كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٩٠
السابق
على الأهل بأو والإشارة ونهاية الآكام كالكتاب واختار في المنتهى عدم اعتبارهن وفى المعتبر ان الرجوع إلى الامر ان اختص به الشيخ ولا دليل له وان تمسك بغلبة الظن بأنها كأقرانها كما يغلب بأنها كنسائها منعناه فان المشاكلة في الطباع والجنسية والأصل يوجب الظن بذلك ولا كذا المناسبة في السن قال ولك ان تقول لفظ نسائها دال عليه فان الإضافة يصدق بأدنى ملابسة قال واما المشاكلة فمع السن واتحاد البلد ويحصل غالبا وفى المنتهى امكان ان يق ان الغالب التحاق المرأة بأقرانها وتأييده بقول الصادق عليه السلام في مرسل يونس ان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا يزال كلما كبرت نقصت حتى يرجع إلى ثلاثة أيام قال وقوله عليه السلام كلما كبرت نقصت دال على توزيع الأيام على الأعمار غالبا قلت واما تأخر الاقران عن الأهل فلاتفاق الأعيان على الأهل دونهن وتبادر الأهل من نسائها والتصريح بهن في خبر ابن أبي بصير ثم إنه وخبر ابن مسلم ينصان على الاكتفاء ببعض النساء كما يعطيه اقتصار من اقتصر على فقدانهن مع عدم اتفاق اتفاقهن غالبا وربما تعسر أو تذر اعتبار حال الجميع مع أن اعتبار الجميع يوجب اعتبار الاحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد وخلافه ظاهر نعم في خبر ابن مسلم فان كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام ومن ذكر الاختلاف تمسك به وبفقدان الظن مع الاختلاف ويمكن إرادة الاختلاف المزيل للظن فلو اختلف الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد ومع اختلاف نساء طبقة واحدة اعتبر الأغلب كما قطع به وفى نهاية الأحكام الأقرب انها مع الاختلاف ينتقل إلى الاقران لا إلى الأكثر من الأقارب فلو كن عشرا فاتفق تسع رجعت إلى الاقران وكذا الاقران مع احتمال الرجوع إلى الأكثر عملا بالظاهر ثم قال الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان فلو اختلفن فالأقرب ردها إلى من هو أقرب إليها ثم قال لو كانت بعض الأقارب تتحيض بست والاخر بسبع احتمل الرجوع إلى الاقران لحصول الاختلاف والرجوع إلى الست للجمع والاحتياط فان فقدن أو اختلفن تحيضت هي والمضطربة في كل شهر بسبعة أيام لما في مرسل يونس من قوله صلى الله عليه وآله للمبتدأة أتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما وقول الصادق عليه السلام وهذه السنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام وان لم يكن لها أيام قبل ذلك واستحاضة أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلث وعشرون وقوله عليه السلام في المضطربة الفاقدة للتمييز فسنتها السبع والثلث والعشرون واقتصاره على السبعة كالأكثر لاقتصار الصادق عليه السلام عليها واحتمال كون أو من الراوي وعلى كونها منه صلى الله عليه وآله ظاهرها التخيير مع امكان كونها حيضا وفى النافع وير والتذكرة ونهاية الأحكام انهما يتحيضان بستة أو سبعة وفى التذكرة انه الأشهر وكذا في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة وان الاجماع على رواية ذلك وفى الشرايع تحيض المتحيرة بأحديهما والمبتدأة بسبعة وكان العكس أظهر فكأنه أراد تحيض كل منهما بأحديهما لكن اقتصر في المبتداة على الأقصى وفى السرائر والمنتهى ان في كل منهما ستة أقوال وان تحيضهما بستة قول وبسبعة قول اخر أو تحيضتا بثلاثة من شهر و عشرة من اخر لقول الصادق عليه السلام في خبر ابن بكير المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما وفى الخلاف الاجماع على رواية وتنزل التحير منزلة الابتداء وهو مم ثم ظاهر الخبر تحيضها في الشهر الأول خاصة بعشرة ثم بثلاثة في كل شهر كما قاله أبو علي بل كون العشرة كلها حيضا في الشهر الأول غير معلوم فيحتمل التحيض في كل شهر بثلاثة كما نحكيه عن المعتبر وما ذكره من تحيض كل منهما بإحدى الروايتين موافق للنافع والشرايع الا ان فيهما ذكر الستة أيضا على ما سمعت وفى الجامع تحيض كل منهما بسبعة أو ثلاثة عملا بالرواية واليقين وفى النهاية تخير المبتدأة خاصة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول والثلاثة في الثاني وان المتحيرة تترك الصوم والصلاة كما رأت الدم ويفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن ترجع إلى حال الصحة يعنى إلى أن تعرف عادتها وكذا في الاستبصار والمبسوط في المتحيرة وذلك لخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة وترى الدم أربعة أيام والطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينهما وبين ثلثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرات الدم دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت ولفظ هذا الخبر فتوى الفقيه والمقنع ونحوه خبر يونس بن يعقوب سأله عليه السلام ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال تدع الصلاة فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال تدع الصلاة تصنع ما بينهما وبين شهر فان انقطع عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة وخصها الشيخ بالمتحيرة جمعا بينهما وبين ما ورد في المبتدأة ولابد من تقييد ما في يه بما فيهما من رؤية الدم خمسة أو ثلاثة أو نحوهما مما لا يزيد على العشرة ثم إنهما قصر الحكم على ما بينهما وبين شهر ثم احتمل في الاستبصار ان يراد بالدم فيهما ما بصفة الحيض وبالطهر ما بصفة الاستحاضة وفى الاقتصاد تحيض المضطربة بسبعة في كل شهر أو بثلاثة في الشهر الأول وعشرة في الثاني والمبتدأة بسبعة خاصة وفى الخلاف والجمل والعقود والمهذب والاصباح العكس الا ان في الخلاف ان المبتداة يتحيض بستة أو سبعة أو بثلاثة وعشرة وفى المبسوط لقطع بتخير المبتداة بين السبعة أو الثلاثة والعشرة وقال الزم المتحيرة العمل بالاحتياط والجمع بين عملي الحيض والاستحاضة كما يأتي في الكتاب وحكى التحيض سببه في كل شهر رواية وكذا ابن حمزة لكن لم يذكر رواية السبعة في المتحيرة وفى موضع اخر من المبسوط ان المبتداة تدع الصوم والثلاثة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رأت الطهر إلى أن تستقر لها عادة كما قاله في يه والاستبصار للمتحيرة واستدل عليه بأنه روى عنهم عليهم السلام كلما رأت الطهر صلت وكلما رأت الدم تركت الصلاة إلى أن تستقر لها عادة وفى موضع اخر منه كما في الغنية من جعل عشرة حيضا وعشرة طهرا وفى المعتبر ان الوجه ان يتحيض كل واحدة منهما ثلاثة أيام لأنه اليقين في الحيض وتصلى وتصوم بقية الشهر استظهارا وعملا بالأصل في لزوم العبادة واستضعافا لخبر يونس بمحمد بن عيسى والارسال قال الشهيد والشهرة في النقل والافتاء بمضمونه حتى عد اجماعا يدفعهما قال ويؤيده ان حكمة الباري اجل من أن يدع أمرا مهما يعم به البلوى في كل زمان ومكان ولم ينبيه على لسان صاحب الشرع وفى الكافي تحيض المتحيرة بسبعة في كل شهر وان المبتدأة إذا رأت الدم صامت وصلت فان انقطع الدم لأقل من ثلث فليس بحيض وان استمر ثلثا فهي حايض وكل دم تراه بعدها إلى تمام العشر فهو حيض فإذا رأت بعد العشر دما فهي مستحاضة إلى تمام العشر الثاني فان رأت بعده دما رجعت إلى عادة نسائها فتممت استحاضتها
(٩٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406