كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٤
السابق
لا يعلم لها حيضا زايدا على ما جلسته وهذه عالمة فتوقف صحة صلاة هذه على الطهارة الثانية بخلاف الأولى انتهى واحتمل المحقق الرجوع إلى الروايات على القول بها إذا نسيت النوبة وان رأت اعداد مختلفة غير مستقة ففي المنتهى والتذكرة ونهاية الأحكام انها تتحيض بالأقل وهو ظاهر بناء على ما سبق من اعتيادها الأقل قال في المنتهى وقيل تجلس الأكثر كالناسية وهو خطأ إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس في إحدى الأشهر الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الحايض كل عبادة مشروطة بالطهارة بالاجماع والنصوص كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف وبخصوص الطواف قوله صلى الله عليه وآله لعايشة لما حاضت اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ويحرم عليها مس كتابة القران اجماعا كما في الخلاف والمنتهى وير ولمثل ما مر في الجنابة وقال أبو جعفر عليه السلام في أحسن ان مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وظاهر ابن أبي على الكراهة ويجوز عطف المس على الطواف لأنه يكون عبادة ويكره لها حمله ولمس هامشه كما هو المشهور لقول ابن أبي الحسن في خبر عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون مع أصل الإباحة وعن ظاهر السيد حرمتهما ولا يرتفع حدثها لو تطهرت وان كان في الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم عليه بالحيض وان استحب لها الوضوء في وقت كل صلاة والذكر بقدرها كما يأتي وقلنا بوجوب التيمم ان حاضت في أحد المسجد أو استحبابه لخبر ابن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام أو إذا اضطرت إلى دخول المساجد كما قاله أبو علي فان جميع ذلك تعبد وفى الحسن ان ابن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الحايض تطهير يوم الجمعة و تذكر الله فقال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله ولا يصح صومها بالاجماع والنصوص وان كانت غافلة عن الحيض ولا يجب عليها عندنا والا لزم التكليف بالمحال ولا يوجبه وجوب القضاء فإنه بأمر جديد ويحرم عليها الجلوس بل اللبث في المسجد حرميا وغيره للنصوص وأصاب في التذكرة حيث ذكر انه لا يعرف هنا خلافا وفى المعتبر الاجماع عليه وفى ير الا من سلار وليس في كلامه الا ندبية اعتزال المساجد ويكره الجواز فيه غير الحرمين فيحرم فيهما كما في السرائر والمهذب والنافع والجامع والغنية والمنتهى وير والتلخيص والتبصرة ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن بن مسلم ولا تقربا المسجد من الحرمين وفي مرسل ابن أبي حمزة إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فاصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل وكذلك الحايض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك ولا باس ان يمر في ساير المساجد ولا يجلسان فيها والخلاف والشرايع والتذكرة والارشاد ونهاية الأحكام كالكتاب في اطلاق كراهة الجواز والهداية والمنفعة والمبسوط ويه والاقتصار والمصباح ومختصره والاصباح مطلقة لجواز الجواز كما أطلق سلار استحباب اعتزال المساجد وأطلق في الفقيه والمقنع والجمل والعقود والوسيلة منعها من دخولها وفى المعتبر واما تحريم المسجد من اجتيازا فقد جرى في كلام الثلاثة واتباعهم ولعله لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيها للحايض بالجنب فليس حالها بأخف من حاله واما كراهة الجواز ففي الخلاف الاستدلال له بالاجماع والنهى عن وضعهما شيئا في المسجدين ونسب في المعتبر والمنتهى إلى الشيخ واختير العدم في المنتهى لعدم وقوفه على حجة ثم احتمل ان يكون الوجه اما جعل المسجد طريقا أو ادخال النجاسة هذا ان امنت التلويث ولو لم تأمن التلويث حرم الجواز أيضا لحرمة التلويث وفيه نظر وان حرمنا ادخال النجاسة مطلقا حرم مطلقا إذا استصحب النجاسة ومن العامة من قيد كراهية بخوف التلويث وكذا يحرم الجواز على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه أي عدم امن التلويث ويحرم عليها قراءة الغرايم للاجماع كما في المعتبر والمنتهى والنصوص كما سمعت بعضها وكذا ابعاضها كما يعطيه كلام المقنعة والمهذب وقد مر احتمال الاخبار لاختصاص بآي السجدات ويحتمله بعض العبارات ومنها عبارة الشرايع والنافع ومنها ما سبقت الإشارة إليها ويكره قراءة ما عداها كما في المبسوط والجمل والعقود والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع والنافع وشرحه والشرايع لما روى عنه صلى الله عليه وآله لا يقرأ الجنب ولا الحايض شيئا من القران ولقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني الذي رواه الصدوق في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء والحايض وما ارسل عنه عليه السلام في بعض الكتب لا تقرأ الحايض قرانا وعن أبي جعفر عليه السلام انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضئان عند وقت كل صلاة إلى قوله ولا يقربن مسجدا ولا يقران قرانا واما لجواز فللأصل والاخبار وهي كثيرة وفى الانتصار والخلاف الاجماع عليه وفى المعتبر نفى الخلاف عنه وقصر الكراهية في ير والمنتهى على الزائد على سبع آيات أو سبعين وحرم القاضي ما زاد على سبع وحكاه الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب وهو ظاهر المفيد ولم أظفر بفارق لها بين سبع أو سبعين وغيرها ولو تلت اية السجدة أو استمعت إليها سجدت كما في الشرايع والمعتبر وجوبا كما في المختلف والتذكرة وظاهر ير والمنتهى ونهاية الأحكام لاطلاق الامر وصحيح ابن أبي عبيدة سأل أبا جعفر عليه السلام عن الطامث تسمع السجدة فقال إن كانت من الغرايم فلتسجد إذا سمعتها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير والحايض تسجد إذا سمعت السجدة وفى خبر اخر له إذا قرء شئ من العزايم الأربع وسمعتها فاسجد وان كنت على غير وضوء وان كنت جنبا وان كانت المرأة؟ هذا في السرائر والمعتبر والمختلف والمنتهى والتذكرة أسند هذا الخبر إليه عليه السلام وهو في ويب وقوف على ابن أبي بصير وجوازا كما في المبسوط والجامع جمعا بينها وبين موثق عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأله عن الحايض هل يقرا القران ويسجد إذا سمعت السجدة قال تقرأ ولا تسجد وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث المروى في كتاب ابن مجنوب لا تقضى الحايض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة وفى المقنعة والانتصار ويب والوسيلة حرمة السجود عليها وفى غير الوسيلة الاحتجاج له باشتراطه بالطهارة وهو مم وان نفى المفيد الخلاف عنه وفى يه انه لا يجوز لها السجود إذا سمعت وكذا في المهذب انها لا تسجد إذا سمعت فيجوز نهيهما لها عن السجود إذا سمعت لا إذا قرأت أو استمعت لاختصاص ما سمعته من خبري نهيها عنه بذلك ويأتي في الصلاة إن شاء الله الخلاف في وجوب السجود على السامع غير المستمع مطلقا وما ينص على عدمه من الاخبار ونص المحقق على جوازه واستحبابه عند السماع بغير استماع لها ولغيرها وظاهر التذكرة والمنتهى التردد في جوازه لها إذا سمعت من غير استماع بعد اختيار الوجوب عليها إذا استمعت وفى ير بعد اختيار انها تسجد إذا سمعت من غير نص على الوجوب لا فرق بين السماع والاستماع ويحرم على زوجها وسيدها وطؤها قبلا بالاجماع والنصوص فيعزز لو تعمده عالما به وبالتحريم كسائر الكبائر ويحكم بكفره ان استحله مع علمه بكونه من ضروريات الدين وفى وجوب الكفارة عليه بتعمد وطأها مثلا مختارا عالما بحالها علم التحريم أولا قولان أقربهما الاستحباب كما في يه والمعتبر ونكاح المبسوط للأصل وصحيح العيص سأل الصادق عليه السلام عن
(٩٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406