كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٧
السابق
وأطلق في النهاية والمهذب والسرائر الخمسون كأكثر الاخبار وكذا في الشرايع في موضع والستون كما قال الكليني وروى ستون سنة أيضا وسنذكر الرواية واليه مال المصنف في المنتهى وفى ئع في الياس روايتان أشهرهما خمسون سنة أو دون ثلاثة أيام أو ثلاثة متفرقة ولو في العشرة أو زايدا عن أقصى مدة الحيض وهي عشرة اتفاقا أو أقصى مدة النفاس ان كانت نفساء وهي اثنا عشرة أو ثمانية عشرة أو أحد وعشرون كما يأتي انشاء الله فليس حيضا للنصوص والاتفاق ظاهرا في الأخير وقطعا في غيره الا في ثلاثة متفرقة في العشر فيأتي الخلاف فيها واما ياس القرشية بالستين فنسب في التبيان والمجمع إلى الأصحاب وفى المقنعة والمبسوط إلى رواية وكأنها مرسلة ابن ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا ان يكون امرأة من قريش مع قوله عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض وقطع به الراوندي في الأحكام في الهاشمية خاصة وقطع به ابنا حمزة وسعيد في القرشية والنبطية كالمصنف ونسبه المفيد في النبطية أيضا إلى رواية ولم نظفر بها مسندة ويجامع الحمل كما في الفقيه والمقنع والناصريات والجامع وعدد المبسوط على الأقوى للأصل و نحو صحيح بن سنان انه سئل الصادق عليه السلام عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم وحسن سليمان خالد سأله عليه السلام الحبلى ربما طمثت فقال نعم ان الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفقته فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج سأل أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك الصلاة إذا دام ولا فرق بين ان يستبين حملها وما قبله تأخر عن عادتها عشرين يوما أولا كما يقتضيه الاطلاق وفى النهاية وكتابي الحديث ان المتأخر عشرين يوما استحاضة ومال إليه المحقق في المعتبر لقول الصادق عليه السلام للصحافي إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى عشرون يوما من الوقت الذي كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحمن ولا من الطمث فلتتوضأ وتحتشي بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في حيضها فان انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وفى الجامع ان ما رأته الحامل في أيام عادتها واستمر ثلاثة أيام كان حيضها وقال أبو علي لا يجتمع حمل وحيض وهو خيرة التلخيص ومستنده الاستبراء بالحيض ونحو قوله في خبر السكوني ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل وجعله المحقق في فع أشهر ف الرواية وقال في الشراح أي مع استنابة الحمل وفى الخلاف والسرائر والاصباح ان المستبين حملها لا تحيض وفى الخلاف الاجماع عليه واستدل ابن إدريس بالاجماع على صحة طلاقها مطلقا وبطلان طلاق الحايض ويجاب بمنع الأخير مطلقا كمن غاب عنها زوجها وان أريد بالاستنابة مضى عشرين يوما من العادة كما نص عليه في الاستبصار فيؤيده ما مر من الخبر وعن الرضاعة والحامل إذا رأت الدم كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة وقد روى أنها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك ولنا نصان على تحيض من استبان حملها أحدهما خبر أبي المعز اسال الصادق ع عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحايض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فليغتسل عند كل صلاتين والآخر ما ارسل عن ابن مسلم انه سال عليه السلام عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلي وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وأقله ثلاثة أيام متوالية بالاجماع والنصوص وان وقع الخلاف في اشتراط تواليها فالأكثر ومنهم الصدوقان في الرسالة والهداية والشيخ في الجمل والمبسوط وابنا حمزة وإدريس على اشتراطه للأصل والاحتياط في العبادات وعموم أدلة وجوبها وقد روى عن الرضا ع والشيخ في الاستبصار والنهاية والقاضي على العدم ولعله أقوى لأصل عدم الاشتراط واطلاق النصوص واصل البراءة من العبادات والاحتياط في بعضها وفي نحو الجماع ومنع الاحتياط في العبادات فان تركها عزيمة وقول الصادق ع في مرسل يونس وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فان رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض وان مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم و اليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة الخبر وظاهر الوسيلة التردد والراوندي في الا حكام على الاشتراط في غير الحامل خاصة ابقاء للاخبار المطلقة على عمومها وتخصيصا لخبر يونس بالحامل لخبر إسحاق بن عمار انه سأل الصادق ع عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين وان كان صفرة فليغتسل عند كل صلاتين وليس نصا في العدم لجواز تركها الصلاة برؤيتها الدم وان لزمها القضاء إذا لم تتول الثلاثة ثم المتبادر من الثلاثة وخصوصا المتوالية الكاملة فيشترط وجوده فيها دائما ولو بحيث كلما وضعت الكرسف تلون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمراره ثلاثة أيام على اشتراط التوالي وعلى الآخران يتم لها في العشرة مقدار ثلاثة أيام كاملة قال الشيخ في المبسوط إذا رأت ساعة دما وساعة طهر كذلك إلى العشرة لم يكن ذلك حيضا على مذهب من يراعى ثلاثة أيام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى الأول يقول ينتظر فإن كان يتم ثلاثة أيام من جملة العشرة كان الكل حيضا وان لم يتم كان طهرا وفي المنتهى أيضا انه لو تناوب الدم والنقاء في الساعات في العشر تضم الدماء بعضها إلى بعض على عدم اشتراط التوالي وكذا في الجامع ويحتمل قويا اشتراط ثلاثة أيام كاملة بلا تلفيق في العشر لكونه المتبادر وحكم في التذكرة ونهاية الأحكام بان لخروج الدم فترات معهودة لا تخل بالاستمرار وحكى في التذكرة الاجماع عليه وقد لا ينافي ان يكون بحيث متى وضعت الكرسف تلون ومن المتأخرين من اكتفى بالمسمى في كل يوم وهو مناسب للمشهور من عدم التشطير ومنهم من اعتبر وجوده في أول الأول وآخر الآخر وجزء من الثاني حتى تتفق الثلاثة الدماء في الثلاثة الأيام من غير نقصان وقال ابن سعيد لو رأت يومين ونصفا وانقطع لم يكن حيضا لأنه لم يستمر ثلاثا بلا خلاف من أصحابنا واعتبر في المنتهى أو التذكرة الليالي فاعتبر ثلاثة أيام بلياليها كأبي علي وقد يفهم الاجماع من الكتابين ولعله غير مراد ولا دليل على الليلة الأولى نعم ظاهر توالي الثلاثة دخول ما بينها من الليلتين ثم ما ذكرناه من الاجماع على أن الأقل ثلاثة متوالية مبني على أن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما بينها من النقاء حيضا لا الثلاثة خاصة كما في شرح الارشاد لفخر الاسلام و الروض والهادي وذلك للاجماع على أن أقل الحيض ثلاثة وأقل الطهر عشرة ولذا يحكم بدخول المتخلل من النقاء بين ثلاثة متوالية ما بعدها إلى العشرة في الحيض
(٨٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406