كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٤
السابق
ظاهر المقنعة والنهاية واحتمل في الاستبصار ويحتمله التهذيب وحكى في الخلاف عن بعض الأصحاب وفى المبسوط الاحتياط ان لا يزيد على سبع أو سبعين ويشتد الكراهية فيما زاد على سبعين كما في الشرايع جمعا بين ما سمعته ومضمر زرعة عن سماعة قال ما بينه وبين سبعين اية واقتصر عليه ابن حمزة وفى التحرير والمنتهى عن بعض الأصحاب تحريمه وفى نهاية الأحكام حكاية عن القاضي وأطلق الصدوق في الخصال وسلار في المراسم وابن سعيد كراهية القراءة لما عدا الغرايم لاطلاق النهى في نحو قول أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني المروى في الخصال سبعة لا يقرؤن القران الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب و النفساء والحايض وظاهر جمل الشيخ انتفاء الكراهة مطلقا لحصره المكروهات في غيرها وعن سلار قول بالحرمة مطلقا ولعله لنحو خبر ابن أبي سعيد الخدري عنه صلى الله عليه وآله وسلم يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القران فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما وهو مع التسليم مخصوص ويقبل التخصيص بغيره من الاخبار قال الصدوق يعنى به قراءة الغرائم دون غيرها وفى نهاية الأحكام لو قرا السبع أو السبعين ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين على قصد إقامة سنة الركوب لم يكن مكروها لأنه إذا لم يقصد القران لم يكن فيه اخلال بالتعظيم قال وكذا لو جرى على لسانه آيات من الغرائم لا يقصد القران لم يكن محرما و عندي في ذلك نظر ويحرم التولية اختيار لمثل ما مر في الوضوء ويكره الاستعانة لعموم ما في اخبار الاستعانة في الوضوء من التعليل بكونها من الاشتراك في العبادة ويجبان اضطرار كما يحتملهما خبر ابن أبي بصير و عبد الله بن سليمان عن الصادق عليه السلام انه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ويجوز اخذ ماله في المسجد لبث فيه أولا أي مسجد كان حرميا أو غيره وان حرم اللبث ودخول الحرمين فهما محرمان خارجان عن الاخذ والجواز للأصل والاجماع كما هو الظاهر والاخبار وفى علل الصدوق عن زرارة صحيحا انه سال الباقر عليه السلام عن الحايض والجنب ما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على ما وضع ما بأيديهما في غيره ولكن ارسل على ابن إبراهيم في تفسيره عن الصادق عليه السلام انه سال ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه فقال لأنهما يقدران على وضع لشئ فيه من غير دخول ولا يقدران على اخذ ما فيه حتى يدخلان وظاهره متروك ويحتمل الاخذ المستلزم لللبث أو من الحرمي (الحرمين) واما الموضع فصريحه الذي لا يستلزم الدخول ويجوز الجواز وفيه غير الحرمين للأصل والاخبار والآية على وجه والاجماع كما في المنتهى وليس منه التردد في جوانبه فهو كاللبث وان أطلق في بعض الأخبار المشي وقصر بعضها الحرمة على الجلوس فروع تسعة الأول الكافر المجنب يجب عليه الغسل عندنا كساير الفروع ولا يصح منه لان شرط صحته الاسلام لانتفاء التقرب بدونه وان تقرب الكافر لوجوب التلقي من الشارع ولا يسقط عنه باسلامه لثبوت وجوبه بالجنابة من باب الوضع وأسقطه أبو حنيفة ولا عن المرتد وان اغتسل وهو مرتد متقربا لانتفاء الشرط وفى المنتهى الاجماع عليه ولو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل للأصل من غير معارض الثاني يحرم عليه مس المنسوخ حكمه خاصة دون تلاوته لبقاء قرانيته دون المنسوخ حكمه وتلاوته أو تلاوته خاصة لخروجه عنها الثالث لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت ان أجنب لا بالانزال أو كان قد بال لجريان العادة بخروج اجزاء المنى بالبول وللاخبار والأصل والاجماع كما يظهر منهم أو استبرأ بالاجتهاد مع تعذر البول كما في المقنعة وسم والمبسوط والسرائر والشرائع والنافع والجامع للأصل والحرج و نحو خبر جميل بن دراج سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبايل وخبر عبد الله بن هلال سأله عليه السلام عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل ان يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل قال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه وفى المقنع والفقيه والخلاف والاقتصاد والمهذب الإعادة ان لم يبل وفى الخلاف الاجماع عليه ويعضده اطلاق أكثر الاخبار بذلك واصل التخلف ما لم يبل مع ضعف اخبار عدم الإعادة وعدم نصها في الانزال وفى النهاية والتهذيب لا إعادة على من اجتهد في البول فلم يتأت له واحتمل في الاستبصار واحتمل فيه وفى التهذيب عدم الإعادة مع النسيان كما في خبر جميل ثم في الفقيه والمقنع ان في خبر اخر ان رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل قال الصدوق وإعادة الغسل أصل و الخبر الثاني رخصة وفى المنتهى لو لم يتأت البول ففي الحاقه بحدث البول اشكال فان ألحقناه به كفى الاختراط والاجتهاد في اسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الانزال مع الاجتهاد والا فلا ونحوه في نهاية الأحكام والا يكن بال ولا استبراء بالاجتهاد أعاد الغسل اتفاقا الا مع النسيان في وجه أو اجتهد في البول فلم يتأت له على قول كما عرفتهما ويعضده الإعادة الاخبار والاعتبار أيضا دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان كما حكاه ابن إدريس عن بعض الكتب والاخبار و يوهمه صحيح محمد بن مسلم سال الصادق عليه السلام عن الرجل يخرج من إحليله بعدما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون بال قبل ان يغتسل فإنه لا يعيد غسله ويحمل على الصلاة بعد الخروج الرابع لا موالاة هنا وجوبا بشئ من المعنيين للأصل والنصوص والاجماع كما هو الظاهر وحكى في التحرير ونهاية الاحكام خلافا لبعض العامة وان استحبت كما في المهذب والغنية والإشارة ونهاية الأحكام وكتب الشهيد سوى اللمعة مبادرة إلى الطاعة ورفع الحدث وتحفظا من طريان المبطل قال الشهيد ولأن المعلوم من صاحب الشرع وذريته المعصومين فعل ذلك نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر من جنابة أو غيرها أو أصغر فان تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما في الجنابة اتفاقا وفى الأصغر على الأقوى وفاقا للفقيه والهداية والنهاية والمبسوط والاصباح والجامع لان من شأن غسل الجنابة الصحيح رفعه الاحداث الصغار وهذا الغسل ان أتمه لا يرفع ما تخلله ولأنه حدث لابد له من اثر فهو اما الوضوء ولا وضوء مع غسل الجنابة أو الغسل وهو المطلوب ولأنه بعد تمامه ينقض حكمه من إباحة الصلاة فنقض حكم بعضه المتقدم أولى ولا يكفي البعض في الإباحة ولا غسل للجنابة غير مبيح وضعف الكل واضح ولما روى عن الرضا من قوله فان أحدثت حدثا من بول أو غايط أو ريح بعد ما غسلت رأسك من قبل ان تغسل جسدك فأعد الغسل من أوله وحكى نحوه عن عرض المجالس للصدوق عن الصادق عليه السلام وخلافا للسيد والمحقق فأوجب الوضوء خاصة لأصل البراءة واستصحاب الصحة وعدم تأثير الحدث بعد الغسل الا ايجاب الوضوء فكذا في الأثناء مع عموم ما دل على ايجابه الوضوء وانما خرج ما إذا كان قبل الغسل بالنصوص والاجماع وهو أقوى عندي الا ان يصح الخبر ان ولابني إدريس والبراج فلم يريا له اثرا لأنه لا يوجب الغسل فلا معنى لإعادته ولا وضوء مع غسل الجنابة ولا بعد في أن لا يجب على من تغوط مثلا وقد بقي من الغسل مقدار درهم الا غسله قلنا انما لا يجب الوضوء إذا لم يتجدد حدث ويجرى الأوجه الثلاثة فيما إذا تخلله حدث أكبر غير الجنابة
(٨٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406