كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٧
السابق
حدث ارتفاع حكمه أو حكم غيره وفى التذكرة وهل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراغ اشكال وعند تعذر الماء فلا تيمم لعدم النص وفاقا للتحرير والمنتهى واستشكل في نهاية الأحكام ويكره لها الحضان بالاتفاق كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة وبكل من نهاها عنه ونفى الباس لها فيه اخبار وقال الصدوق لا يجوز وحمل في المنتهى على شدة الكراهية وخصه سلار بالحناء ولعله أراد التمثيل وعلل النهى في غدة اخبار بأنه يخاف عليها من الشيطان وعلله المفيد بمنعه الماء من الوصول إلى البشرة يعنى منعا لا يخل بصحة الغسل شرعا وخصه بأيديهن وأرجلهن يعنى لا شعورهن لعدم وجوب غسلها في الغسل وتترك ذات العادة وقتا العبادة برؤية الدم فيها اتفاقا من أهل العلم كما في المعتبر والمنتهى والتذكرة لان العادة كالجبلة والنصوص على التحيض أيام العادة وخصوص قول الصادق عليه السلام في مرسل يونس فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حايض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت أما إذا رأته قبلها فكالمبتدأة والمضطربة كما في المسالك قطعا والروض احتمالا وان رأته بعدها فوجهان من مخالفة العادة ومن الأولوية و المبتداة والمضطربة انما يتركان العبادة بعد مضى ثلاثة أيام كما في الكافي والسرائر والمعتبر والاصباح ومصباح السيد وحكى عن أبي على على الأحوط كما في النافع و الشرايع ولا ذكر للمضطربة في الخلاف والمصابح والشرايع ومضى الثلاثة مبنى على لزوم استمرار الدم فيها أو وجوده اخر الثالث ولو اكتفينا بالمسمى فهما تتركانها في الثالث ووجه الاحتياط ظاهر وان حرمت على الحايض فان الامر عامة فلا تسقط ما لم يتيقن السقط ولا حرمة الا مع العلم ولا يرد الرؤية في العادة للاجماع والنصوص والظن القوى لا يقال ولا يقين بعد الثلاثة لامكان مجاوزة العشرة مع التميز المقتضى للتحيض بغير تلك الثلاثة لتحقق ما يصلح حيضا بالثلاثة والأصل انتفاء ما احتمل مع انتفاء القايل وارشاد استظهار المعتادة يوما ويومين إلى جواز ترك العبادة لها وفى ظاهر والاصباح والجامع وظاهر المقنعة ويه والوسيلة انهما تتركانها بالرؤية وان لم يذكر المضطربة في بعضها فهي أولى بذلك وهو خيرة المنتهى والمخ ونهاية الأحكام ودليله نحو قولهم عليهم السلام إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلثين يوما وخبر إسحاق بن عمار سال الصادق عليه السلام عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين و أصل البراءة من العبادات مع احتمال حرمتها وغير خبر اسحق لا ينافي اشتراط مضى ثلاثة وخبره يحتمل المعتادة وان اعتبر التميز لمكان الحمل مع ضعفه والأصل معارض بما ذكر ثم إنهم انما ذكروا العبادات واما التروك فالأحوط كما في البيان تعلقها بالرؤية وهو ظاهر لكن الأصل أقوى وفيه وفى ش الفرق بين المبتداة والمضطربة باختيار تربص الأولى دون ا لثانية إذا ظنت الحيض ويجب عليها كما هو ظاهر الأكثر وصريح الشيخ في جمله وفى الاقتصار ينبغي عند ظهور الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة تستدخلها كما في صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام والأبلغ ان تعمد برجلها اليسرى على الحايط وتستدخلها بيدها اليمنى كما في خبر شرحبيل الكندي عن الصادق عليه السلام أو يقوم ويلزق بطنها بحايط وتستدخلها ويرفع رجلها كما في خبر سماعة ومرسل يونس عنه عليه السلام وفى الأخير رجليها اليمنى فان خرجت نقية ظهر انها طهرت خصوصا على الوجه الأبلغ ففي خبري سماعة وشرحبيل انه ان كان ثم من الدم مثل رأس الذباب خرج فلتغتسل كما نص عليه الأصحاب والاخبار ولا استظهار هنا ويظهر من السرائر قول بالاستظهار ومع ذلك ضعيف وتوهمه الشهيدان من المخ وفى شئ الاستظهار مع النقاء إذا ظنت العود والا احتمل انها لم تشهر وان لم يظهر عليها الا صفرة أو كدرة كما صرح به سلار وكأنه مراد لمن اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين والقاضي والمصنف في التذكرة وهو مما اراده ابن إدريس حيث قصر الاستظهار على رؤيتها الصفرة والكدرة بعد العادة وفهم المصنف منه اشتراطه فيه رؤيتها لهما ظاهرا فنفاه في المخ وقصر الصدوق في المقنع الاستبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها فقال وإذا أرادت الصفرة والشئ فلا تدري أطهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحايط ولترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب تفعل إذا بال وتدخل الكرسف وهو موافق لخبر سماعة سال الصادق عليه السلام المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حايط الخبر وفى الفقيه وإذا أردت المرأة الغسل من الحيض فعليها ان تستبرئ والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب فان خرج لم تغتسل وان لم يخرج اغتسلت وإذا رأت الصفرة والنتن فعليها ان تلصق بطنها بالحايط إلى اخر مثل ما في المقنع وكأنه نزل اخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت ترى الشئ كما في خبر سماعة ونحو خبر ابن مسلم المطلق على غيره وإذا خرجت لقطنة ملوثة صبرت المبتداة إلى النقاء أو مضى العشرة أيام كما في الشرايع ولعل منها المضطربة عددا ودليله واضح ولا ينافيه قول ابن أبي جعفر عليه السلام في موثق زرارة وابن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم لاختصاصه بالمستحاضة منها واختصاص ما ذكره بغيرها وذات العادة عددا انما عليها ان تغتسل بعد عادتها بيوم ويومين كما في يه والوسيلة والشرايع والنافع وشرحه وحكى عن الصدوق والمفيد لقول ابن أبي جعفر عليه السلام لزرارة تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة وفى خبر إسماعيل الجعفي ثم تحتاط بيوم أو بيومين وفى صحيح ابن مسلم الذي حكاه المحقق في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن مجنوب إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة وقول الصادق عليه السلام في خبر استحق بن حريز ان كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة وفى مرسل ابن أبي المعز أتستطهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وفى السرائر والمعتبر والمنتهى والتذكرة أو بثلاثة وفى المقنع ان الحبلى إذا رأت الدم زائدا على العادة استظهرت بثلاثة وبها اخبار كقول الصادق عليه السلام لسعيد بن يسار تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلى وقول الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ولمحمد بن عمرو بن سعيد تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ومضمر سماعة في الحبلى ترى الدم تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ثم هل هي مخيرة في الاستظهار قال في المنتهى الوجه لا لعدم جواز التخيير في الواجب بل التفصيل اعتمادا على اجتهاد المرأة في قوة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة الحيض وقلته قلت وهو نحو تحيض المضطربة بما في الروايات وعن السيد والى على أنها تستظهر إلى عشرة وهو ظاهر الشيخين في المقنعة والجمل لاطلاقهما صبرها حتى تنقى واجازه المحقق واحتاط بيوم أو يومين وكذا الشهيد واشترط في البيان ظنها بقاء الحيض ودليله
(٩٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406