كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٣
السابق
المبسوط كراهة دخولها ولو أجنب فيهما نوما أو يقظة أو دخلهما سهوا أو عمدا لضرورة أولا يتمم واجبا للخروج منهما وتقدم ويجب ان يقصد في الخروج أقرب الأبواب إليه ان أمكنه لاندفاع الضرورة به وجعله في المنتهى أقرب واستشكله في النهاية ولعله من ذلك ومن الأصل واطلاق الاخبار والفتاوى هذا مع تمكنه من الغسل والا فله التيمم للبثه فيهما والصلاة في وجه فضلا عن المبادرة إلى الخروج ويحرم عليه قراءة إحدى العزايم الأربع للاجماع كما في المعتبر و المنتهى والتذكرة واحكام الراوندي وفى المعتبر انه رواه البزنطي عن المثنى عن الحسن الصيقل عن الصادق عليه السلام وقال أبو جعفر عليه السلام في خبر محمد بن مسلم الجنب والحايض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقران من القران ما شاء الا السجدة وسأله زرارة هل يقران من القران شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة وهو في العلل صحيح ولا ينصان على الصورة فيجوز اختصاص الحرمة باية السجدة كما يحتمله الانتصار والاصباح والفقيه والمقنع والهداية والغنية وجمل الشيخ ومبسوطه ومصباحه ومختصره والوسيلة وان بعد بعض البعد في الخمسة الأولى وعن الرضا عليه السلام ولا باس بذكر الله وقراءة القرآن وأنت جنب الا الغرايم التي يسجد فيها وهي ألم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقراء باسم ربك الاعلى وظاهره السور واحتج له المفيد باشتمالها على أي السجدة مع اشتراط الطهارة فيها وارتضاه الشيخ واحتمل السيد كونه العلة واعترض الراوندي باقتضائه اختصاص الحرمة بآي السجدة ويحرم عليه قراءة ابعاضها كما في الشرائع ويعطيه كلام المقنعة والنهاية و المهذب حتى البسملة إذا نواها منها كما في الشرائع بل لفظ بسم كما في نهاية الأحكام واما بعض الكلمة ففيه نظر من البعضية ومن عدم صدق القراءة عرفا والظاهر الاثم بالآية وان لم يقصد القران نعم لا يأثم إذا قرا المختص بزعم الاشتراك ونية غيرها ومس كتابة القران وفاقا للمعظم لظاهر الآية وما روى عنه صلى الله عليه وآله من قوله لا يمس القران الا طاهر وعن الرضا عليه السلام من قوله لا تمس القران ان كنت جنبا أو على غير وضوء واخبار نهى المحدث عن مسه وفى المعتبر والمنتهى اجماع علماء الاسلام عليه وفى التذكرة اجماعهم الا داود مع ما في المخ من أن أبا على كرهه ويجوز ارادته الحرمة كما في الذكرى ومس ما عليه اسمه تعالى وفاقا للشيخين ومن بعدهما لقول الصادق عليه السلام في خبر عمار لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله قال في المنتهى والرواية ضعيفة السند لكن عمل الأصحاب يعضدها ولأن ذلك مناب لتعظيم انتهى والظاهر الغنية الاجماع ونفى في نهاية الأحكام الخلاف عنه وهل يختص بالجلالة كما في الموجز الحاوي أو يعمه والرحمن على كونه علما ونحوه من الاعلام في سائر اللغات أو سائر أسمائه تعالى وان لم تكن اعلاما كما يعطى أحد الأخيرين كلام المنقعة والاقتصاد والمصباح ومختصره والوسيلة والغنية والجامع أوجه من الأصل واحتمال الخبر الإضافة البيانية ومن اشتراك الجميع في وجوب التعظيم وخصوصا الاعلام والاحتياط وظهور لامية الإضافة ثم الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسمه كما في عبد الله للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عند الوضع واحتمال عموم الخبر والفتوى وخصوصا مع بيانية الإضافة مع احتمال العدم للأصل والخروج عن اسمه تعالى بالجزئية و التعبير بما عليه اسم الله موافقة للخبر والأكثر ويعطى التعميم لكل ما عليه ذلك من لوح أو قرطاس أو درهم أو دينار أو فص ويحتمل ان يراد به نقش اسمه كأنه مركوبه وظرفة كما أن اللفظ ظرف للمعنى وبالجملة فظاهر ان الحرام انما هو من نقشه لاتمام نحو لوح عظيم كتب في جانب منه وظاهر المحقق في المعتبر كمن تقدم الشيخين عدم المنع لأنه استضعف الخبر واذكر انه مطابق لتعظيمه سبحانه ثم قال وفى جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله اني لأوتي بالدرهم فأخذه وانى لجنب وما سمعت أحدا يكره من ذلك شيئا الا عبد الله بن محمد كان يعيبهم عيبا شديدا يقول جعلوا سورة من القران في الدرهم فيعطى الزانية وفى الخمر ويوضع على لحم الخنزير وفى كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله عليه السلام في الجنب يمس الدرهم وفيها اسم الله تعالى واسم رسوله فقال لا باس به ربما فعلت ذلك انتهى قلت لعل الدرهم الأبيض هو الذي انمحى نقشه مع احتمال الخبرين مس الدرهم من غير مس الاسم واحتمال كون نقشه غايرا على خلاف المعهود في هذه الأزمنة فلا تصيبه اليد غالبا والحق باسمه تعالى أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام في المقنع وجمل الشيخ ومصباحه ومختصره ومبسوطه والسرائر والمهذب والوسيلة والاصباح والجامع واحكام الراوندي والارشاد والتبصرة وكتب الشهيد ولا نعرف المستند وان ناسب التعظيم ولذا رجح الكراهية في المعتبر والمنتهى والتحرير ويكره له الأكل والشرب الا بعد المضمضة والاستنشاق كما هو المشهور وفى الغنية الاجماع عليه وزاد الصدوق في الفقيه والهداية والا مالي غسل اليدين وكذلك روى عن الرضا عليه السلام ولم أظفر للاستنشاق بسند غير ذلك واكتفى المحقق في المعتبر بغسل اليدين والمضمضة واستدل بقول ابن أبي جعفر عليه السلام في حسن زرارة الجنب إذا أراد ان يأكل أو يشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه واكل وشرب فكان ينبغي له زيادة غسل الوجه كما في النفلية لكن فيها زيادة الاستنشاق أيضا وفى المنتهى والتحرير ونهاية الأحكام والدروس المضمضة والاستنشاق أو الوضوء لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح الحلبي إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ وصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام يأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل وفى المقنع لا تأكل و لا تشرب وأنت جنب حتى تغسل فرجك وتتوضأ موافق لقول احمد ولم أظفر له بسند ثم العبارة يفيد ارتفاع الكراهية بذلك كالأكثر ونص الشرايع خفتها ويعطيه عبارت الاقتصاد والمصابح ومختصره فان فيها انه لا يأكل ولا يشرب الا لضرورة وعند ذلك يتمضمض ويستنشق وقد يفهم ن النهاية والسرائر و يكره له النوم الا بعد الوضوء للاخبار وفى الغنية والمنتهى وظاهر التذكرة والمعتبر الاجماع ثم العبارة تعطى زوال الكراهية كالأكثر والظاهر الخفة لما مر من قول الصادق عليه السلام ان الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل ويعطيه كلام النهاية والسرائر وأطلق في الاقتصاد كراهية نومه وفى المهذب لا ينام حتى يغتسل أو يتمضمض ويستنشق ويكره له الخضاب للاخبار والحيلولة في الجملة وفى الغنية الاجماع وعن الرضا من اختضب وهو جنب أو أجب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء ولا يحرم لما مر من الاخبار ببقاء صفرة الطيب والزعفران وقول الكاظم عليه السلام لا باس بان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة وكأنه الذي اراده الصدوق بنفي البأس عنه فلا خلاف وكذا يكره ان يجنب المختضب للاخبار والاعتبار الا ان يأخذ الحناء مأخذه لقول الكاظم عليه السلام لأبي سيعد إذا اختضب بالحنا واخذ الحنا مأخذه وبلغ فح فجامع ولعله مراد المفيد بقوله فان أجنب بعد الخضاب لم يخرج وحمله المحقق على اتفاق الجنابة لا عن عمد وقراءة ما زاد على سبع آيات من غير سورة الغرايم وفاقا للمحقق لمضمر عثمان بن عيسى عن سماعة سأله عن الجنب هل يقرا القران قال ما بينه وبين سبع آيات وهل مثلها الآية إذا كررت سبعا احتمال واما الجواز فللأصل والاخبار وهي كثيرة والاجماع على ما في انتصار والغنية واحكام الراوندي وحرمه القاضي وهو
(٨٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406