كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٦
السابق
قال نعم وان قلب متعمدا أو ان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك وهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قال وان قلب وجهه عن القبلة (قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة صح) بناء على شموله المبطون أو فهمه من فحواه ويحتمل الانصراف عن الصلاة بمعنى اتمامها ثم الوضوء لغيرها أو الاعتداد بالصلاة الماضية ما لم يأت بما ينقضها متعمدا وان تكلم فيها ناسيا بالأنين ونحوه لما كان به فلا شئ عليه كمن تكلم ناسيا لغير ذلك في صلاته ولابد من قصر القلب عن القبلة غير الاستدبار ويحتمل ان يكون معنى أكون في الصلاة أكون بصدرها وفى العزم عليها فقال عليه السلام انصرف عما بك أو اذهب فتوضأ وصل ولا تعد ما فعلته من الصلوات قبل هذا السؤال مع ما وجدته بنفسك من الغمز أو الأذى أو الضربان ما لم تكن نقضتها متعمدا فالحاصل كراهة الصلاة مع المدافعة وخبر ابن أبي سعيد القماط انه سمع رجلا يسأل الصادق عليه السلام عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة فقال إذا كان أصاب شيئا من ذلك فلا باس بان يخرج لحاجة تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلى فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال أبو سعيد قلت فان التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي صلى الله عليه وآله وهو مع الضعف والاشتمال على سهوة النبي صلى الله عليه وآله ويحتمل ما مر من النوافل المكتوبة واخبار نبأ المتيمم إذا أحدث في الصلاة وهي مع التسليم انما يتعداه بالقياس ثم من أوجب التجديد في الصلاة والبناء انما يوجه إذا كان له فترات الا إذا استمر الحدث متواليا كما نص عليه ابن إدريس ثم يجب عليه التحفظ من تنجس ثوبه أو سائر بدنه بالبول أو الغائط بنحو ما في صحيح حريز فان أهمل مع الامكان فتعدت النجاسة أعاد وان أمكنه التحفظ من الحدث إذا احتضر الصلاة أو جلس أو اضطجع أو أوما للركوع والسجود وجب كما في السرائر وكذا المستحاضة تتوضأ لكل صلاة عندها و تكتفى بذلك وان تجدد حدثها كما يأتي وغسل الاذنين كما أوجبه الزهري لكونهما من الوجه ومسحهما كما استحبه الجمهور وأوجبه إسحاق راهويه و احمد في وجه بدعة عندنا ومن العامة من يغسل ما اقبل منهما ويمسح ما ادبر وكذا التطوق أي مسح العنق عند مسح الرأس بدعة عندنا لخلو النصوص والوضوءات البيانية عنه واستحبه الشافعي نعم روى عن الصادق عليه السلام إذا فرغ أحدكم من وضوئه فليأخذ كفا من ماء فليمسح به قفاه يكون فكاك رقبة من النار وإذ كانت هذه بدعا فلا يجوز شئ منها الا للتقية فقد يجب وليس شئ منها الا للتقية مبطلا للأصل بل لغو وان اعتقد المشروعية والجزئية مع احتمال الابطال ح ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر وجوبا دون العكس وهما واضحان يدل عليهما الاجماع والاعتبار والنصوص ولو تيقنهما متحدين مثلا وبالجملة متفقي العدد متعاقبين أي كل طهارة من متعلق الشك عقيب حدث لا طهارة أخرى وكل حدث منه عقيب طهارة لأحدث اخر وشك في المتأخر منهما فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر وجوبا كما هو المش لتكافؤ الاحتمالين الموجب لتساقطهما الرافع ليقين الطهارة الواجب المشروط بها والإبل علم السابق استصحبه أي استلزم يقينه ذلك كونه على مثل السابق عليهما أو بنى على مثل السابق كأنه استصحبه لأنه ان علم السابق عليهما بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله وان علم السابق عليهما بفصل أو احتمال فصل فإن كان الطهارة علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك وانتقاض الرافع وان كان الحدث علم بارتفاعه وانتقاض رافعه وهو شاك في ارتفاع الناقض واحتمل في المعتبر والنبأ على خلاف السابق فإنه ان كان الطهارة علم بانتقاضها وهو شاك في ارتفاع الناقص وان كان الحدث علم بارتفاعه وهو شاك في انتقاض الرافع وفيه ما عرفت من أنه عالم بارتفاع ناقض السابق أو انتقاض أو رافعة أيضا وقد يق بمثله لمعتاد التجديد فان ظ غيره ان لا يكون أوقع الطهارة بعد السابق الا بعد الحدث فيكون متطهرا شاكا في الحدث وقد يبنى على السابق مط علم التعاقب أولا بناء على تساقط ما تأخر فيرجع إلى السابق وفيه ان الانتقال عنه معلوم وأطلق الأكثر وجوب التطهر من غير تعرض للسابق ولو تيقن ترك غسل عضو أو مسحه أو بعضه في الوضوء أو بعده اتى به وبما بعده ان لم يجف البلل مع الاعتدال على ما مر فان جفت البلل استأنف الوضوء مع الاعتدال وقال أبو علي الوبقي موضع لم يبتل فإن كان دون الدرهم بله وصلى وان كان أوسع أعاد على العضو وما بعده وان جف ماء بله استأنف وذكر انه حديث ابن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وآله وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وابن منصور عن زيد بن علي قال في المخ ولا اعرف هذا التفصيل لأصحابنا وانما الذي يقتضيه أصول المذهب وجوب غسل الموضع الذي تركه سواء كان بقدر سعة الدرهم أو أقل ثم يجب غسل ما بعده ومن أعضاء الطهارة والمسح مع بقاء الرطوبة ووجوب استيناف الطهارة مع عدمها ولا يجب غسل جميع ذلك بل من الموضع المتروك إلى اخره ان أوجبنا الابتداء من موضع بعينه والموضع خاصة ان سوغنا النكس قال الشهيد ولك ان تقول هب ان الابتداء أو أجب من موضع بعينه فلا يلزم غسله وغسل ما بعده إذا كان قد حصل الابتداء للزوم ترتيب اجزاء العضو في الغسل فلا يغسل لاحقا قبل سابقه وفيه عسر منفى بالآية قلت ولا باس بما قاله وأرسل في الفقيه عن الكاظم عليه السلام انه سئل عن المتوضي يبقى من وجهه موضع لم يصبه الماء فقال يجزئه ان يبله من بعض جسده واسند نحوه في العيون عن محمد بن سهل عن أبيه عن الرضا عليه السلام قال الشهيد فان أريد بله ثم الاتيان بالباقي فلا ثبت وان أريد الاقتصار عليه أشبه قول ابن الجنيد قلت ويحتمل ان لا يكون شرع في غسل اليد فضلا عما بعده ولو شك في شئ من أفعال الطهارة فكك يأتي به وبما بعده ان لم يجف البلل ان كان على حاله أي الطهارة أو حال الطهارة أو حاله في الطهارة من قعود وقيام أو غيرهما أو حال الفعل المشكوك فيه أي لم ينتقل إلى اخر من أفعال الطهارة والمش الأولان اللذان بمعنى واحد مع الأصل وجوب تحصيل يقين الطهارة وبه صحيح زرارة وحسنه عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء فليست الطهارة كالصلاة في عدم الالتفات إلى الشك في فعل منها إذا انتقل إلى فعل اخر منها ولعل الفارق النص والاجماع على الظاهر والثالث وان لم أظفر بقائل به لكنه يناسب الشك في اجزاء الصلاة ويحتمله قول الصادق عليه السلام إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره فليس شكك بشئ انما الشك في شئ لم يجزه وقول الصدوق في المقنع ومتى شككت في شئ وأنت في حال أخرى فاقض ولا تلتفت إلى الشك لكنه نص في الفقيه والهداية على المش واما الثاني وهو اعتبار حاله عند الطهارة من قعود أو قيام فلم أر قائلا به صريحا لكنه ظ الفقيه والهداية والمقنعة وئر وكرى وهو
(٧٦)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406