كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨١
السابق
قد وصل إلى أسفلهما انتهى وهو كما لا يدل على الترتيب لا ينفيه وما ذكره من امرار اليد على البدن تبعا للمنحدر من الرأس وضرب كفين من الماء على الصدر والبطن لترتيب البدن وتسهيل جريان الماء عليه مع جواز ان يحسب كل ما على اليمين منهما من الغسل ونحو قول الصادق عليه السلام في خبر سماعة ثم يضرب بكف من ماء على صدره وكف بين كتفيه ثم يفيض الماء على جسده كله وقوله فإن كان بقي من الماء بقية أفاضها على جسده يحتمل ان يريد به ما في الوسيلة وان يريد الإفاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا منه أو الإفاضة على كل جانب بعد غسله كذلك وان يريد ان ما ذكره من غسل الجانبين كذلك عند قلة الماء فإن كان بقي منه بقية كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب ثم ذكر انه مع كثرة الماء لا حاجة إلى ضرب الصدر وما بين الكتفين بالماء وقال الشهيد ظاهره سقوط الترتيب وذكر انه نادر مسبوق وملحوق بخلافه وفى جمل السيد بعد ترتيب غسل الأعضاء الثلاثة ثم جميع البدن وفى المراسم بعد ذلك ثم يفيض الماء على جسده فلا يترك منه شعرة فيحتمل ما في الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب فيكون بيانا لما قدمه من غسل الأعضاء للتصريح بالاستيعاب والعورتان والسرة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن والنص من الأيسر وفى الذكرى لو غسلها يعنى العورة مع أحدهما فالظاهر الاجزاء لعدم المفصل المحسوس وامتناع ايجاب غسلها مرتين وفى الألفية يتخير في غسل العورتين مع أي الجانبين شاء والأولى غسلهما مع الجانبين ولا يعجبني شئ من ذلك ولا يجب الابتداء في كل من الرأس والجانبين بالأعلى للأصل وقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن سنان اغتسل ابن أبي من الجنابة فقيل له قد أبقيت لمعة في ظهرك لم يصبها الماء فقال عليه السلام ما كان عليك لو سكت ثم مسح تلك اللمعة بيده الا ان يكون ارتمس عليه السلام على ما قربه المصنف فيما يأتي وروى نحوه عن النبي صلى الله عليه وآله ولا ينافي العصمة إذ ليس فيه انه نسيه أو ان القائل أصاب واستظهر في الذكرى استحباب غسل الاعلى فالأعلى لأنه أقرب إلى التحفظ من النسبان ولأن الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك قلت ويؤيده قول الصادق عليه السلام في حسن زرارة كما في المعتبر والتذكرة وفى الكافي والتهذيب مضمر ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فان عكس فغسل الأيسر قبل الأيمن لو بعضه أو أحدهما قبل الرأس أو بعضه أعاد على ما يحصل معه الترتيب مع استيناف النية في الأخيرين الا إذا قدمها عند غسل اليدين على مختاره ولا ترتيب حقيقة مع الارتماس في الماء بل يكفي ارتماسة واحدة بالنصوص والاجماع واحتمل في الاستبصار ان يترتب حكما لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر قال الشهيد ولو قال الشيخ إذا ارتمس حكم له أولا بطهارة رأسه ثم الأيمن ثم الأيسر ويكون مرتبا كان أظهر لأنه إذا خرج من الماء لا يسمى مغتسلا قال وكأنه نظر إلى أنه ما دام في الماء ليس الحكم بتقدم بعض على الاخر أولى من عكسه ولكن هذا يرد على الجانبين عند خروجه إذ لا يخرج جانب قبل اخر انتهى ولعل أحد المعنيين معنى ما حكي في المبسوط والسرائر والاصباح عن بعض الأصحاب انه يترتب حكما وحكى الفاضلان انه أي المغتسل يرتب حكما بان ينوى عند الارتماس غسل رأسه أولا ثم الأيمن ثم الأيسر وينفى الكل الأصل وعموم اخبار الارتماس واختصاصه أدلة الترتيب بصب الماء ثم معنى الارتماس هو انغماس جميع البدن بالماء فلا يصدق بغمس عضو ثم اخراجه وغمس اخر فلا يسقط بذلك الترتيب قطعا وهل يعتبر في سقوطه مع ما ذكرناه توالى غمس الأعضاء بحيث يتحد عرفا كما اشتهر بين المتأخرين أو مقارنة النية للانغماس التام حتى تقارن انغسال جميع البدن دفعة كما قد يفهم من الألفية أولا يعتبر شئ حتى إذا نوى فوضع رجله في الماء ثم صب ساعة فغمس عضوا اخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزاه أوجه ولا يعين أحد الأولين ما في صحيح زرارة وحسن الحلبي عن الصادق عليه السلام وكثير من العبارات من وصف الارتماس بالوحدة لاحتمال ان يكون المعنى إحاطة الماء بالبدن إحاطة واحدة أي لا متفرقة أي شبهه أي الارتماس من الوقوف تحت مجرى أو مطر غزير كما في المبسوط والاصباح والظاهر الاقتصاد لدخوله في الارتماس حقيقة لأنه إحاطة الماء بجميع البدن وانغماسه فيه ولا دليل على اعتبار الوحدة بأحد المعنيين الأولين كما عرفت وللأصل واختصاص أدلة الترتيب بالصب ولصحيح علي بن جعفر سال أخاه عليه السلام عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ماء سوى ذلك قال إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزاه ذلك ومرسل محمد بن ابن أبي حمزة عن الصادق عليه السلام في رجل اصابته جنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزئه ذلك من الغسل قال نعم وهما كما في المعتبر مطلقان لا ينصان على المطلوب وفى الذكرى وبعض الأصحاب الحق صب الاناء الشامل للبدن قلت ولعل الامر كذلك لدخوله في الارتماس وأنكر ابن إدريس سقوط الترتيب في شئ من ذلك للاحتياط والاجماع على اعتباره الا في الارتماس وفى وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف فابن إدريس والمحقق على الثاني للأصل وظاهر الآية والاحتياط في الامتناع من فعله بينة الوجوب قبل وجوب مشروط من الصلاة ونحوها إذا اغتسل قبل وجوبها ووجوب غيرها من المشروط به والاجماع على جواز تركه إلى تضيق مشروط به وفيه انه لا ينافي الوجوب الموسع وانما يظهر الفائدة في فعله قبل وجوب مشروط بنية الوجوب ولصحيح الكاهلي سأل الصادق عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل فتغتسل أم لا قال قد جاءها ما يفسد الصلاة وهو لا يدل على أكثر من السعة ولقول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح زرارة إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة وان كانت دلالته بالمفهوم وأمكن الحمل على الضيق أو الاختصاص بالوضوء أو إرادة وجوب المجموع لكن انما يرتكب لو قويت الدلالة على وجوبه لنفسه وابنا شهرآشوب وحمزة والمصنف في المنتهى والمخ وير والمدنيات على وجوبه لنفسه وحكاه والده وحكاه المحقق في الغرية عن بعض المتأخرين و الشهيد عن الراوندي وابن شهرآشوب عن السيد وأنكر ابن إدريس ان يكون قولا له واستدلوا بعموم نحو قولهم الماء من الماء إذا التقى الختان أوجب الغسل إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم والجواب انها كقولهم عليهم السلام من نام فليتوضأ إذا خفى الصوت وجب الوضوء وغسل الحايض إذا طهرت واجب وبالاجماع على وجوب اصباح الصائم متطهرا من الجنابة وهو يعطى الاغتسال بالليل الذي ليس فيه مشروط بالطهارة وقد يمنع الاجماع ثم لزوم الوجوب لنفسه لجواز وجوب تقديمه هنا على وقت المشروط به للضرورة والأولى الاستدلال بصحيح عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سال الصادق عليه السلام عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى وما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل وخبر عمار سأله عن المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال إن شاء ان يغتسل فعلت وان لم يفعل فليس عليها شئ إذا طهرت اغتسلت غسلا واحد للحيض والجنابة وخبر زرعة عن سماعة سأله عن الجنب يجنب ثم يريد النوم قال إن أحب ان يتوضأ فليفعل والغسل أحب إلى وأفضل من ذلك وليست أيضا من النص في ذلك لاحتمال الأول الغسل المشروط به ولو صلاة مندوبة واحتمال استحباب الغسل للنوم أو الذكر كالوضوء مع ارتفاع الجنابة به أولا مع معارضة الثاني بما مر واحتج ابن شهرآشوب بظاهر الآية ويستحب المضمضة والاستنشاق وفاقا للمعظم للاخبار ولم يذكر أفي المقنع والكافي وفى الهداية
(٨١)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406