كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٨
السابق
ولكن هؤلاء يخصصون تحديد الطهر بما بين حيضتين ودخول المتخلل بالنقاء بعد الثلاثة ويقولون ان الثلاثة هنا حيضة واحدة وللاجماع والنصوص على أن أقل الحيض ثلاثة ولا دليل على التخصيص وأكثره عشرة أيام بالاجماع والنصوص وقول الصادق ع في صحيح ابن سنان ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون منه ثلاثة يحمل على الغالب لقلة العشر وهي أقل الطهر عندنا وللعامة قول بخمسة عشر وبثلاثة عشر وبتسعة عشر ولا حد لأكثره بلا خلاف على ما في الغنية وظاهر الحلبي تحديده بثلاثة أشهر وحمل على الغالب واحتمل في البيان نظره إلى عدة المسترابة واما قول الصادق ع في خبر أبي بصير في امرأة ترى الدم خمسة والنقاء خمسة أو الدم أربعة و النقاء ستة ان رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما ونحو ذلك في خبر يونس بن يعقوب فيمن ترى الدم ثلاثة أو أربعة وكذلك الطهر فيحمل على أنها تفعل ذلك لتحيرها واحتمالها الحيض عند كل دم والطهر عند كل نقاء إلى أن يتعين لها الامر ان بما امر به الشارع لا أن كلا من هذه الدماء حيض وكلا مما بينها من النقاء طهر شرعا كما قد يتوهم من الفقيه والمقنع والاستبصار والنهاية والمبسوط كذا فسر به المحقق كلام الاستبصار وهو جيد وتوقف المصنف في المنتهى و كل دم يمكن أن يكون حيضا امكانا مستقرا غير معارض بامكان؟ حيض اخر فهو حيض اجماعا كما في المعتبر والمنتهى وان لم يكن بصفته كان كان اصفر أو غيره فان الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض كما أن الحمرة والسواد في غيرها استحاضة أو غيرها ولو لم يعتبر الامكان لم يحكم بحيض إذ لا يقين والصفات انما يعتبر عند الحاجة إليها لا مطلقا للنص والاجماع على جواز انتفاء فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحايض وخصوصا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فلو رأت ثلاثة أيام ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان لكونهما على أقل الحيض وتخلل أقل الطهر ولو استمر ثلاثة و انقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض كما قال الصادق ع في خبر ابن مسلم أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو ن حيضة أخرى مستقبلة ولو استمر ثلاثة وانقطع ثم رأته قبل العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة اي الحيض بيقين هو الأول والثاني على ما يأتي من التفصيل وفيه مع ذلك أنه ربما لم يكن الأول حيضا إذا لم يصادف العادة أو التميز وكان الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيل الآتي جوابا عنه وعما بعده ولو تجاوز الدم مستمرا العشرة فان كانت ذات عادة في الحيض مستقره عددا ووقتا وهي التي يتساوى دمها اخذا وانقطاعا شهرين هلاليين متواليين أو غير (متواليين) إذا لم تحض في البين فالمراد بالتوالي عدم تخلل حيض بينهما واشتراط التكرار اتفاقي كما في التذكرة ويعضده الاشتقاق والاخبار وأثبت العادة بعض الشافعية بمرة واحدة وحكاه فخر الاسلام في شرح الارشاد عن بعض الأصحاب ولا يشترط الثلاث باتفاقنا كما في الذكرى رجعت إليها فجعلت الحيض ما وافقها خاصة إذا لم تكن ذات تمييز يخالفا اتفاقا وبالنصوص وكذا إذا استقرت عادتها عددا خاصة رجعت العدد وفى الوقت ما يأتي وان استقرت وقتا رجعت إلى الوقت وفى العدد ما يأتي ويجوز تعميم العبارة لهما بتعميم الاتفاق اخذا وانقطاعا للاتفاق فيهما أو في أحدهما ثم تعميم الاتفاق فيهما له في العدد وفى الوقتين وهو يشمل الاتفاق في الوسط لاستلزامه الاتفاق في الطرفين وان جهلا وتعميم الاتفاق في أحدهما للاتفاق في يوم ما وعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللذين أقل واحد منهما ثلاثة عشر يوما وسيأتي الخلاف إذا تعارض التمييز والعادة قال في المبسوط إذا كانت عادتها ان ترى الدم في أول كل شهر خمسة أيام فلما كان في بعض الشهور رأت في تلك الخمسة أيام على العادة وطهرت عشرة أيام ثم رأت دما نطر فيه فان انقطع دون أكثر مدة الحيض التي هي عشرة أيام كان ذلك من الحيضة الثانية وان استمر على هيئة واتصل عملت على عادتها المألوفة من الخمسة في أول كل شهر ويجعل الثاني استحاضة لان الدم الثاني لم يخلص للحيض بل اختلط بدم الاستحاضة ولها عدة فوجب ان ترجع إلى عادتها وكذا في الوسيلة والاصباح وان كانت مضطربة الحال أو الدم مختلفة وقتا وعددا وان كان هذا الدم ثاني ما رأته ومضطربة القلب لنسيانها العادة عددا ووقتا وقد تسمى المتحيرة والمتحيرة أو مبتدائة بالدم اسم فاعل واس مفعول أي التي ابتداء بها الدم الان قيل وقد تعم المختلفة الدم عددا ووقتا رجعت إلى التمييز بين دمائها كما قطع به الشيخ وجماعة لخبر حفص بن البختري قال دخلت على ابن أبي عبد الله عليه السلام امرأة فسألته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى أحيض هو أو غيره فقال لها ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وخبر إسحاق بن حريز انه سألته عليه السلام فقالت إن أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال عليه السلام دم الحيض ليس به خفاء هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وقوله عليه السلام في مرسل يونس واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك يعنى غير سنة ذات العادة المعلومة قال وذلك أن فاطمة بنت ابن أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت انى أستحاض ولا أطهر فقال لها النبي صلى الله عليه وآله ليس ذلك بحيض انما هو عرق إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى قال عليه السلام ما تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله امر هذه بغير ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعي الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا اقبل الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا بين ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول انى أستحاض ولا أطهر وكان ابن أبي يقول إنها استحيضت (سبع سنين صح) وفي أقل من هذا يكون الرتبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض أسد يعرف الخبر وظاهر المعتبر والمنتهى الاجماع عليه وصريح الخلاف والتذكرة الاجماع في المبتدأة وظاهر مرسل يونس الاختصاص بالمضطربة ثم ما ذكرناه من عموم المضطربة لمن اختلفت عليها أيامها والناسية ظاهر الكتاب لعموم اللفظ وتوقف استيفاء الأقسام عليه وهو ظاهر المبسوط وخبر إسحاق بن حريز ولكن إذا اختلفت الأيام بان رأت في شهر خمسة وفى اخر عشرة مثلا ففي اعتيادها الخمسة وجهان احتملا في المنتهى ونهاية الأحكام من التكرر ومن عدم الا؟
المعتبر في خبر يونس وغيره ولا باس على الاعتياد بالرجوع إلى التمييز في الزايد وشروطه أي التمييز والرجوع إليه أربعة الأول اختلاف لون الدم مثلا فالصواب ما في كتب الشيخ والقاضي وابن حمزة وسعيد وغيرهم من الاختلاف في الصفات وسمعت الصفات المذكورة في المبسوط وية والجمل والاقتصاد والمهذب والوسيلة و اعتبر ابن سعيد السواد والثخانة والاحتذام أي الحرارة والاحتراق وفى نهاية الأحكام يعتبر القوة والضعف بإحدى صفات ثلث اللون فالأسود قوى بالنسبة
(٨٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406