تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤١٤
السابق
منها، فيجب إذا اخذت النفس الكاملة بالناقصة أن يرد فضل ما بينهما (1)، وكذلك رواه الطبري في تفسيره عن علي (عليه السلام) (2).
وفيه قال الصادق (عليه السلام): لا يقتل حر بعبد، ولكن يضرب ضربا شديدا، ويغرم دية العبد (3).
فمن عفى له من أخيه شئ: أي شئ من العفو، لأنه عفا لازم، وفائدته الاشعار بأن بعض العفو كالعفو التام في إسقاط القصاص.
وقيل: (عفا) بمعنى ترك، و (شئ) مفعول به، وهو ضعيف إذ لم يثبت عفا الشئ بمعنى تركه، بل أعفاه وعفى، يعدى ب‍ (عن) إلى الجاني وإلى الذنب، قال الله تعالى: " عفا الله عنك " (4).
وقال: عفا عنها، وإذا عدي به إلى الذنب، عدي إلى الجاني باللام وعليه ما في الآية، كأنه قيل: فمن عفي له عن جنايته من جهة أخيه، يعني ولي الدم.
وذكره بلفظ الاخوة - الثابتة بينهما من الجنسية والاسلام - ليرق له ويعطف عليه.
فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان: أي فليكن اتباع، أو فالامر اتباع، والمراد وصية العافي بأن يطالب الدية بالمعروف فلا يعنف، والمعفو عنه بأن يؤديها بإحسان، وهو أن لا يمطل (5) ولا يبخس.
وفي الكافي: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال:

(١) مجمع البيان: ج ١ - ٢، ص ٢٦٥ في بيان المعنى لآية ١٧٨، من سورة البقرة.
(٢) جامع البيان للطبري: ج ٢، ص ٦٢.
(٣) مجمع البيان: ج ١ - ٢، ص ٢٧٥، في بيان المعنى لآية ١٧٨، من سورة البقرة.
(٤) سورة التوبة: الآية ٤٣.
(٥) المطل: التسويف والمدافعة بالعدة والدين.. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. لسان العرب: ج ١١، ص 624 في لغة " مطل ".
(٤١٤)
التالي
الاولى ١
٧٠١ الاخيرة
الفهرست