كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٨
السابق
يؤثر فيه بان تطهر ثم نقض قبل العبادة ومن البين ان التأثير لا يراد به التام فيدخل وضوء الحائض وغسلها ويخرج به كل غسل للبدن أو مسح اختل فيه بعض ما يعتبر في الطهارة من النية وغيرها والمجدد والوضوء للنوم أو الجماع وغسل التوبة لكونه بعدها والأغسال المندوبة للأوقات الا ان يدعى انها يؤثر في كمال العبادة بعد التوبة وفى الأوقات وان المجد والوضوء للنوم أو الجماع يصحح العبادات المندوبة بل يزيد المجدد في كمال الواجبة أيضا والنوم والجماع ربما كانا عبادتين ويدخل في الحد الطهارة من الأخباث مع حصره لها في الثلاثة وابعاض الطهارات الا ان يلتزم الدخول أو يفسر التأثير بما لا يكون بالتبع أو تأثيرها بتبعية الكل واما اشتماله الوضوء على المسح فيندفع فيكمن اندفاعه بتفسير الغسل بالامساس أو التغليب وكذا الوضوء بالمسح لمانع من الغسل واما مسح الجباير فيمكن ادخاله في حكم امساس البدن أو التغليب وهي ثلاثة وضوء من الوضائة وغسل بالضم من الغسل بالفتح وتيمم من قوله تعالى فتيمموا أو كل واحد منهما واحد منها اما واجب أو ندب أو جوب غاياتها أو ندبها أو عدم اشتراطها بها وان وجبت الا في الكمال كصلاة الجنازة والزيارات والطواف والاحرام أو غاية أغسال الأوقات ونحوها التطهر المندوب فالوضوء يجب للواجب من الصلاة والطواف ومس كتابة القران على ما سيأتي من حرمة مس المحدث لها وقد يجب المس للاصلاح وضم المنتشر والرفع من ارض نجسة مثلا والانقاذ من يد غاصب أو كافر و بالنذر وشبهه لرجحانه كما نص عليه جماعة منهم المصرح في يه في وجه كما يطهر الان ويستحب للصلاة والطواف المندوبين وان اشترطا به مع الخلاف في اشتراط المندوب به وعدم التعرض للمس مبنى على عدم رجحانه واستحبابه في نفسه وتعرض له في يه فقال ولمس المصحف لمناسبة التعظيم وعلى العدم يمكن عروض الاستحبابات له كالوجوب كالرفع من وجه ارض طاهرة لتعظيمه أو مسح الغبار عنه لذلك وعبارة النهاية يحتمله وما تقدم عن جماعة من استحبابه في نفسه وكذا يستحب إذا نذره نية لا لفظا بناء على استحباب الوفاء بالنذر قلبا وانعقاده في المباح ولدخول المساجد كما في الوسيلة والنزهة والجامع مع لقوله صلى الله عليه وآله في خبر عبد الله بن جعفر عن أبيه قال الله تبارك وتعالى الا ان بيوتي في الأرض في المساجد تضئ لأهل السماء كما تضئ النجوم لأهل الأرض الا طوبى لمن كانت المساجد بيوته الا طوبى لعبد توضى في بيته ثم زارني في بيتي الا ان على المزور كرامة الزائر ولقول الصادق (ع) في خبر كليب الصيداوي مكتوب في التورية ان بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تهبط في بيته ثم زارني في بيتي وحق على المزوران يكرم الزائر وفى خبر مرازم بن حيكم عليكم باتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض فمن اتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره وقول أمير المؤمنين (ع) من أحسن الطهور ثم مشى إلى المسجد فهو في الصلاة ما لم يحدث وزاد في المنتهى استحباب المبادرة إلى تحية المسجد مع كراهة الوضوء فيه والحق به ابن حمزة دخول كل موضع شريف وقراءة القرآن كما في الوسيلة والنزهة والجامع ولقول الصادق (ع) فيما وجدته مرسلا عنه لقارئ القران بكل حرف يقرءه في الصلاة قائما مائة حسنة وقاعدا خمسون حسنة ومتطهرا في غير الصلاة خمس وعشرون حسنة وغيره متطهر عشر حسنات واحمل المصحف كما في الجامع ولو بالغلاف والكيس وفى النزهة مكانه ومسالك للتعظيم وقول ابن أبي الحسن (ع) في خبرا إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا يمسه وعلى غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه وفى بعض النسخ خطه ولا تعلقه ان الله تعالى يقول لا يمسه الا المطهرون والنوم للاخبار كقول الصادق عليه السلام في خبر حفص بن غياث من تطهر ثم آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده فان ذكر انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائنا ما كان لم يزله صلاة ما ذكر الله عز وجل ورده الشهيد إلى الكون على الطهارة وقد يتأيد كون الغاية هي النوم باستحبابه النوم الجنب وصلاة الجنايز لان عبد الحميد بن سعد سأل أبا الحسن عليه السلام أيصلى على الجنازة على غير وضوء فقال يكون على طهر أحب إلى والسعي في الحاجة كما في الجامع والنزهة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان من طلب حاجة وهو على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن الا نفسه وزيارة المقابر للمؤمنين كما في الجامع ولم أظفر لخصوصه بنص نوم الجنب لنحو صحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال يكره ذلك حتى يتوضأ وفى الغنية والمنتهى في ظ المعتبر وكره والاجماع عليه وفى النزهة نوم من عليه الغسل واجماع المحتلم كما في يه والمهذب والوسيلة والجامع والشرائع والنافع والنزهة ولم أظفر له بسند وانما تضمن الخبر المعروف الأغسال تحرزا عن جنون الولد وذكر الحائض وكأنه لا خلاف فيه ويأتي و والكون على طهارة أي غير محدث وكأنه لا خلاف فيه أيضا وعنه صلى الله عليه وآله وسلم يا انس أكثر من الطهور يزيد الله في عمرك وان استطعت أن تكون بالليل والنهار على طهارة فافعل فإنك إذا تكون مت على طهارة شهيدا وعنه صلى الله عليه وآله يقول الله تعالى من أحدث ولم يتوضأ فقد جفاني وعن أمير المؤمنين عليه السلام كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله إذا بالوا توضأوا أو تيمموا مخافة ان تدركهم السامة والتجديد يحتمل ارفع أي ويستحب تجديد الوضوء والجر أي ويستحب الوضوء ولتجديد وضوء سابق أي حكمه أو كأنه إعادة له ولا خلاف فيه ولا جنابة كثيرة كقولهم عليهم السلام الوضوء على الوضوء نور على نور ومن جدد وضوءه لغير حدث جدد الله توبته من غير استغفار وقضية اطلاق النصوص والفتاوى استحبابه مط كما نص عليه في كره وكرهه الشافعي ان لم يصل بالوضوء الأول ولم يستحبه للنافلة ويستحب الوضوء لا مواخر منها إرادة المعاودة إلى الجماع لقول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي نجران إذا اتى الرجل جاريته ثم أراد ان يأتي الأخرى توضأ وقول الرضا عليه السلام في خبر الوشا كان أبو عبد الله عليه السلام إذا جامع وأراد ان يجامع مرة أخرى توضأ للصلاة وإذا أراد أيضا توضأ ونفى عنه الخلاف في نكاح المبسوط ومنها جماع الحامل لقوله صلى الله عليه وآله يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد ومنها كتابة القران لان علي بن جعفر سأل أخاه عن الرجل أيحل له ان يكتب القران في الألواح والصحيفة وهو على غير وضوء قال لا ومنها اكل الجنب لان عبد الرحمن بن ابن أبي عبد الله سأل الصادق عليه السلام أيأكل الجنب قبل ان يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده والوضوء أفضل منها جماع غاسل الميت قبل الغسل ومنها تغسيل الجنب الميت كلاهما القول للصادق عليه السلام لشهاب بن عبد ربه إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ وغسل الميت وان غسل ميتا ثم توضأ إلى أهله ونحو ذلك عن الرضا عليه السلام ومنها للتأهب لصلاة لفرض قبل وقتها كما في الوسيلة والجامع والنزهة والدروس والبيان والنفلية والمنتهى ونهاية الاحكام والذكرى للخبر كما في الأخير من وفى المنتهى الاستحباب الصلاة في أول وقتها ولا يمكن الا بتقديم الوضوء قلت اما الخبر فلم أظفر به واما الاعتبار فلا أرى الوضوء المتقدم الا ما يفعل للكون على طهارة ولا معنى للتأهب للفرض الا ذلك ومنها أفعال الحج عدا الطواف والصلاة لنحو قول الصادق عليه السلام في خبر معاوية بن عمار لا باس ان يقضى المناسك كلها على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل ثم في خصوص السعي والوقوف والرمي وغيرها اخبار ومنها قبل غسل الجنابة عند الشيخ في كتابي الاخبار لان أبا بكر الحضرمي سال أبا جعفر عليه السلام كيف ينصع إذا أجنب فقال اغسل كفك وفرجك وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل ومنها دخل المرأة على زوجها ليلة زفافها يستحب ان يكونا متوضئين لقول ابن أبي جعفر عليه السلام في خبر ابن أبي بصير إذا دخلت عليك أنشأ الله فمرهم قبل ان تصل إليك أن تكون متوضئة ثم لا تصل إليها حتى
(٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406