أحكام القرآن - الجصاص - ج ٣ - الصفحة ٥٥٧
السابق
صلاة أو صوم أو حج أو غيرها من القرب فعليه إتمامها، ولا يلزمه إتمامها إلا وهي واجبة عليه فيجب عليه القضاء إذا أفسدها. وروي عن أبي أمامة الباهلي قال: " كان ناس من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فلم يرعوها حق رعايتها، فعابهم الله بتركها فقال: (ورهبانية ابتدعوها) الآية ". آخر سورة الحديد.
(٥٥٧)
التالي
الاولى ١
٦٥٠ الاخيرة