كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٥
السابق
الا انه على القول بوجوب الاتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل اخر لذلك الحدث الخامس لا يجب الغسل على واجد تمام الحشفة بغيبوبة بعض الحشفة قطعا للأصل وعدم التقاء الختانين وصحيح محمد بن إسماعيل قال للرضا عليه السلام التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة فقال نعم اما لو كان مقطوع البعض فهل يكفي غيبوبة الباقي مطلقا كما في الشرع والتذكرة الموجز الحاوي أو إذا لم يذهب المعظم كما في الذكرى والروض أو لابد من غيبوبة ما بقدرها أوجه أوجهها الأول لحصول الادخال و التقاء الختانين وغيبة الحشفة بخلاف ما ان ذهب الكل أو المعظم إذ لا ادخال حينئذ ومن المعلوم ان المعتبر انما هو الالتقاء بالادخال ويجب على مقطوعها كلها لو غيب بقدرها قطع به هنا وفى التحرير والنهاية والمنتهى لتحقق الادخال والالتقاء واعتبار قدرها بدلالة الفحوى ويحتمل قويا الوجوب بمنتهى الادخال كذلك مع الاحتياط ومنع دلالة الفحوى بل الظاهر قصر التفسير بالحشفة على واجدها واحتمل في التذكرة توقف الوجوب على ادخال جميع الباقي للأصل وانتفاء الحشفة وعدم الدليل على قيام قدرها مقامها والسقوط لمثل ذلك وفى ايلاج الملفوف نظر من التردد في المراد من التقاء الختانين لامتناع الحقيقة فإن كان المراد التحاذي كما هو المشهور فقد حصل به وهو فتوى التذكرة والذكرى والبيان ومقرب المنتهى والدروس وان سمى مدخل الذكر بالختان؟
وأبقى الالتقاء على حقيقته فلا يحصل ولا يعجبني ما في نهاية الأحكام من أن استكمال اللذة انما يحصل مع ارتفاع الحجاب وفيها احتمالها مع اعتبار الخرقة فان كانت لينة لا يمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر ووصول الحرارة من أحدهما إلى الاخر حصلت الجنابة والا فلا السادس لو خرج المنى من ثقبه في الذكر أو في الخصية أو في الصلب فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه كما في نواقض الوضوء عملا بالأصل وحمل الاطلاق الاخبار والفتاوى على المتبادر وهو المعود والمعتاد قال في نهاية الأحكام فان اعتبرنا هناك المعدة فالأقوى اعتبار الصلب هنا فقد قيل إنه يخرج من الصلب وقطع في التذكرة بوجوب الغسل مطلقا وقربه في المنتهى والنهاية للعمومات وفى الايضاح احتمال العدم مطلقا حملاها على الغالب وعملا بالأصل السابع لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها من البشرة وان لم يمس الماء الشعر بجملته فان الواجب انما هو غسل البشرة لا الشعر لا نعرف فيه خلافا ويفيده الأصل والاخبار كقولهم عليهم السلام إذا مس جلدك الماء فحسبك الجنب ما جرى عليه الماء من جسده قليله وكثير ما جزاه وقول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر غياث بن إبراهيم لا تنقض المرأة شعرها إذا اغتسلت من الجنابة وهوه قول الصادق عليه السلام في مرسلة الحلبي وحملوا قوله عليه السلام في صحيح حجر بن زائدة من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار على قدرها من الجسد وتخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة حينئذ لا يجزى غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ولا العكس كما في المبسوط لان الخبث والحدث سببان متباينان لفعلين متباينين في الأصل عدم التداخل بل يجب إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا أي إزالة النجاسة عن كل عضو متنجس قبل صب الماء عليه للاغتسال لئلا يتنجس ماء الغسل فلا يطهر من الحدث ولئلا يمنع عين النجاسة الماء من وصوله البشرة وللامر بغسل الفرج قبل الغسل وعندي التداخل أقوى لأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل الفرج من باب الأولى قطعا الماء لا يتنجس ما لم ينفصل والا لم يطهر من الخبث أيضا فإذا ارتمس في الكثير أو الجاري أو انصب أحدهما على عضو التنجس بحيث طهر بذلك ونوى به الطهارة منها ومن الجنابة جميعا والثاني خاصة لعدم افتقار الأول إلى النية فالاجزاء أقوى كما في نهاية الأحكام خلافا للذكرى وكذا القليل مع حكمية النجاسة وطهرها به كما يعطيه ما ستسمعه من المختلف وفى نهاية الأحكام لو اجرى الماء القليل عليه فإن كان في اخر العضو فكذلك يعنى كالكثير والا فالوجه عدمه لانفعاله بالنجاسة ولعله يغنى انه إذا انفصل من العضو وجرى إلى ما بعده لم يكف له في رفع الجنابة لانفعاله بالانفصال واستشكل في التذكرة من غير فصل بين القليل والكثير كما اختير العدم كذلك في الدروس والبيان وفى المبسوط انه ان اغتسل أولا ارتفعت الجنابة وعليه إزالة النجاسة ان لم تزل قال في المختلف والحق عندي ان الحدث لا يرتفع الا بعد إزالة النجاسة إذا كانت لأن النجاسة ان كانت عينية ولم تزل عن البدن لم يحصل ايصال الماء إلى جميع الجسد فلا يزول حدث والجنابة وان كانت حكمية زالت بنية غسل الجنابة قلت ظاهر ان كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدد الغسل وانه يرى الطهارة من الجنابة بالغسلة الأولى وان لم يطهر من الخبث الا بغسلة أخرى ولا بعد فيه التاسع ولو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها في أي عضو كانت لسقوط الترتيب بالارتماس وقد غسل أكثر بدنه فاجزاء لقول الصادق عليه السلام فما جرى عليه الماء فقد اجزاء والظاهر أنه أراد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل ليتحقق الوحدة المعتبرة فيكون غسلها كتخليل المعاطف والنكس عند الارتماس وان كانت لوحدة ما احتملاه ثالثا من إحاطة الماء بجميع بدنه إحاطة واحدة فالمراد غسلها قبل جفاف البدن أو بعضه بل حين يصدق معه الإحاطة الواحدة ثم أقواها غسلها وغسل ما بعدها ان لم تكن في الأيسر لمساواته أي الارتماس الترتيب حكما على ما قيل ثم يحتمل الإعادة من رأس ان لم يكن قارن بالنية ادخال الرأس الماء والا فالإعادة على الجانبين بالترتيب بعد غسل اللمعة ان كانت في الرأس وحكاه في المنتهى عن والده ثر وقواه لعدم صدق الوحدة المعتبرة ولعله لم يتعرض لما ذكرناه من الشرط هنا وفى غيره للطهور ولو قارن النية بالرأس ورمسه قبل الجانبين وكانت اللمعة في الأيمن كفاه غسلها ثم الأيسر وان كانت في الأيسر كفا غسل الأيسر كفا غسل الأيسر وان رمس الرأس ثم الأيمن ثم الأيسر وكانت في الأيسر كفاه غسلها ويحتمل ضعيفا الإعادة من رأس مطلقا بتاء على أنه نوى الارتماس دفعة ولم يحصل والمرتب فعل اخر غير منوى المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان الأول في ماهية الحيض في اللغة والعرف دم يقذفه الرحم أو قذفه أو في اللغة السيل أو السيل بقوة أو الاجتماع أو سيل الصمغ من السمرة وفى الاصطلاح دم يقذفه رحم المرأة إذا بلغت المرأة تسع سنين أي أكملتها فما تقذفه قبلها ولو طعنت فيها ليس بحيض اجماعا ولنحو قول الصادق عليه السلام في خبر عبد الرحمن بن الحجاج إذا أكمل لها تسع سنين أمكن حيضها وخبره عنه عليه السلام ثلث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال وما حدها قال إذا اتى لها أقل من تسع سنين قال في التذكرة وهذا تحديد تحقيق لا تقريب وفى نهاية الأحكام الأقرب انه تحقيق لا تقريب مع احتماله قال فان قلنا به فلو كان بين رؤية الدم و استكمال التسع مالا يسع لحيض وطهر يكون ذلك الدم حيضا والا فلا وللعامة قول بامكان حيض بنت سبع واخر بامكانه أول التاسعة واخر إذا مضت منها ستة أشهر ثم إنه يعتادها في أوقات معلومة ويجوز تعليق الظرف بكل من القذف والاعتبار وعليه يتعلق قوله غالبا بمعلومه وعلى الأول يحتمله والتعلق بالاعتياد وهو مخلوق غالبا في الظاهر لحكمه تربية الولد ما يشهد به الاعتبار وبعض الأخبار وبين تربية الولد به بقوله فإذا حملت صرف الله ذلك الدم إلى
(٨٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406