الرسائل الفقهية - الوحيد البهبهاني - الصفحة ٢٨٠
السابق
درهم؟ قال: لا بأس " (1).
وفي رواية أخرى: " لا بأس [به]، أعطها مائة ألف وبعها الثوب بعشرة آلاف، واكتب عليها كتابين " (2).
وعن سليمان الديلمي، عن رجل كتب إلى العبد الصالح (عليه السلام): " إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق، أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم، وأنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام؟ فكتب (عليه السلام) [إليه]: أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم " (3).
وما رواه محمد بن إسحاق بن عمار، قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام): يكون لي على الرجل دين (4) فيقول: أخرني بها وأنا أربحك، فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم [أو قال: بعشرين ألفا] وأؤخره بالمال، قال : لا بأس " (5).
وما رواه مسعدة بن صدقة، عن الصادق (عليه السلام): " عن رجل له مال على رجل من قبل عينة [عينها إياه]، فلما حل عليه [المال] لم يكن عنده ما يعطيه، [فأراد أن يقلب عليه ويربح]، أيبيعه لؤلؤا [أو غير ذلك ما] يسوى مائة درهم بألف درهم ويؤخره؟ قال: لا بأس [بذلك]، قد فعل [ذلك]

(١) الكافي ٥ / ٢٠٥ الحديث ٩، وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٥.
(٢) الكافي: ٥ / ٢٠٥ ذيل الحديث ٩، وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٤ الحديث ٢٣١٢٦.
(٣) تهذيب الأحكام: ٧ / ٤٥ الحديث ١٩٥، وسائل الشيعة: ١٨ / ٥٦ الحديث ٢٣١٣١.
(٤) كذا، وفي المصادر: (دراهم).
(٥) الكافي: ٥ / ٢٠٥ الحديث ١١، تهذيب الأحكام: ٧ / ٥٢ الحديث ٢٢٧، وسائل الشيعة: ١٨ / 55 الحديث 23128.
(٢٨٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست