كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٩
السابق
حرم رفعه وبه الفرق اشتراط النية والتقرب في رفع الحدث دونه ولا يصحح الاذن المتأخر ولا المتقدم مع جهل المأذون لاقدامه على الغصب بزعمه واستشكله في ية الاحكام والأصح تبعية الماء المستنبط في الأرض المغصوبة لها كما في نهاية الأحكام وكرى ولو جهل غصبية الماء صحت طهارته للامتثال وعدم اشتراط العلم بانتفاء الغصب لكن لو اشتبه المغصوب بغيره اجتنبهما فان تطهر بهما ففي كره ونهاية الأحكام البطلان للنهي المضاد لإرادة الشارع قال في كره ويحتمل الصحة لأنه توضأ بماء مملوك ويندفع بما في نهاية الأحكام من عدم وقوعه على الوجه المطلوب شرعا وجاهل الحكم وهو بطلان الطهارة لا يعذر لا قدامه على المعصية عامدا وارتكابه المنهى عنه عالما وانتفاء الدليل على عذره وفى التحرير ان جاهل التحريم لا يعذر ولعله لان احكام الوضع لا تختلف بالعلم والجهل مع أن فبح التصرف في ملك الغير بغير اذنه عقلي ظ لمعظم العقلاء واستشكل في نهاية الأحكام في جاهل الحكم فان أراد جاهل التحريم فلانه بزعمه لم يقدم على المعصية مع أن الناس في سعة مما لم يعلموا والغافل غير مكلف فلا يتوجه إليه النهى المفسد وان أراد جاهل البطلان فلعله بزعمه يتقرب بطهارته لغفلته عن بطلانها بل النهى عنها ولو سبق العلم بالغصبية ثم نسيه فتطهر به فكا العالم عند الطهارة لتفريطه بالنسيان ولا يعجبني بل الأقوى صحة طهارته كما في الذكرى لرفع النسيان وقبح تكليف الغافل المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان الأول في سببه وكيفية الجنابة يحصل للرجل والمرأة بأمرين الأول انزال المنى أي انتقاله إلى خارج الجسد لامن محله فقط مط بجماع أو غيره نوما أو يقظة اتصف بالخواص الآتية أولا بالاجماع والنصوص وما في كتب الشيخين وكثير من الاتباع وحمل السيد من قيد الدفق لعله مبنى على الغالب كما في ئر واعتبر الشافعي الشهوة ومن الاخبار ما نفي عنها الغسل إذا امنت من غير جماع كما يظهر من المقنع الميل إليه ولعل المراد انتقال منيها إلى الرحم ويشمل الاطلاق خروجه من المخرج المخصوص ومن غيره وسيأتي وصفاته الخاصة به بالنسبة إلى سائر الرطوبات الخارجة من المخرج المعود رايحة الطلع أو العجين ما دام رطبا فإذا يبس فرايحة بياض البيض والتلذذ بخروجه ثم فتور الشهوة إذا خرج والتدفق كل ذلك عند اعتدال المزاج فان اشتبه بغيره اعتبر بالدفق والشهوة والفتور لصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وقر لخروجه فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا باس وفى نهاية الأحكام وهل يكفي الشهوة في المرأة أم لابد من الدفق لو اشتبه اشكال قلت من قوله تع من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب و من اطلاق الاخبار باغتسالها إذا نزلت من شهوة ثم ظ ية والوسيلة الاكتفاء بالدفق من الصحيح وقد يظهر ذلك من ط والاقتصاد والمصباح ومختصره وجمل العلم والعمل والجمل والعقود والمنقعة والتبيان وسم وفى والاصباح ومجمع البيان وروض الجنان واحكام الراوندي ولكن عبارة ية يحتمل كون الاكتفاء به للمريض ويكفي الشهوة في المريض لنحو خبر ابن ابن أبي يعفور سال الصادق عليه السلام عن الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئا ثم يمكث الهوين بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وان لم يكن مريضا فلا شئ عليه قال فما فرق بينهما وقال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة قوية وان كان مريضا لم يجئ الا بعد فان تجرد عنهما لم يجب الغسل للأصل والخبر وان وجدت فيه رايحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النص وصريح س وظاهر كره وكرى اعتبارهما الا مع العلم بأنه منى كما إذا أحسن بخروجه فامسك ثم خرج بلا دفق ولا شهوة وكالخارج بعد الامناء المعلوم إذا لم يستبرئ والثاني غيبوبة الحشفة أو قدرها كما يأتي في فرج أدمى قبل أو دبر ذكر أو أنثى حي أو ميت انزل معه أولا وهي يوجب الجنابة للانسان فاعلا أو مفعولا على رأى موافق للمش لعموم الملامسة والتقاء الختانين للميت وللدبر إن كان الانتفاء بمعنى التحاذي وقول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيح زرارة في الجماع بلا انزال يوجبون الرجم والحد ولا يوجبون عليه صاعا من ماء لدلالته على الملازمة ونحو قول أحدهما عليهما السلام في صحيح ابن مسلم إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم ومرسل حفص بن سوقه عن الصادق عليه السلام في رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المايتين فيه الغسل وادعى السيد اجماع المسلمين على عدم الفرق بين الفرجين ولا بين الذكر والأنثى ولابين الفاعل والمفعول وانه من ضروريات الدين ولكن قال بعد ذلك واتصل بي في هذه الأيام عن بعض الشيعة الإمامية ان الوطي في الدبر لا يوجب الغسل وحكاه الشيخ في الحايرات عن بعض الأصحاب واختاره في الاستبصار للأصل وقول الصادق عليه السلام في مرفوع البرقي إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما وان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها وفى مرسل أحمد بن محمد في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل ونحوه مرسل علي بن الحكم وهي بعد التسليم يحتمل التفخيذ وظاهر ط التردد وخيرة المعتبر العدم في دبر الغلام للأصل وعدم النص خصوصا أو عموما ومنع الاجماع الذي ادعاه السيد وفى المنتهى التردد في المرأة الموطوءة في دبرها ثم استدل على جنابتهما باشتراك الحد والرجم مع ما مر من كلام أمير المؤمنين عليه السلام ولا يجب الغسل بالايلاج في فرج البهيمة قبلها أو دبرها الا مع الانزال وفاقا للخلاف وط والجامع والشرايع والمعتبر للأصل وعدم النص وقوى الوجوب في المخ وكرى واستظهر في صوم المبسوط حملا على ختان المرأة وضعفه ظ وعملا بفحوى كلام أمير المؤمنين عليه السلام وما روى عنه عليه السلام أيضا ما أوجب الحد أوجب الغسل ويظهر من السيد ذهاب الأصحاب إليه وواجد المنى على جسده أو فراشه أو ثوبه المختص به وان كان نزعه إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل ان يكون من غيره جنب وان لم يذكر شهوة ولا احتلاما لان النبي صلى الله عليه وآله سئل عمن يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال يغتسل وسال سماعة الصادق عليه السلام عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه احتلم فوجد في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم وفى نهاية الأحكام عملا بالظ وهو الاستناد إليه وهو مما قطع به الشيخ وابن إدريس والفاضلان والشهيد غيرهم وفى كره الاجماع عليه والعلم بكونه منافي الفرض المذكور لابد من استناده إلى الرايحة إذ لا يتصور غيرها من خواصه ويمكن ان لم يعتبروها إذا انضم إليه الكثرة والعادة بخلاف الثوب أو الفراش المشترك فلا يحكم بوجدان المنى عليهما بنجابة أحد الشريكين للأصل المؤيد بالنصوص والاجماع على أن الشك في الحدث لا يوجب شيئا وحمل عليه الشيخ خبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عن الرجل يصيب بثوبه منيا ولم يعلم أنه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ الا إذا لم يحتمل كونه من الشريك وكالاشتراك احتمال الكون من خارج ولا فرق بين الاشتراك معا أو متعاقبا وفى الدروس لو قيل بان الاشتراك ان كان معا سقط عنهما وان تعاقب وجب على صاحب النوبة كان وجها قلت لعله لأصل التأخر قال ولو لم يعلم صاحب النوبة فكان وجها لمعية وفى الروض والقطع بما استوجبه فيه وتفسير الاشتراك بالتقارن ثم لا فرق بين القيام من موضعه وعدمه وفى النهاية إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه منيا ولم يذكر الاحتلام وجب عليه الغسل فان قام من موضعه ثم رأى بعد ذلك فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما يستعمله غيره لم يجب عليه غسل وان كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل ونحوه في النزهة وهو رأى ابن جنى وحمل كلام الشيخ في المخ على تصور ما يورث الاحتمال غالبا وما يدفعه لا الاشتراك وإذ لا يحكم بالجنابة
(٧٩)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406