التفسير الأصفى - الفيض الكاشاني - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
السابق
ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين). قال: " إذا مات الرجل وله أخت، تأخذ نصف الميراث بالآية، كما تأخذ البنت لو كانت، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم، إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها، فإن كان موضع الأخت أخ، أخذ الميراث كله بالآية، لقول الله تعالى " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " فإن كانت (1) أختين أخذتا الثلثين بالآية، والثلث الباقي بالرحم، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء " فللذكر مثل حط الأنثيين " وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة " (2). (يبين الله لكم أن تضلوا): كراهة أن تضلوا (والله بكل شئ عليم) قيل: هي آخر آية نزلت في الاحكام (3).

1 - الكافي: " كانتا ".
2 - القمي 1: 159، عن أبي جعفر عليه السلام، وفيه: " إذا لم يكن للميت ولد أو أبوان أو زوجة ". وفي " الف ":
"... ولد وأبوان وزوجة ".
3 - البيضاوي 2: 132، والكشاف 1: 589.
(٢٥٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست