كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٢
السابق
تغليبا للسبق وفى المبسوط انه الحيض بيقين وكل من طرفيه مشكوك فيه وهو الأقوى وقد تجعل ما عرفه أولا أخيرا أو وسطا أو بالعكس وذلك بان ابتداء بها الدم الان في اخر ما عرفته من الأيام كان تعرف ان اخر أيامها العاشر فابتدأت الان بالدم في العاشر أو بالوسط أو انتهى دمها الان إلى الأول أو الوسط أو توسط الأول أو الاخر وقد يتحيض بأكثر من ثلاثة قطعا كان علمت يومين فصاعدا وسطا فان الأربعة فصاعدا يكون حيضا قطعا ويمكن ادخالها حينئذ في ذاكرة العدد فإنها تذكره في الجملة واغتسلت لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع ففي الأول لا يغتسل له الا في رابع ما تحيضت إلى العاشر وفى الثاني لا يغتسل له الا فيما عرفته الاخر وهكذا وصامت الشهران كان شهر الصوم الا فيما تعلمه حيضا وقضت صوم عشرة احتياطا ان لم يقصر الوقت المحتمل للحيض عنه كما إذا لم يستمر الدم في الأول بعد ما عرفته الأول الا يومين أو ثلاثة إلى تسعة فلا تقضى الا ذلك العدد كما إذا علمت الوسط وانه يوم فلا تزيد على تسعة وكما إذا علمت الحيض في الثالث والطهر في السادس فلا تقضى الا خمسة وتعمل مع ذلك فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة وفى الثالث فيما عدا الواحد على ما في المبسوط و تجمع بين العلمين فيما احتملهما ويفهم ذلك من اغتسالها للانقطاع كما احتمله ان لم يفهم من قضاء صوم العشرة وهذا موافق للشرايع والجامع وللمبسوط لكن ليس فيه الاقصاء صوم العشرة وظاهر الوسيلة والمعتبر الاقتصار فيما عدا الثلاثة على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها اقتصارا على اليقين وعملا بالأصل ويحتمل القول بتخيرها كما خير السيد المتحيرة وظاهر الخلاف تحيضها بسبعة للاجماع ولخبر يونس ويضعفه انه في المبتدأة ومن اختلفت أيامها الرابع ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وطهر بيقين وذلك بان تعلم عددها في وقت يقصر نصفه أي الوقت عنه أي العدد فيكون الزايد على النصف وضعفه أي مثله حيضا بيقين بان يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين لدخولهما فيه على كل تقدير ولو كان الحيض سبعة فيها كان الزايد على النصف يومين فيتيقن أربعة أيام فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين ولو كانت خمسة من التسعة الأول كان الزايد نصف يوم فالخامس وهو يوم كامل حيض ولو كان خمسة من التسعة بعد أول يوم كان السادس حيضا ولو كان عشرة في الشهر مع علمها بحيضها في الثاني عشر فالحيض عشرة من تسعة عشر يزيد على النصف بنصف يوم فالثاني عشر حيض بيقين واليومان الأولان مع تسعة أيام من الاخر طهر بيقين لا مع ثمانية كما في المبسوط الا مع التشطير أو نقض الشهر ثم يعلم بالتأمل ان أيا من الأيام يحتمل انقطاع الحيض تغتسل له ولو ساوى العدد النصف كخمسة من عشر أو قصر عنه كأربعة منها فلا حيض لها بيقين وهو ظاهر نعم ربما حصل لها يقين طهر كما إذا علمت العدد من أي العشرات الخامس لو ذكرت الناسية للوقت أو العدد أولها العادة بعد جلوسها في غيرها التميز أو غيره رجعت إلى عادتها فيما قبل وما بعد لأنها انما رجعت إلى غيرها لنسيانها فإذا ذكرتها اعتبرتها لعموم الأدلة ولذا لو تبينت ترك الصلاة في غير عادتها بإعادتها أي فعلها لذلك ولعموم من فاتته صلاة فليقضها ولزمها قضاء ما صامت أو طافت من الفرض في عادتها لظهور اختلال الشرط كما لو ظهرت الجنابة وظاهر الواو في ولو تبينت ان معنى رجعت إلى عادتها الرجوع إليها بعد فكأنه قال رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم منها فلو كانت عادتها ثلاثة من اخر الشهر فجلست السبعة السابقة للتمييز أو الرواية أو غيرهما ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة واحتمال العدم هنا لصيامها في أيام طهرها شرعا حين صامت يندفع بالنظر إلى من لم يعرف الجنابة فصلى أو صام ثم ظهر تقدمها ومن لم يحس بخروج الدم أو نسيت الغسل فصلت أو صامت وبالجملة فشرط الاجزاء الطهارة لا اعتقادها السادس العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين أي واضحين إذا تكرر أو قد يحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة اسود وباقي الشهر اصفر أو احمر وفى الثاني كذلك استقرت عادتها خمسة لصدق استواء أيام حيضها مرتين وفى المنتهى لا نعرف فيه خلافا فان انتفى التمييز في الثالث كان استمرت الحمرة أو الصفرة في الثالث أو السواد أو وجد مخالفا له في الشهرين كان استمر السواد أكثر من خمسة أو رأت السواد خمسة في غير مثل تلك الأيام جعلت الخمسة الأول حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز وفى التمييز المخالف له في الشهرين ما تقدم من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه هذا مع اتفاق لوصف في الشهرين فان اختلف كان رأت في الأول خمسة من الأول اسود وفى الثاني احمر والباقي صفرة فهل استقرت عادتها وجهان كما في الذكرى من الاختلاف المنافى للاستقرار وهو ظاهر ير ومن الاتفاق في الحيضة السابع الأحوط ما في المبسوط من رد الناسية للعدد والوقت وكذا مضطربتهما خصوصا عند انتفاء التميز إلى أسوء الاحتمالات وهو فرض الحيض بالنسبة إلى كل ما يحرم على الحايض أو يجب عليها وفرض الاستحاضة بالنسبة إلى كل ما يجب عليها وفرض انقطاع الحيض بالنسبة إلى ما يجب عليها عند انقطاعه وذلك لاختلاف الأصحاب كما عرفت وانتفاء مستند صحيح على عدد مع الاجماع.
على أن كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض لكن اعتبار التميز قوى جدا ولذا خص في المبسوط ونهاية الأحكام بفاقدته وسمعت شدة انكار الشهيد له مطلقا ثم إذا احتاطت فعليها الاحتياط في ثمانية أمور بل اثنى عشر أمرا ولكن غسل الجنابة ان وجب لنفسه وجب في الحيض أيضا والطلاق والرجعة من فعل الزوج الأول منع الزوج أو السيد من الوطي فان فعل فلا كفارة كما في نهاية الأحكام للأصل لكن ان وطئها كل يوم أو ليلة فعليه ثلث كفارات وعلى التشطير ثلث ان اتحد زمان الوطي والا فكفارتان كما في نهاية الأحكام وعليها الغسل للجنابة وهو ثاني الأمور والثالث انها لا تطلق كما في المبسوط وفى التذكرة لو قيل إن الطلاق يحصل بايقاعه في أول يوم وأول الحادي عشر أمكن وقطع بذلك في المنتهى ونهاية الأحكام الا انه زاد في المنتهى بناء على التشطير ايقاعه في الثاني والثاني عشر وفى ية ايقاعه في يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي عشر بعد مضى زمان ايقاعه في الأول والرابع انه انما تنقضي عدتها بانقضاء ثلاثة أشهر ولا يكلف الصبر إلى سن الياس واستقامة الحيض للحرج والنص على اعتبار السابق من الأشهر والأقراء واحتمل في نهاية الأحكام الحاقها بالمسترابة والخامس ان لا يراجعها زوجها الا قبل تسعة وثلثين يوما وان وقع طلاقها في هذه الأيام فعدتها بالنسبة إلى الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة إلى التزوج من الأخيرة وفى النفقة اشكال كما في نهاية الأحكام من الاستصحاب ومن ارتفاع علقة الزوجية شرعا واصل البراءة لتجدد وجوبها كل يوم ولعله أقوى والسادس منعها من المساجد دخولا أو لبثا ومن الطواف كما في المنتهى واجازه في يه والسابع منعها من قراءة العزايم والثامن من أمرها بالصلوات الفرايض قال في يه والأقرب انها التنفل كالمتيمم يتنفل مع بقاء حدثه ولأن النوافل من مهمات الدين فلا تمنع عنها سواء الرواتب وغيرها وكذا الصوم المندوب والطواف انتهى وهل عليها مع أدائها القضاء وجهان احتملهما في يه والتذكرة
(٩٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406