كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٦
السابق
عمر بن يزيد سأله عليه السلام ما للرجل من الحايض قال ما بين أليتيها ولا يوقب يحتمل الايقاب في القبل وعن السيد تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لعموم الاعتزال والنهى عن قربهن وخبر عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى يطهر خرج الاستمتاع بما برز من الإزار بالاجماع وبقى الباقي وصحيح الحلبي سأله عن الحايض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار ونحو مه خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام والمحيض في الآية يحتمل اسمى الزما والمكان والمصدر ويبعد الأخير الاظهار والافتقار إلى الاضمار وما في بسيط الواحدي عن ابن سكيت من أن الأصل في ذوات الثلاثة ان مفعلا بالكسر فيها ا سم وبالفتح مصدره يقال مال مما لا وهذا مميله والأولان سنان ان لم يرجح الأخير وحمل الاخبار على الكراهية أولى للجمع على أن الظاهر من الحلال المباح فيخرج المكروه ولا يصح طلاقها اتفاقا مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه من الغيبة التي يجامعها معرفة بحالها وانتفاء الحمل فيصح مع الحمل على القول بالاجتماع ومع الغيبة الموجبة للجهل بحالها ولو في البلد وإذا لم يكن دخل بها ويجب عليها الغسل عند الانقطاع لمشروط بالطهارة ومنه إباحة الوطي كما في المنتهى والذكرى وللشافعي فيه وجهان وفى وجوبه لنفسه وجه ضعيف احتمله في المنتهى وهو كالجنابة في الغسل وكيفية وواجباته ومندوباته ولكن في النهاية ويستعمل في غسل الحيض تسعة أرطال من ماء وان زادت على ذلك كان أفضل وفى الجنابة فان استعمل أكثر من ذلك جاز فيحتمل انه رأى الاسباغ لها بالزائد لشعرها وجلوسها في الحيض أياما وأن يكون لحظ ما كتبه الصفار إلى ابن أبي محمد عليه السلام كم حد الذي يغسل به الميت كما رووا ان الجنب يغتسل بستة أرطال والحايض بتسعة أرطال ويجوز فيه نية كل من رفع الحدث والاستباحة كما في غسل الجنابة وان لم يرتفع حدثها به وحده وغسلها لا يغنى عن الوضوء كما ذهب إليه السيد وأبو علي لكن يجب عليها الوضوء وفاقا للأكثر لأصل بقاء الحدث والاحتياط للعبارة وعموم اية الوضوء وقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة وفى خبر حماد بن عثمان أو غيره كل غسل فيه وضوء الا الجنابة واستدل الصدوق بان الوضوء فريضة وغير غسل الجنابة سنة ولا يجزى سنة عن فريضة ودليل الخلاف مع أصل البراءة خبر عمار وسال الصادق عليه السلام عن الرجل إذا اغتسل من جنابة أو يوم جمعة أو يوم عيد هل عليه الوضوء قبل ذلك أو بعده فقال ليس لا عليه قبل ولا بعد قد أجزاه الغسل والمرأة مثل ذلك إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل ولا بعد قد أجزاها الغسل و مرسل حماد بن عثمان سأله عليه السلام عن الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك أيجزيه من الوضوء فقال عليه السلام وأمي وضوء أطهر من الغسل وصحيح حكم بن حكيم قال له عليه السلام ان الناس يقولون يتوضأ وضوء الصلاة قبل الغسل فضحك عليه السلام وقال أي وضوء أنقى من الغسل وأبلغ وقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم الغسل يجزى عن الوضوء وأي وضوء أطهر من الغسل وفى خبر سليمان بن خالد الوضوء بعد الغسل بدعة وتوقيع ابن أبي الحسن الثالث عليه السلام لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة ولا غيره وموقوف محمد بن أحمد بن يحيى ان الوضوء قبل الغسل وبعده بدعة وما أرسله الكليني انه ليس شئ من الغسل فيه وضوء الا غسل يوم الجمعة فان قبله وضوء والأصل معارض بما ذكرناه والاخبار تحتمل تمامية الغسل بدون الوضوء الارتفاع الحدث به وارتفاع الحدث الموجب للغسل لا نواقض الوضوء والصحيحان مع الموقوف وخبر سليمان الاختصاص بغسل الجنابة وخصوصا خبر الحكم فإنه سال ذلك عقيب ما سال عن كيفية غسل الجنابة على أن الأولين والتوقيع تضمنت غسل الجمعة وغيره مع أن السيد في الجمل خص الاغناء بالواجب من الأغسال ولكن في المعتبر والتذكرة عنه وفى المخ عنه وعن أبي على اغناء كل غسل عنه وعلى المختار يتخير بين الوضوء سابقا أولا كما في يه والوسيلة والسرائر والجامع والشرايع والمعتبر وموضع من المبسوط للأصل ونفى عنه الخلاف في السرائر وفى يه وكل ما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة ولا يجوز الاقتصار على الغسل وانما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وان لم يرد الصلاة في الحال جاز ان يفرد الغسل من الوضوء غير أن الأفضل ما قدمناه وكأنه يريد ان كل ما يشرع له الغسل من الحيض مثلا يشرع له الوضوء فالأفضل تقديمه فإذا أرادت الغسل لقرائة الغرايم أو الجماع مثلا استحب لها الوضوء أيضا لذلك وفى السرائر ان كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت بوضوئها استباحة الصلاة مندوبا قربة إلى الله وفى موضع اخر من مبسوط يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة الصلاة على الأظهر من الروايات فإن لم تتوضأ قبله فلابد منه بعده وكذا ظاهر جمله ومصباحه ومختصره وظاهر الصدوقين والمفيد والحلبيين وجوب تقديمه لما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير وخبر سليمان بن خالد قال المحقق ولا تقوى الرواية يعنى مرسل ابن ابن أبي عمير أن تكون حجة في الوجوب فاقتصر على الاستحباب ويجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة بالاجماع والنصوص الا ركعتي الطواف إذا فاتتاها بعد الطواف فعليها قضاؤهما قيل وكذا إذا نذرت صلاة في وقت معين فاتفق حيضها فيه ويستحب لها وفاقا للأكثر الوضوء عند وقت كل صلاة من اليومية والجلوس في مصلاها كما في مبسوط والخلاف ويه والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وبمعناه في المراسم والسرائر من الجلوس في محرابها وفى المقنعة ناحية من مصلاها وهو كما في البيان يحتمل موافقة ذلك والمخالفة وخيرة الشرايع والذكرى والمعتبر والمنتهى الاطلاق ونسب في الأخيرين إلى غير الشيخين ذاكرة لله بقدرها وفاقا للأكثر وفى المراسم انها تسبح بقدرها وفى المقنعة انها تحمد الله وتكبره وتهلله وتسبحه بقدرها وفى النفلية جلوسها مسبحة بالأربع مستغفرة مصلية على النبي صلى الله عليه وآله بقدرها ولتكن مستقبلة كما في الاصباح والنفلية ولتحتش كما في يه ويدل على استحباب ذلك مع العمومات واستلزامه التمرين على العبادة والاجماع على رجحانه لها كما في الخلاف نحو قول الصادق عليه السلام في صحيح الحلبي وكن نساء النبي صلى الله عليه وآله لا تقضين الصلاة إذا حضن ولكن يحتشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضأن ثم يجلس قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل وفى خبر الشحام ينبغي للحايض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله مقدار ما كانت تصلى وفى حسن محمد بن مسلم توضأت في وقت الصلاة وكبرت وتلت القران وتذكر الله وفى خبر معاوية بن عمار إذا كانت وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القران وذكرت الله عز وجل وأوجبه علي بن بابويه ويحتمله عبارة يه لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار صلاتها وليس نصا فيه والأصل العدم وأرسل في الهداية عن الصادق عليه السلام يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم ويحتمل تأكد الاستحباب كما في ير والمنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام ان هذا الوضوء لا يرفع حدثا ولا يبيح به ما شرطه الطهارة وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا الذكر وبالنسبة إليه وجهان ان لم يشترط فيه ارتفاع الحدث لكن يجوز اشتراط فضله ولا ينافي دوام
(٩٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406