسباب الحجر 444
42 في أحكام السفيه والمفلس 460
43 أولا: السفيه 460
44 ثانيا: المفلس 468
45 الضمان 477
46 في شرائط الضامن 479
47 الحوالة 490
48 الكفالة 499
49 شرائط الكفالة وأحكامها 503
50 الصلح 509
51 في أحكام الصلح 512
52 الاقرار 527
53 الوكالة 528
54 أركان الوكالة الموكل 530
55 ما تصح به الوكالة 531
56 صيغة الوكالة 532
57 في أحكام الوكالة 536
58 مسائل النزاع 544
59 كتاب الإجارة 548
60 في شرائط الإجارة 549
61 في أحكام الإجارة 574
62 المزارعة والمساقاة في أركان المزارعة 584
63 في أركان المساقاة 594
64 الجعالة 595
65 السبق والرماية 602
66 الشركة في أحكام الشركة 606
67 في القسمة 612
68 المضاربة 614
69 الوديعة 619
70 العارية 638
71 اللقطة في شرائط اللقطة 652
72 في أحكام اللقطة 654
73 الغصب في أسباب الضمان 678
74 في أحكام الغصب 687
75 كتاب الصيد وتوابعه 707
76 في الاصطياد في شرائط الاصطياد 708
77 أحكام الاصطياد 713
78 الذبح في أركان الذبح 717
79 الأطعمة والأشربة في حال الاختيار 734
80 في البهائم 735
81 في الطيور 738
82 في حيوان البحر 743
83 في المائعات 744
84 في الجامدات 773
85 ما يحصل به الجلل 782
86 أحكام المحرمات 785
87 في الاضطرار 798
88 آداب المائدة 804
89 كتاب الإرث 806
90 في موانع الإرث الكفر 807
91 الرق 811
92 كتاب القضاء 815
93 صفات القاضي 816
94 آداب القضاء 821
95 كيفية الحكم 823
96 في الدعوى 840
97 كتاب الجنايات 851
98 في شرائط القصاص 852
99 المنابع والمآخذ 854