كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٥
السابق
المصحف فقال إني لست على وضوء فقال لا تمس الكتابة ومس الورق واقرء وقول ابن أبي الحسن عليه السلام في خبر إبراهيم بن عبد الحميد المصحف لا تمسه على غير طهر ولا جبنا ولا تمس حيطه وتعلقه ان الله يقول لا يمسه الا المطهرون وخلافا للمبسوط وابني إدريس والبراج للأصل واحتمال الاخبار بعد تسليمها الكراهة لورود جواز مس الجنب ما عليه اسم الله أو اسم رسوله من الدراهم فالمحدث أولى وفيه احتمال عدم مس الاسم وذو الجبيرة أي الخرقة أو اللوح أو نحوهما المشدودة على عضو من أعضاء الوضوء انكسر فخبر يجب عليه ان ينزعها عند الوضوء ويغسل ما تحتها أو يمسحه مع المكنة أو يكرر الماء عليها ان كانت على محل الغسل حتى يصل البشرة أو يغمس العضو في الماء ليصل البشرة كما قال الصادق عليه السلام في خبر عمار إذا أراد ان يتوضأ فليضع اناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في اللماء حتى صلى الماء إلى جلده وقد أجزء ذلك من غير أن يحله وكذا ينزعها أو يكرر الماء ان كانت على محل المسح وتتضمن المكنة طهارة المحل أو امكان تطهيره كما في نهاية الأحكام وإلا تضاعف النجاسة قلت فإن لم يتضاعف أمكن الوجوب لأصل عدم انتقال الغسل أو المسح إلى الجبيرة وهو قضية اطلاق العبارة هنا ثم إذا أمكن النزع والتكرير أو الوضع في الماء فهل يتخير بينهما أو يتعين النزع الأقرب الأول وفاقا لظ التحرير ونهاية الأحكام للأصل وحصول الغسل المعتبر شرعا وظاهر التذكرة الثاني ولعله استناد إلى قول الصادق عليه السلام في حسن الحلي وان كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها فان تعذر أي النزع و التكرير ولو بنجاسة المحل مع عدم امكان التطهير ولزوم مضاعفة النجاسة أو مط مسح عليها أي الجبيرة ولو في محل الغسل اتفاقا كما في الخلاف وكره والمنتهى وظاهر المعتبر وللاخبار واحتمل في نهاية الأحكام وجوب أقل مسمى الغسل وهو جيد ولا ينافيه الاخبار لدخوله في المسح وهل يجوز المسح عليها بدلا من الغسل إذا أمكن نزعها والمسح على البشرة الوجه العدم كما في نهاية الأحكام ويقتضيه كلام المعتبر وان كانت البشرة نجسة ولابد من استيعاب الجبيرة بالمسح إذا كانت على موضع الغسل كما في الخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام كما وجب استيعاب المحل بالغسل وجعل في المبسوط أحوط ووجه العدم صدق المسح عليها وان كان ما تحتها نجسا للعموم ولو كانت الجبيرة نجسة ففي التذكرة وجوب وضع طاهر عليها والمسح عليه واحتمل الشهيد اجراؤها مجرى الجرح في غسل ما حولها فقط ولو كثرت الجباير بعضها على بعض ففي نهاية الأحكام في اجزاء المسح على الظاهر اشكال أقربه ذلك لأنه بالنزع لا يخرجه عن الحائل وفى حكم الجبيرة ما يشد على الجرح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء للاخبار ولو كان في محل الغسل كر أو قرح أو جرح مجرد ليس عليه جبيرة أو دواء ولا يمكن غسله فان أمكن مسحه وجب كما في نهاية الأحكام قال لأنه أحد الواجبين لتضمن الغسل إياه فلا يسقط بتعذر أصله وهو خيرة الدروس وتردد في الذكرى وان لم يمكن فهل يجب وضع جبيرة أو لصوق عليه أوجبه في تيمم المنتهى ونهاية الأحكام واحتمل هنا في نهاية الأحكام مع سقوط فرض الوضوء وسقوط فرض ذلك العضو خاصة فيغسل ما حوله خاصة كما في المعتبر والنهاية والتذكرة لحسن الحلبي سأل الصادق عليه السلام عن الجرح قال اغسل ما حوله ونحوه خبر عبد الله بن سنان عنه عليه السلام ولكنهما لا ينفيان المسح على نحو الجبيرة وفى الذكرى ان استلزم وضع نحو الجبيرة ستر شئ عن الصحيح أمكن المنع لا ترك للغسل الواجب والجواز عملا بتكميل الطهارة بالمسح انتهى ولو كان المحل نجسا لا يمكن تطهيره فالكلام فيه ما مر وسوى في نهاية الأحكام بينه وبين تعذر المسح وفى الاستيناف للطهارة مع الزوال للعذر كما في المبسوط والمعتبر اشكال في الشرائع والمعتبر مما مر في المسح على حائل للضرورة ثم زالت والاستيناف أقوى ولا يعيد ما صلاه به اتفاقا منا كما في المنتهى خلافا للشافعي والخاتم والسير وشبههما ان منع وصول الماء نزع أو حرك وجوبا ولا استحبابا كما في السرائر والمعتبر استظهار ولخبر الحسين بن ابن أبي العلا سأل الصادق عليه السلام عن الخاتم إذا اغتسل قال حوله من مكانه وقال في الوضوء تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا امرك ان تعيد الصلاة وصاحب السلس و المبطون إذا لم يقدرا على التحفظ يتوضئان لكل صلاة كما في السرائر والنافع وشرحه في السلس صريحا والمبطون ظاهرا وفى الخلاف في السلس فان ما يصدر عنهما حدث ناقض للوضوء ولا دليل على العفو عنه مط واستباحتهما أكثر من صلاة بوضوء واحد مع تخلل حدثهم مع عموم الامر بالوضوء عند كل صلاة وخرج المتطهر اجماعا فيبقى الباقي ولا يتوضئان الا عند الشروع فيها فان قد ما لم يكن دليل على العفو عن الحدث المتجدد وتردد في نهاية الأحكام وفى المبسوط لصاحب السلس ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لا دليل على وجوب التجديد والحمل على المستحاضة قياس وجود له في المنتهى الجمع بين التطهيرين والعشائين لقول الصادق عليه السلام في صحيح حريز إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا وجعل فيه قطنا ثم علقة عليه وادخل ذكره فيه ثم صلى يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر يؤخر الظهر ويعجل العصر باذان وإقامتين ويؤخر المغرب ويعجل العشاء باذان وإقامتين ويفعل ذلك في الصبح وفيه احتمال ان يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار الصلاتين واحتمل في نهاية الأحكام الأوجه الثلاثة في السلس ما في الكتاب وما في المبسوط وما في المنتهى واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت واما مضمر عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل يأخذه تقطير في فرجه اما دم واما غيره قال فليصنع خريطة وليتوضأ وليصل فإنما ذلك بلاء ابتلى به فلا يعيدن الا من الحدث الذي يتوضأ منه فالظاهر أنه ليس في السلس بل في تقطير الدم والصديد والبلل الذي لا يعلم كونه بولا ويصح كل صلاة صلياها بوضوء وان تجدد حدثهما فيها وبينهما إذا بادر إلى الصلاة من غير حاجة إلى تجديد الوضوء في الصلاة والنبأ كما في السرائر و الوسيلة والاصباح وفى الجامع والمنتهى والمعتبر في المبطون خاصة وفى النهاية فيه صريحا وفى السلس احتمالا لقوله والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا باس ان يصلى كك بعد الاستبراء فيحتمل الإشارة بذل إلى ما ذكره في المبطون ويحتمل إلى حالة التي عليها من تجدد البول أي لا باس ان يصلى كما هو عليه وما ذكرناه من عدم الحاجة إلى التجديد فتوى المخ والتذكرة ونهاية الأحكام استنادا إلى أن ما يفجؤه في الصلاة ان نقض الطهارة أبطل الصلاة وهو ممن لكن يؤيده الأصل والحرج والاحتياط لكون الوضوء أفعالا كثيرة وربما افتقر إلى تكريره ودليل الخلاف نحو قول ابن أبي جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبنى على صلاته ويحتمل من غير بعد أن يراد انه يتعد بصلاته وفى موثقة صاحب البطن الغالب يتوضأ ثم يرجع في صلاته فيتم ما بقي ويحتمل انه تجدد الوضوء بعد ما صلى صلاة ثم يرجع في الصلاة فيصلى الصلاة الباقية عليه وصحيح الفضيل وبن يسار سأله عليه السلام أكون في الصلاة فأجد عمرا في بطني أو اذى أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة
(٧٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406