كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٦
السابق
تغذية ولذا لا يكون لمن لا يصلح للحمل لصغر أو كبر ولا يكون أو قل ما يكون مع الحمل ولا ينافيه ما في بعض الأخبار من أن النساء لم يكن يحضن حتى بغين فرماهن الله به لأنه مع التسليم لا ينافي خلقه فيهن إذا حملن خاصة أولا بحيث يقذفه رحمهن كما يقذفه رحم أولاء كما في ساير الحيوانات مع جواز تغذية أولادهن بغيره فإذا وضعت الحمل خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن غالبا لاغتذاء الطفل فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكانه أي الرحم ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل إلى ثلاثة أو أكثر إلى عشرة بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها وهو في الأغلب اسود أو احمر كما في التذكرة والنافع وشرحه يخرج بخرقة أي لذع وحرارة لقول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار وفى خبر حفص بن البختري ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة وفى خبر إسحاق بن جرير هو دم تجد له حرقة وفى مرسل يونس ان دم الحيض اسود يعرف وقول أبيه عليهما السلام فيه إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة قال عليه السلام وقوله عليه السلام البحراني شبيه معنى قول النبي صلى الله عليه وآله ان دم الحيض اسود يعرف وانما سماه ابن أبي بحرانيا لكثرته ولونه والبحراني كما في كتب اللغة الخالص الحمرة شديدها منسوب إلى بحر الرحم أي قعره وفى المعتبر والتذكرة انه الشديد الحمرة والسواد وحكاه ابن إدريس عن نوادر ابن الأعرابي ثم ظاهر المصنف التعريف فاما ان عرفه بجميع ما ذكره أو بقوله دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة فأخرج الاستحاضة ودم القروح ونحوها باشتراط البلوغ والنفاس بالاكتفاء به أو بقوله ذلك مع قوله ثم يعتادها في أوقات معلومة غالبا أو بجميع ذلك مع قوله لحكمة تربية الولد ولا يرد على شئ من ذلك أنه لا يميز المشتبه بالاستحاضة أو غيرها فان الاشتباه عندنا لا ينافي الامتياز حقيقة مع أن الشرع لم يبقى للاشتباه مجالا وفى المقنعة ان الحايض من يرى الدم الغليظ الأحمر الخارج منها بحرارة فان أراد التعريف ورد أنه قد لا يكون بالصفات وقد يكون غيرها بها ونحوه ما في النهاية من أنها التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع وفى المبسوط هو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به احكام مخصوصة وفيه أيضا انه قد لا يكون اسود ولا خارجا بحرارة الا ان يراد الغالب كما في السرائر وفيه مكان قوله على وجه يتعلق به احكام قوله في زمان مخصوص من شخص مخصوص وفى الجمل والعقود والمصباح ومختصره نحو ما في المبسوط لكن زاد فيها ان لقليله حدا وكذا في الاقتصار وحذف فيه قيد السواد ثم قال في المبسوط ان شئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه اما بطهوره أو بانقطاعه يعنى على تفسيري الأقراء بالأطهار أو الحيض ونحوه في نهاية الأحكام والتذكرة وفى المهذب الا ان فيه زيادة كونه اسود حارا وفيه ان النفاس إذا كان من الجمل من زنا يتعلق بالعدة وفى السرائر انه انما يكفي الظهور إذا كانت ذات عادة والا فبمضي ثلاثة أيام ويندفع بان المضي كاشف وفى الذكرى لو حذف الانقضاء أمكن لأن العدة بالأقراء وهي اما الحيض أو الطاهر المنتهى به فله في الجملة تعلق بالعدة ولذا قال في الدروس الدم المتعلق بالعدة اسود حارا عبيطا غالبا لتربية الولد وفى الكافي هو الدم الحادث في زمان عادته أو الأحمر الغليظ الحار في زمان الالتباس وأحسن منه ما في الغنية من أنه الحادث في الزمان المعود له أو المشروع في زمان الالتباس على أي صفة كان وكذا دم الاستحاضة الا ان الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدفق والحمرة المائلة إلى الأسود وعلى دم الاستحاضة الرقة والبرودة والاصفرار وفى الوسيلة هو دم الأسود الغليظ الخارج عن المرأة بحرارة وحرقة على وجه له دفع ويتعلق به احكام من بلوغ المرأة وانقضاء العدة وغير ذلك وهو كأول تعريفي المبسوط وفى الجامع دم يجب له ترك الصوم والصلاة ولقليله وهو مع اختصاره أسد من الجميع ولو قيل دم لقليله حد كان احصر لكنه شديد الاجمال وفى الشرايع انه الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة ولقليله حد فدفع الاعتراض بالقيد الأخير وفى النافع هو في الأغلب اسود أو احمر غليظ حار له دفع قال في الشرح وانما اقتصر على هذا التعريف لأنه يميزه عن غيره من الدماء عند الاشتباه وقد روى عن أبي عبد الله عليه السلام قال دم الحيض حار عبيط اسود وعن أبي جعفر عليه السلام إذا رأت الدم البحراني فلتدع الصلاة ويحتمل كلامه التعريف المصطلح واللغوي وفى المنتهى هو الدم الأسود العبيط الحار يخرج بقوة ودفع غالبا وقريب منه في التبصرة وفى الارشاد هو في الأغلب اسود حار يخرج بحرقة من الأيسر وفى التلخيص هو الدم الأسود غالبا وأقله ثلاثة أيام متوالية على رأى وأكثره عشرة وعبارات هذه الكتب الأربعة يحتمل التعريف المصطلح وغيره وعبارة الأخير يحتمل التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود غالبا وحده وفى التحرير هو الدم الأسود الغليظ الذي يخرج بحرقة وحرارة غالبا ولقليل حد يقذفه الرحم مع بلوغ المرأة ثم يصير لها عادة في أوقات متداولة بحسب مزاجها لحكمة تربية الولد إلى اخر نحو ما في الكتاب وهو نظيره في احتمال التعريف بالجميع وبقوله الدم الأسود إلى قوله ولقليل حد أو معه أو إلى قوله ثم يصير لها عادة أو إلى قوله لحكمة تربية الولد فان اشتبه الحيض بالعذرة حكم لها أي بأنه للعذرة بالتطوق للقطنة التي تستدخلها أو للمرأة به أو به وبعدمه للاخبار والاعتبار وقطع به أكثر الأصحاب وان خرجت القطنة منغمسة في الدم فالأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه والاخبار على أنه حيض وفى المعتبر انه محتمل ولذا اقتصر في النافع والشرايع على التطوق فيتحمله الكتاب وأوجهه الشهيد بأنه قد لا يستجمع مع ذلك الشرايط ولذا لذا اعترضه فقال قلنا ثبوت الحيض فيه انما هو بالشرايط المعلومة ومفهوم الخبرين انه ملتبس بالعذرة لا غير ويعني بالخبرين خبري زياد بن سوقة وخلف بن حماد ويحكم بالدم للقرح إذا التبس به ان خرج من الأيمن وللحيض ان خرج من الأيسر كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والسرائر والوسيلة والاصباح والجامع لقول الصادق عليه السلام بان مرها فلتتسلق على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة كذا في التهذيب وكذا روى عن الرضا عليه السلام وفى الكافي بالعكس واختاره أبو علي والشهيد في ش وابن طاوس وحكم بتدليس ما في التهذيب وانه في بعض نسخه الجديدة ولم يعتبر المحقق الجانب أصلا الارسال الخبر واضطرابه واستلزام اعتباره في الاستحاضة فلا يحكم بها الا للخارج من جانب الحيض لاحتمال القرح مع أصل البراءة مما يلزم المستحاضة ولم يقولوا به ولعله يخالف الاعتبار لجواز القرحة في الجانبين ولم يقطع به المصنف الا في الكتاب والارشاد وقواه في النهاية والتلخيص وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين أو بعد سن الياس وهو ستون للقرشية أي المنتسبة إلى النضرين كنانة بالأب قبل أو بالام والنبطية أي المنتسبة إلى النبط وهم كما في مروج الذهب ولد نبيط ابن ماش بن ادم ابن سام بن نوح وفى العين والمحيط والديوان والمغرب والتهذيب للأزهري قوم ينزلون سواد العراق وفى الصحاح والنهاية الأثيرية قوم ينزلون البطايح بين العراقين وقال السمعان انهم قوم من العجم وقيل من كان أحد أبويه عربيا والاخر عجميا وقيل عرب استعجموا أو عجم استعربوا وعن ابن عباس نحن معاشر قريش حي من النبط وقال الشعبي في رجل قال لاخر يا نبطي لاحد عليه كلنا نبط وعن أيوب بن القرية أهل عمان عرب استنبطوا وأهل البحرين نبيط استعربوا وخمسون لغيرهما
(٨٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406