كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٩
السابق
الأحمر والأحمر قوى بالنسبة إلى الأشقر والأشقر قوى بالنسبة إلى الأصفر والأكدر والرايحة فذوا الرايحة الكرهية أقوى مما لا رايحة له والشحن فالثخين أقوى من الرقيق قال ولا يشترط اجتماع الصفات بل كل واحدة تقتضي القوة ولم أظفر في اخبارنا بما يرشد إلى الرايحة نعم يشهد بها التجربة وبها بعض الأخبار العامية وينبغي اعتبار الطراوة والفساد فقد وصف الحيض العبيط في الاخبار كما سمعت واما اعتبار الثخانة فلوصف الاستحاضة في بعض الأخبار بالرقة ثم قال المصنف ان ذا الصفتين أقوى من ذي صفة وتردد فيما إذا اتصفت البعض بصفة والباقي بصفة أخرى فاحتمل الترجيح بالتقدم لقوته وعدمه ولعله أقوى وان اختلفت الدماء ثلث من أتب كان رأت الحمرة ثلث والسواد ثلثا والصفرة فيما بقي فهل الحيض السواد خاصة كما في المعتبر والمنتهى وموضع من التذكرة أم السواد أو الحمرة جميعا وجهان كما في موضع اخر من التذكرة وفى نهاية الأحكام من أنهما لو انفردا مع التجاوز كان الحيض السواد خاصة ومن قوتهما بالنسبة إلى الصفرة وامكان حيضتهما مع الاحتياط في العبارة واصل عدم الحيض والشرط الثاني مجاوزته أي الدم العشرة فان انقطع عليها كان الجميع حيضا وان اختلفت اتفاقا لما عرفت من الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض وقد يق لا حاجة إلى ذكره لفرض التجاوز أول المسألة ولعله انما ذكره لئلا يتوهم اعتباره في العشرة فما دونها والشرط الثالث كون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة والا لم يجز قصر الحيض على ما بصفة في الأول ولا التحيض بجميع ما بصفة في الثاني اتفاقا وهل يفيد التحيض ببعض الثاني وبالأول مع اكماله بما في الاخبار أو بعادة نسائها قطع الشيخ في المبسوط بالأول فقال إذا رأت أولا دم الاستحاضة خمسة أيام ثم رأت ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أول يوم ترى ما هو بصفة دم الحيض إلى تمام العشرة أيام بأنه حيض وما بعد ذلك استحاضة وان استمر على هيئة جعلت بين الحيضة والحيضة الثانية عشرة أيام طهر أو ما بعد ذلك من الحيضة الثانية ثم على هذا التقدير في والمعتبر والتذكرة والمنتهى وير انه لا تميز هنا ولا يبعد عندي ما ذكره الشيخ ولا التحيض بالناقص مع اكماله لعموم أدلة الرجوع إلى التميز والشرط الرابع عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقله وهو العشرة وهو أيضا مما لا خلاف فيه لكن وقع الخلاف فيما إذا تخلل الضعيف أقل من عشرة القوى مع صلاحيته للحيضة في كل من الطرفين ففي المبسوط لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام العشرة فالكل حيض وان تجاوز الأسود إلى تمام ستة عشر كانت العشرة حيضا والستة السابقة استحاضة قال المحقق وكأنه ره نطر إلى أن دم الاستحاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما قبله ولو قيل لا تميز لها كان حسنا وفى التذكرة الأقرب ان لا تميز لها وهو الأقرب إذ لا رجحان لاحد من طرفي الضعيف ولهذا الاختلاف لم يذكر هذا الشرط وقد يتردد فيه كما يظهر من المنتهى وسر وزيد شروط منها عدم المعارضة بالعادة على المختار ولم يذكره المصنف لفرضه في غير ذات العادة ومنها الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرض له مشتبها بالاستحاضة وعلى اعتبار الجانب فهو داخل في الفرض ومنها عدم المعاوضة بصفة أقوى وليس في الحقيقة من شروط التمييز أو الرجوع إليه لتحققها مع المعاوضة لكنها ترجع إلى الأقوى وإذا اجتمعت الشروط رجعت إلى التمييز فجعلت الحيض ما شابهه أي ما شابه الغالب منه وكان على صفة والباقي استحاضة وفى المبسوط إذا رأت المبتداة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشر يوما ثم رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك واستمر كان ثلاثة أيام من أول الدم حيضا والعشرة طهرا وما رأته بعد ذلك من الحيضة قال المحقق فيه اشكال لأنه لم يتحقق لها تمييز لكن ان قصد انه لا تمييز لها فيقتصر على ثلاثة لأنه اليقين كان وجها ونحوه في التذكرة ولم يتعرض الصدوقان ولا المفيد ولا ابن زهرة للتمييز ونص ابن زهرة على أن عمل المبتداة والمضطربة على أصل أقل الطهر وأكثر الحيض وان المبتداة إذا دام بها الدم يتحيض بعشرة ثم هي مستحاضة فان رأت في الحادي والعشرين دما مستمرا إلى ثلاثة فهو حيض ثاني لمضى أقل أيام الطهر قال وكذا لو انقطع الدم أول ما رأته بعد ثلاثة أيام ثم رأته اليوم الحادي عشر من وقت اما رأت الدم الأول فإنه دم الاستحاضة لأنها رأته في أيام الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشر فان رأت في اليوم الرابع عشر دما كان من الحيضة المستقبلة لأنها قد استوفت أقل الطهر وهي عشرة قال وعلى هذا يعتبر بين الحيضتين أقل أيام الطهر ويحكم بان الدم الذي تراه فيها دم استحاضة إلى أن يستقر لها عادة تمل عليها وتراجع إليها قال وطريقة الاحتياط يقتضى ما ذكرناه والعمل عليه عمل على أصل معلوم وظاهره ان المضطربة أيضا كذلك وكم التقى برجوع المضطربة إلى نسائها فان فقدن فإلى التميز واقتصر للمبتدأة على الرجوع إلى نسائها إلى أن يستقرها عادة ولو كانت المضطربة والمبتدأة فقدتا التمييز رجعت المبتداة خاصة في العدد كما في المسالك إلى عادة نسائها من أمها وعشيرتها من أي الأبوين كانت وفاقا للمشهور ويعضده قول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر زرارة ومحمد بن مسلم المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم ومرفوع أحمد بن محمد عن زرعة عن سماعة سأله عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر قال قرؤها مثل قرء نسائها وقول الصادق عليه السلام في خبر ابن أبي بصير في النفساء ان كانت لا تعرف أيام نفاسها فأجلست مثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهر بثلثي ذلك والاخبار ضعيفة مع الاكتفاء في الأول والأخير ببعض نسائها وهو قد يعطى الرجوع إليهن ومع الاختلاف قال المحقق لكن الوجه في ذلك اتفاق الأعيان من فضلائنا على العمل بذلك وقوة الظن بأنها كإحداهن مع اتفاقهن كلهن على تردد عندي انتهى ونحو منه في المنتهى وظاهر مرسل يونس انحصار امر المستحاضة في ثلاثة اما الرجوع إلى العادة أو إلى التمييز أو التحيض بستة أو سبعة في كل شهر واحتمل الشهيد في قوله صلى الله عليه وآله فيه لخمة بنت جحش تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ان يكون المعنى فيما علمك الله من عادات النساء فإنه الغالب عليهن واستظهر اعتبار اتحاد البلد ولا باس به واختصاص المبتدأة لاختصاص خبر سماعة والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين ولأن المضطربة رأت دما أو دماء قبل ذلك فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختلطت عليها وسمعت كلام الحلبيين فحكم التقى برجوع كل من المبتداة والمضطربة إليهن ولم يحكم ابن زهرة به لشئ منهما واحتمل في نهاية الأحكام ردها إلى أقل الحيض لأنه اليقين والزائد مشكوك ولا يترك اليقين الا بمثل أو امارة ظاهرة كالتميز والعادة وردها إلى الأكثر لأنه يمكن كونه حيضا ولأن الغالب كثرة الدم للمبتدأة فان فقدن أي فقدتهن أي العلم بعادتهن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها من أهل بلدها كما في المبسوط والاصباح وكذا في الوسيلة ولكن باغفال الاختلاف والاقتصار على أنها ان فقدت النساء رجعت إليهن وكذا في ير والتبصرة وجمل الشيخ واقتصاده والسرائر والمهذب ولكن باغفال ذلك مع اتحاد البلد وعطفن في النافع والتلخيص
(٨٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406