كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٥
السابق
عن رجل واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك وقد نهى الله ان يقربها قال فان فعل فعليه كفارة قال لا اعلم فيه شيئا يستغفر الله وخبر زرارة سال أحدهما عليهما السلام عن الحايض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود وحملها الشيخ على جهله بحيضها والاستغفار لتفريطه بترك الاحتياط والسؤال وأيده بخبر ليث المرادي سأل الصادق عليه السلام عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه وظاهر الثلاثة التعمد ويؤيد الاستحباب اختلاف الاخبار في الكفارة كما ستسمعها والمشهور الوجوب لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به و الاجماع على ما في الانتصار والخلاف والغنية واشترط في وجوبها في الخلاف والجامع وفى رجحانها في المنتهى والتذكرة وير ونهاية الأحكام والشرايع والذكرى العلم بالتحريم وفى الهادي الاجماع عليه وفى الذكرى واما التفصيل بالمضطر وغيره أو الشاب وغيره كما قاله الراوندي فلا عبرة به وهي في المشهور دينار أي مثقال من ذهب خالص مضروب كما في الذكرى فإنه الظاهر وفى ير والمنتهى ونهاية الأحكام لا فرق بينه وبين التبر في أوله وقيمته عشرة دراهم كما في المقنعة والنهاية والمراسم والمهذب والغنية وقد يطهر منه اجزاء عشرة دراهم كما في الجامع وفيه نظر من عدم انضباط قيمته فقد يزيد وقد ينقص ومن النظر في اجزاء القيمة كما في نهاية الاحكام والمنتهى وير والوجه لعدم كما في الأخيرين وكتب الشهيد اقتصارا على المنصوص ونصفه في أوسطه وربعه في اخره لخبر داود بن فرقد عن الصادق عليه السلام قال قلت فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة وهو مرسل ضعيف قال في المنتهى ولا يمنع ضعف سندها العمل بها إذا الاتفاق وقع على صحتها ونحوه في المعتبر وأرسل نحوه عن الرضا عليه السلام وطاهر الاخبار والأصحاب اعتبار قسمة الحيض الموطوءة ويختلف ذلك بحسب العادة بل بحسب حيضها الموطوءة فيه كما في المعتبر فالثاني أول أي من الأول لذات الستة ووسط لذات الثلاثة و في المراسم والوسط ما بين الخمسة إلى السبعة وقال المفيد ان أول الحيض أول يوم إلى الثلث الأول من اليوم الرابع منه ووسطه ما بين الثلث الأول من اليوم منه ووسطه ما بين الثلث الأول من الرابع إلى الثلثين من اليوم السابع واخره ما بين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى اخر اليوم العاشر منه وقال هذا على حكم أكثر أيام الحيض وابتدائه من ا وائلها فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحسبان ما ذكرناه وعبرته وفى احكام الراوندي وأول الحيض واخره مبنى على أكثر الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة ونحوه حل المعقود له وهو صريح في اعتباره الأكثر حتى أن جميع الثلاثة أول وذات الستة ليس لها الا أول ووسط وعبارة المفيد تحتمله والمختار وظاهر سلار موافقة ما ارسل في الفقيه وروى في العلل عن حنان بن سدير ان الحيض أقله ثلثه أيام وأوسطه خمسة أيام وأكثر عشرة أيام وما مر من خبر التحيض بسبعة أيام والمقنع في النكاح موافق للمشهور كالغنية ونكاح الهداية وفيه هنا ان على واطئها التصدق على مسكين بقدر شبعه وحكاية المشهور رواية كما عكس في الفقيه وبالتصدق على مسكين بقدر شبعه صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام وحمله الشيخ على العاجز عن التكفير بما مر كما في خبر داود سأله عليه السلام عبد الملك بن عمرو عن رجل اتى جاريته وهي طامث قال يستغفر الله ربه قال فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال عليه السلام فليتصدق على عشرة مساكين وهو ظاهر في عدم الوجوب وليس فيه مقدار الصدقة على كل مسكين فقد يستحب التصدق بالدينار أو نصفه أو ربعه عليهم وحمله الشيخ على أنه ربما كان قيمة الكفارة الواجبة مقدار الصدقة على عشرة مساكين وفى خبر ابن أبي بصير عنه عليه السلام من اتى حايضا فعليه نصف دينار يتصدق به وفى مضمر ابن مسلم يتصدق بدينار ويستغفر الله وحملا على الوسط والأول وأرسل علي بن إبراهيم في التفسير عنه عليه السلام من اتى امرأته في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في اخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا وقال عليه السلام في صحيح الحلبي ان كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليوم ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم في اخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه والظاهر أن المراد بادباره انقطاعه وهو يعطى كون الاستقبال بمعنى وجوده ويمكن ان يراد أوله ويكون الدينار مما يفي بقوت سبعة فان كرره أي وطأها تكررت الكفارة مع الاختلاف زمانا كان وطأها في الأول والوسط والاخر كما في الشرايع والمعتبر لكونها أفعالا مختلفة في الحكم فلا يتداخل أو سبق التكفير فإنه لا يكفر المتأخر والا فلا يتكرر للأصل وشمول الوطي للواحد والمتعدد ولذا لا يتكرر الكفارة على من اكل مرات في يوم من رمضان وكررها الشهيد في الدروس والبيان وأطلق ابن إدريس العدم ولعله انما يريده إذا لم يتخلل التكفير وتردد الشيخ في ظاهر هنا من الأصل وعموم الاخبار قلت العموم يؤيد العدم لما أشرق إليه من العموم للواحد والمتعدد وقطع في النكاح منه بالتكرر إذا تخلل التكفير وأطلق العدم بدونه ثم هذه الكفارة لوطئ الزوجة حرة أو أمة دائمة أو منقطعة وكذا الأجنبية؟ أو زنا كما في ير والمنتهى والذكرى لعموم خبري ابن أبي بصير وداود والأولوية واحتمل العدم في نهاية الأحكام اقتصارا على اليقين ولمنع الأولوية لان الكفارة لتكفير الذنب فقد لا يكفر العظيم ولو كانت أمته تصدق مطلقا بثلاثة امداد من طعام على ثلاثة مساكين من غير خلاف على ما في السرائر واجماعا على ما في الانتصار وقد روى عن الرضا عليه السلام ومن الغريب استدلال السيد عليه مع الاجماع بان الصدقة بر وقربة وطاعة لله تعالى فهي داخلة تحت قوله تعالى افعلوا الخير وأمره بالطاعة فيما لا يحصى من الكتاب وظاهر الامر الايجاب فيقتضى وجوب هذه الصدقة وانما خرج ما خرج عن هذه الظواهر بدليل ولا دليل على الخروج هنا وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر وصريح المعتبر والمنتهى الاستحباب وسمعت خبر عبد الملك الناطق بالتصدق على عشرة مساكين الظاهر في عدم وجوب شئ وان أمكن حمل جاريته على امرأته ثم ما ذكرناه من التفريق على ثلاثة مساكين نص الانتصار والمقنعة ويه والمهذب والسرائر والجامع ويجوز له أي الزوج و كذا السيد الاستمتاع بما عدا القبل منها حتى الدبر كما في السرائر ونهاية الأحكام والمخ والتبيان والمجمع وظاهرهما الاجماع ويعطيه كلام الخلاف وصريحه الاجماع ويعطيه كلام المعتبر والمنتهى أيضا وهو ظاهر التذكرة وير والشرايع كالكتاب ولعل مراد الشيخ في المبسوط ويه والاقتصار بغير الفرج غير القبل وذلك للأصل وخبر عبد الملك بن عمرو سال الصادق عليه السلام ما لصاحب المرأة الحايض منها فقال كل شئ ما عدا القبل منها بعينه وقوله عليه السلام في خبر هشام بن سالم لا باس إذا اجتنب ذلك الموضع وفى مرسل ابن بكير إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم واما نحو قوله صلى الله عليه وآله اصنعوا كل شئ الا النكاح فبعد التسليم فظاهره النكاح المعروف مع احتماله الكراهية وكذا ظاهر الفرج القبل في نحو قول الصادق عليه السلام لعبد الله بن سنان ومعوية بن عمار وغيرهما فيما يحل للرجل من الحايض ما دون الفرج وخبر
(٩٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406