كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨٢
السابق
وان شئت ان تمضمض وتستنشق فافعل ومن العامة من أوجبهما ومنهم من أوجب الاستنشاق ونص المقنعة ويه والسرائر والوسيلة والمهذب والاصباح والتذكرة وير ونهاية الأحكام والذكرى والبيان استحباب تثليثهما وروى عن الرضا عليه السلام ويستحب الغسل بصاع للاخبار وأوجبه بعض العامة والمشهور انه أربعة امداد كل مد رطلان وربع بالعراقي أو رطل ونصب بالمدني فهو تسعة أرطال بالعراقي أو ستة بالمدني وعليها نزل قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة والمد رطل ونصف والصاع ستة أرطال وفى الفقيه ان الصاع خمسة امداد لقول الكاظم عليه السلام في خبر سليمان بن حفص المروى وصاع النبي خمسة امداد ومضمر سماعة اغتسل رسول الله صلى الله عليه وآله بصاع وتوضأ بمد وكان المد قد رطل وثلاث أواق ويجوز ان يكون المراد ان الصاع الذي كان صلى الله عليه وآله يغتسل مع زوجته خمسة امداد كما نطقت به اخبار وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال وبعض أصحابنا ينقل ستة أرطال برطل الكوفة قال والمد رطل وربع قال والطامث تغتسل بتسعة أرطال وفى جمل الشيخ والمهذب والوسيلة والإشارة والمعتبر و المنتهى وير استحبابه بصاع أو أكثر وفى يه جواز الأكثر قال الشهيد والظاهر أنه مقيد بعدم أدائه إلى السرف المنتهى عنه قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في خبر حريز ان الله ملكا يكتب سرف الوضوء وقول النبي صلى الله عليه وآله الوضوء بمد والغسل بصاع وسيأتي أقوام يستقلون ذلك فأولئك على خلاف سنتي والظاهر أن غسل الفرج من الصاع كما هي في زيادة مع غسل الذراعين لقول الصادق عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير انه صلى الله عليه وآله اغتسل هو وزوجته بخمسة امداد من ماء قالا بدا هو فضرب بيده في الماء قبلها وأنقى فرجه ثم ضربت فأنقت فرجها الخبر ويستحب امرار اليد على الجسد وتخليل ما يصل إليه الماء بدونه للاستظهار وعند مالك يجب الدلك ولا يجب عندنا للأصل والاجماع كما في الخلاف والتذكرة والظاهر المعتبر والمنتهى واطلاق النصوص وقول الصادق عليه السلام لزرارة في الصحيح لو أن رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزاه ذلك وان لم يدلك جسده ويستحب الاستبراء للرجل المنزل ومحتمله كما في البيان قطعا والذكرى احتمالا خلافا للروض واستحبابه قول السيد وابن إدريس والفاضلان للأصل وفى المبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره وسم والكامل والوسيلة والغنية والاصباح والظاهر الكافي والجامع الوجوب وفى الغنية الاجماع عليه ويمكن انتفاء النزاع لاتفاق الكل على أن الخارج من غير المستبري إذا كان منيا أو اشتبه به لزمته إعادة الغسل ولا شبهه في بقاء اجزائه في المجرى إذا لم يستبري فإذا بال أو ظهر منه بلل تيقن خروج المنى أو ظنه فوجبت إعادة الغسل فلعله إرادة الموجبون ويرشد إليه عبارة الاستبصار لان فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة والاحتجاج له أيضا باخبار الإعادة ان لم يبل ولكن في الناصريات انه ان بال بولا خرج معه منى مشاهدا عاد والا فلا وفى الذكرى لا باس بالوجوب محافظة على الغسل من طريان مزيله ومصير إلى قول معظم الأصحاب واخذ بالاحتياط والاستبراء بالبول كما قال الرضا عليه السلام للبزنطي في الصحيح وتبول ان قدرت على البول ولعله لا خلاف فيه و يعضده الاعتبار فان تعذر مسح من المعقدة إلى أصل القضيب ثلثا ومنه إلى رأسه ثلثا وينتره ثلثا كالاستبراء من البول وفاقا للشرايع والمقنعة والسرائر والمعتبر وسم والجامع والوسيلة والكامل الا ان في المقنعة والمعتبر انه يمسح تحت الأنثيين إلى أصل القضيب ويعصره إلى رأس الحشفة وفى السرائر وسم من القضيب خاصة ولا تثليث في شئ منها وفى الثلاثة الأخيرة ان لم يتيسر البول فالاجتهاد واطلقوا واقتصر في الاقتصاد والمصباح ومختصره والمهذب والإشارة على البول وفى معناه ما في المبسوط والجمل والعقود والاصباح من البول والاجتهاد وحكى نحو ذلك عن الجعفي وأبى على وأقصر في ير والنافع على العصر من المقعدة إلى الذكر ثلثا ونتره ونزل في المعتبر على عدم القدرة على البول وفى النهاية فإذا أراد الغسل من الجنابة فليستبري نفسه بالبول فان تعذر عليه فليجتهد فإن لم يتأت له فليس عليه شئ والمراد ان تعذر عليه فليجتهد حتى يبول فإن لم يتأت له فلا شئ عليه كما روى عن الرضا عليه السلام من قوله إذا أردت الغسل من الجنابة فاجتهد ان تبول حتى يخرج فضلة المنى في إحليلك وان جهدت ولم تقدر على البول فلا شئ عليك أو فليجتهد في اخراج بقية المنى بالنتر والمسح فإن لم يتأت أي لم يخرج المنى أو لم يتيسر له شئ منه ومن البول بالنسيان ونحوه فلا شئ عليه وفى الغنية الاستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخرج ما في مجرى المنى منه ثم الاستبراء من البول وهو كعبارة النهاية في الاحتمال ولم نظفر بنص على الاستبراء من المنى بغير البول ولكن يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم يبل واستشكل في المنتهى ونهاية الاحكام الحاقه بحدث البول إذا لام يتأت البول ولعله استشكل سقوط الإعادة بالاجتهاد لقطيعة به فيهما قبل ذلك وتخصيص الرجل بالاستبراء موافقة للمبسوط والجمل والعقود والمصباح ومختصره والوسيلة والاصباح والرابع والجامع والسرائر لاختلاف مخرجي بولها ومنيها وهو انما ينفى استبرائها بالبول قال الشهيد ولعل المخرجين وان تغاير يؤثر خروج البول في خروج ما تخلف في المخرج الاخر ان كان وخصوصا مع الاجتهاد وفى النهاية بعدما سمعت وكذلك تفعل المرأة وفى المقنعة انها تستبري بالبول فإن لم يتيسر لها لم يكن عليها شئ وفى الغنية غسل المرأة كغسل الرجل سواء ولا يسقط عنها الا وجوب الاستبراء بالبول فكأنه رآه بالاجتهاد وليكن عرضا وقال أبو علي إذا بالت تنحنحت بعد بولها ونسخ المراسم مختلفة ففي بعضها غسل النساء كغسل الرجال في كل شئ الا في الاستبراء وفى بعضها وفى الاستبراء وهو أكثر وتوقف في المنتهى وقطع الشهيد في النفلية بعموم البول واختصاص الاجتهاد به قلت واستبراؤها إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت لما مر من خبري منصور وسليمان بن خالد ان ما يخرج منها ماء الرجل الفصل الثاني في الأحكام يحرم على الجنب قبل الغسل وان توضأ أو تيمم مطلقا أو مع التمكن من الغسل الجلوس بل اللبث في المساجد وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل على وجه وفى الخلاف الاجماع عليه واستحب سلار تركه ولعله للأصل والعدم نصوصية الآية وخبر محمد بن القاسم سأل أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد ويمر فيه وحمله بعد التسليم على التقية أولى ويؤيده ذكر الوضوء فان من العامة من توضأ كان كالمحدث بالأصغر يجوز له اللبث في المساجد وقال الصدوق في كل من الفقيه والمنقع لا باس ان يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم ويذكر الله ويتنور ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد ويمر فيه ويجنب أول الليل وينام إلى اخره مع نصه في الهداية وقبيل ذلك من الفقيه على أنه ليس للحايض والجنب ان يدخلا المسجد الا مجتازين وفى باب دخول المساجد من المقنع على أن لا يأتياها قبل الغسل فاما انه يرى الكراهية كسلار أو يريد لا باس بالنوم في المساجد وان احتمل الجنابة بالاحتلام لا نوم الجنب وهو بعيد ويحرم عليه وضع شئ فيها وفاقا للأكثر للاخبار والظاهر الغنية الاجماع وكرهه سلار وقد يظهر من الخلاف في موضع والاجتياز فضلا عن اللبث في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة وفاقا للمعظم للاخبار وهي كثيرة وفى المعتبر والظاهر الغنية والتذكرة الاجماع ولم يتعرض له الصدوقان ولا المفيد ولا سلار ولا الشيخ في الجمل والاقتصاد والمصباح ومختصره ولا الكيدري فأطلقوا جواز الاحتياز في المساجد وظاهر
(٨٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406