كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٣
السابق
من الحرج وترددها بين الطهارة فصحت صلواتها والحيض فلا صلاة عليها ومن احتمال انقطاع الحيض في الصلاة أو بعدها إذا أوقعتها قبل اخر الوقت ولا قضاء ان أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من وقتها الا قدر ركعة وان أخرت القضاء حتى مضت عشرة أيام لم يكن عليها الا قضاء صلوات يوم إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة الامرة ثم على المختار من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلث ومن فاتته اثنتان بأربع يكتفى هذه بثلث ان كانت اغتسلت لكل صلاة و بأربع ان كانت جمعت بين الظهرين بغسل وبين العشائين بغسل والتاسع الغسل لانقطاع الحيض عند كل صلاة ولا تجمع بين صلاتين بغسل ثم إن كانت كثيرة الدم اغتسلت للاستحاضة أيضا ويؤخره عن غسل الحيض لوجوب المبادرة إلى الصلاة بعده تحرزا عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فان انقطاعه لا يتكرر واحتمال تأخره لا يندفع والعاشر صوم جميع رمضان ان اتفق ذلك فيه والحادي عشر قضاء صوم أحد عشر منه على رأى وفاقا لما حكى عن ابن علي بن الشيخ لاحتمال الحيض في أثناء يوم وانقطاعه في الحادي عشر فلا يصح صوم أحد منهما لفساده بطرو الحيض اتفاقا ودليل التشطير عدم الدليل على أن الحيض إذا طرء في يوم أو انقطع فيه احتسب كله يوما من أيام الحيض كيف وظاهر الثلاثة والعشرة ونحوهما الأيام الكاملة ووجوب ما يحرم على الحايض من العبادات في اليوم قبل رؤية الدم وبعد انقطاعه ويعضده الاعتبار والوجود واطلاق النصوص على اعتبار التميز والتحيض إذا رأت بصفة الحيض ودليل المشهور ظهور الأيام في غير الملفقة ثم الاقتصار على قضاء أحد عشر إذا علمت أنها لا تحيض في الشهر الا مرة ولا فعليها قضاء أحد وعشرين والثاني عشر صوم يومين أول وحادي عشر أي يوم من الشهر أي يوم أرادت وحادي عشر قضاء عن يوم إذا أرادت قضاؤه في هذه الأيام على المشهور لأنهما لا يجتمعان في الحيض على ما اخترناه من التشطير يجوز اجتماعهما فيه فلا بد من أن تضيف إليهما الثاني والثاني عشر فلا يجتمع الأيام الأربعة في الحيض فإنها اما طاهر في الأول فيصح صومه أو حايض في جميعه وهو أول حيضها ففي الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففي الثاني عشر طاهرا وانتهى إليه وفيه حيضها ففي الثاني طاهر هذا ان لم يكن الأول الذي يصوم فيه أول أيام دمها هذا والا اكتفت بالأول والثاني عشر وسقط الثاني لانتفاء احتمال انتهاء الحيض بالأول أو فيه الحادي عشر لتعين أحد اليومين من الأول والثاني عشر طهرا ويجزئها على الفرض الأول عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر فتكتفي بصوم ثلاثة أيام فإنها لا تجتمع في الحيض فان الأول والثاني عشر انما يجتمعان فيه بان يكون الأول انتهاء حيض والثاني عشر ابتداء حيض اخر ولا يمكن حينئذ ان يكون الباقي الذي في البين حيضا وان كان أحد يومين من أواسط الحيض فالاخر طهر وانما اشترط في اليوم الذي في البين ان يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أثناء الثاني وابتداء حيض اخر في أثناء الثاني عشر واما احتمال اجتماع الأول و الحادي عشر والثاني عشر في الحيض فطاهر وهذا كله إذا لم تعلم أنها لا تحيض في الشهر مرتين والا اكتفت بيوم وثاني عشر وان أرادت قضاء يومين فصاعدا فاما ان تصوم الأيام ولو مرد ثم مرة أخرى من ثاني عشر الأول وبينهما يومين متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرتين أو متصلين بأحديهما فان قضت تسعة أيام ولاء فان تسعة أيام صامت عشرين يوما هي الطهر بيقين ولا تدركها الا بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحد عشر يوما ثم يقين الطهر من تسعة عشر يوما ثمانية أيام ومن ثمانية عشر سبعة وهكذا إلى اثنى عشر يوما فيقين الطهر منها يوم فإذا صامت الأول والثاني عشر لم تقض الا يوما وإذا صامت الأول والثاني ثم الثاني عشر والثالث عشر لم تقض الا يومين إلى أن يصوم الأول إلى الثامن عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت الا ثمانية أيام وانما عليها صوم يومين في البين لمثل ما عرفت في قضاء يوم وان عليها صيام الأول والثاني عشر ويوم في البين فإنها ان أرادت قضاء يومين فصامت لأول والثاني (الثاني عشر والثالث عشر احتمل وقوع الأربعة الأيام كأنها في الحيض بان ظهرت في أثناء الثاني ثم حاضت في أثناء الثاني عشر وكذا ان أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول والثاني صح) والثالث ثم الثاني عشر إلى الرابع عشر لم تعلم الا صحة يوم لاحتمال انتهاء حيضها في الثالث وابتدائه ثانيا في الثالث عشر وهكذا واما ان تضعف ما عليها من الأيام ويزيد يومين فيصوم نصف المجموع أولا ثم النصف الباقي من حادي عشر أول ما صامت أولا فان أرادت قضاء يومين فصامت ثلاثة أيام قبل الحادي عشر كيف شائت وثلاثة من الحادي عشر كذا في التذكرة ونهاية الأحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها في أثناء الثالث وابتدائه ثانيا في أثناء الثالث عشر واما ان قضت ما عليها من يومين فصاعدا متفرقة كما كانت تصوم الثلاثة قضاء عن واحد متفرقة فلا تقضى في عشرين أزيد من أربعة لما عرفت من أن يقين الطهر منها تسعة ولا يتفرق فيها أزيد من أربعة وإذا أرادت قضاء صلاة قضتها ثلث مرات فتغتسل لانقطاع الحيض وتصليها أول طلوع الشمس مثلا من يوم وتفعل مثل ذلك قبل اكمال عشرة أيام أي يوم شاءت في اية ساعة شائت وتفعل مثل ذلك ثالثة في مثل ذلك الوقت من الحادث عشر الثامن إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة على النظم الطبيعي كان ترى ثلاثة في شهر وأربعة في اخر وخمسة في اخر ثم ثلاثة في اخر وأربعة في اخر وخمسة في اخر مثلا أو ترى كل عدد منها شهرين متواليين أولا عليه كان ترى أربعة في شهر أو شهرين ثم ثلاثة كذلك ثم سبعة كذلك إلى غير ذلك ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر كما في المعتبر لعموم أدلة الرجوع إلى العادة واحتمل الشهيد نسخ كل عدد لما قبله وانتفاء العادة بذلك الا إذا تكرر الاخر فيكون هي العادة وعلى الأول فان نسبتها أي النوبة وترددت بين جميع تلك الاعداد أو بعضها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهى إلى الطرف الذي هو أقلها أي ان ترددت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضا يقينا وان ترددت بين عددين رجعت إلى أقلهما وهكذا وتجمع في الزايد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والغسل للاستحاضة ولانقطاع الحيض قال في المنتهى فيمن ترى في الشهر الأول ثلاثة وفى الثاني أربعة وفى الثالث خمسة ثم عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة انها ان نسيت النوبة جلست أقل الحيض ولو شكت في أنه أحد الآخرين حيضناها بأربعة لأنها اليقين ثم تجلس في الآخرين ثلاثا لاحتمال ان يكون ما حيضناها؟
بالأربعة فيه شهر الخمسة فالتالي له ويحتمل ان يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه شهر الثلاثة اما في الرابع فتحيض بأربعة ثم يعود إلى الثلاثة يعني في كل من الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكر قال وهل يجزئها غسل واحد عند انقضاء المدة التي جلستها قيل نعم لأنها كالناسية إذا جلست أقل الحيض لان ما زاد على اليقين مشكوك ولا وجوب مع الشك إذا لأصل البراءة الذمة والوجه عندي وجوب الغسل يوم الرابع والخامس معا لان يقين الحدث وهو الحيض قد حصل وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم الخامس تعلم وجوب الغسل عليها في أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل؟ وصحة الصلاة متوقفة على الغسل فيجب كالناسي لعين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينهما وبين الناسبة إذ تلك
(٩٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406