أحكام القرآن - محمد بن إدريس الشافعي - ج ٢ - الصفحة ١٣٠
السابق
قال قال الشافعي قال الله تبارك وتعالى * (واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم) * فسمى الله في الشهادة في الفاحشة والفاحشة ههنا والله أعلم الزنا أربعة شهود فلا تتم الشهادة في الزنا إلا بأربعة شهداء لا امرأة فيهم لأن الظاهر من الشهداء الرجال خاصة دون النساء وبسط الكلام في الحجة على هذا قال الشافعي قال الله عز وجل * (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم) *
(١٣٠)
التالي
الاولى ١
١٩٧ الاخيرة