كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٤
السابق
بغسل ظ ذراعيه وفى الثانية بباطنهما والمرأة بالعكس فيهما كما في المبسوط والنهاية والغنية والاصباح والإشارة والشرائع وفى الغنية والتذكرة الاجماع عليه وفى السرائر ابتداؤه بالظ بالكف الأول وبالباطن بالكف الثاني والمرأة بالعكس والأكثر ومنهم الشيخ في غير المبسوط والنهاية والفاضلان في النافع وشرحه والمنتهى على اطلاق بدأة الرجل بالظ والمرأة بالباطن كقول الرضا عليه السلام في خبر ابن بزيع فرض الله على النساء في الوضوء ان يبدءان بباطن أذرعهن وفى الرجال بظ الذراع فيجوز ان يريدوا بالبتداه ابتداء الغسلة الأولى ويحملوا عليه الخبر وان يريدوا ابتداء الغسلتين كليتهما كما فهمه الشهيد ويؤيده ان في جمل الشيخ والوسيلة والجامع استحباب وضع الرجل الماء على ظ ذراعيه والمرأة بالعكس وزاد ابن سعيد جعل الغسل المسنون كالواجب والوضوء بمد ومن العامة من أوجبه ولا خلاف عندنا في عدم الوجوب والاستحباب مما قطع به المعظم ونطقت به الاخبار والمد رطلان وربع بالعراقي ورطل ونصف بالمدني والمش في الرطل انه مائة وثلاثون درهما وهي أحد وتسعون مثقالا فالمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف و؟ الأموال من التحرير والمنتهى ان الرطل تسعون مثقالا وهي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وحكى في البيان رواية وفى خبر إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري عليه السلام ان الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما وفى خبر سليمان بن حفص المروزي عن أبي الحسن عليه السلام ان المد مائتان وثمانون درهما وبه أفتى الصدوق وفى المقنع وعن أركان المفيد من توضأ بثلث اكف مقدارها مدا سبع قال الشهيد وهو بعيد الفرض قلت ويقرب تثليث الكف لكل عضو حتى يكون مقدار التسع مدا وقال إن المد لا يكاد يبلغه الوضوء فيمكن ان يدخل فيه ماء الاستنجاء وأيده بفعل أمير المؤمنين عليه السلام مع قوله لابن الحنفية آتيني باناء من ماء أتوضأ للصلاة وتثنية الغسلات وفاقا للأكثر لنحو صحيح معاوية بن وهب سال الصادق عليه السلام عن الوضوء فقال مثنى مثنى وقوله عليه السلام في خبر صفوان الوضوء مثنى مثنى وفى خبر ابن بكير من لم يستيقن ان واحده من الوضوء يجزيه لم يوجر على الثنتين وفى مرسل عمرو بن ابن أبي المقدام انى لأعجب ممن يرغب ان يتوضأ اثنتين وقد توضأ رسول الله صلى الله عليه وآله اثنتين اثنتين وفى مرسل الأخول فرض الله له الوضوء واحدة واحدة ووضع رسول الله صلى الله عليه وآله للناس اثنتين اثنتين ويحتمل الجمع ايقاع كل غسلة بغرفتين والتجديد والأولان والرابع ان الوضوء غسلتان ومستحبان والأخير الانكار وفى الغنية وئر الاجماع على الاستحباب لعدم الاعتداد بالخلاف وفى الخلاف عن بعض الأصحاب كون الثانية بدعة والبزنطي والكليني والصدوق على أنه لا يوجر عليها وهو أقوى للأصل والوضوءات البيانية خصوصا وفى بعضها هذا وضوء من لم يحدث أي لم يتعد مع ما ورد ان من تعدى في الوضوء كن نقصه ونحو قول الصادق عليه السلام في مرسل ابن ابن أبي عمير الوضوء واحدة فرض واثنان لا يوجر والثالثة بدعة ولعبد الكريم بن عمر وما كان وضوء علي عليه السلام الا مرة مرة وفى خبر ابن ابن أبي يعفور الذي رواه البزنطي في نوادره اعلم أن الفضل في واحدة وفى خبر الأعمش الذي رواه الصدوق في الخصال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها أراد الله هذه أسباع الوضوء كما امر الله عز وجل في كتابه الناطق غسل الوجه و اليدين إلى المرفقين ومسح الرأس والقدمين إلى الكعبين مرة مرة ومرتان جايز وفى خبر داود الرقي الذي رواه الكشي في معرفة الرجال ما أوجبه الله فواحدة وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله (واحدة لضعف الناس وفيما ارسل في الفقيه والله ما كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله الا مرة مرة قال وتوضأ النبي صلى الله عليه وآله صح) مرة مرة فقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به والأشهر التحريم في الغسلة الثالثة وانها بدعة لقول الصادق عليه السلام فيما مر من مرسل ابن ابن أبي عمير انها بدعة وفى خبر داود الرقي من توضأ ثلثا ثلثا فلا صلاة له ولداود بن زولي توضأ مثنى مثنى ولا تزيدن عليه فإنك ان زدت عليه فلا صلاة لك والوجه فساد الوضوء بها كما في الكافي والتحرير والمخ والتذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والبيان والدروس لاستلزامه المسح بماء جدد ولذا قيد الفساد في الأخير بغسل اليسرى ثلثا ولا خلالها بالموالاة ان أوجبناها وأبطلنا الوضوء بدونها ويؤيده الخبران وخصوصا الأخير خلافا للمعتبر قال لأنه لا ينفك عن ماء الوضوء الا صلى وقال المفيد ان التثليث تكلف فمن زاد على ثلث أبدع وكان ما زورا وقال الحسن ابن تعدى المرتين لم يوجر وقال أبو علي أن الثالثة زيادة غير محتاج إليها وفى مصباح الشيخ ان ما زاد على اثنتين تكلف غير مجزئ والظ ارادته الافساد ولا تكرار في المسح عندنا وجوبا ولا استحبابا للاجماع والنصوص والأصل الوضوءات البيانية قال الشهيد ولأنه يخرج عن مسماه واستحب الشافعي تثليثه وأوجب ان سيرين التثنية ثم الشيخان وابنا حمزة وإدريس نصوا على الحرمة وابن إدريس على أنه بدعة قال الشهيد ويمكن حمل كلامهم على المعتقد شرعية وفى كره انه ان كردد معتقد أو جوبه فعل حراما ولم تبطل وضوئه ولو لم يعتقد وجوبه فلا باس قلت وكذا ان اعتقد استحبابه اثم واما صحة الوضوء فلخروجه عنه وفى الذكرى انه لا خلاف فيها واما انتفاء الحرمة بدون اعتقاد الوجوب أو الاستحباب فهو الوجه كما في كتب الشهيد أيضا وفيها الكراهة لأنه تكلف ما لا حاجة إليه ويكره الاستعانة بمن يصب له الماء على يده لا على أعضاء وضوئه فإنه توضئة للاخبار ولا باس باستحضار الماء للأصل والخروج عن النصوص لتضمنها الصب وفعلهم عليهم السلام؟
وفاقا لابني سعيد وفى كتب الشيخ والوسيلة والاصباح استحباب تركه وذلك لقول الصادق عليه السلام في خبر محمد بن حمران وغيره من توضأ وتمندل كتب له حسنة ومن توضأ ولم يتمندل حتى يجف وضوءه كتب له ثلاثون حسنة وفى صحيح محمد بن مسلم وغيره نفى الباس عنه وفى عدة اخبار انه كان لأمير المؤمنين عليه السلام خرقة كان يمسح بها وجهه إذا توضأ وعن إسماعيل بن الفضل انه رأى الصادق عليه السلام توضأ للصلاة ثم مسح وجهه بأسفل قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى هكذا افعل ويحرم التولية وهل هي التوضئة بصب الغير الماء على أعضاء الوضوء كلا أو بعضا وان تولى هو الدلك اختيار لأنه المأمور بالغسل والمسح وللوضوءات البيانية مع قوله صلى الله عليه وآله لا يقبل الله الصلاة الا به و لوجوب تحصيل اليقين بارتفاع الحدث وللاجماع على ما في الانتصار والمنتهى وان عد أبو علي تركها من المستحبات الفصل الثالث في احكام يستباح بالوضوء الصلاة مط والطواف الواجب للمحدث اجماعا ومس كتابة القران له في الأقوى إذ يحرم مسها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف والتهذيب والفقيه والكافي واحكام الراوندي وابني سعيد لقوله تعالى لا يمسه الا المطهرون وفيه احتمال العود على كتاب مكنون والتطهير من الكفر ولكن حكى في المجمع عن الباقر عليه السلام ان المعنى المطهرون من الاحداث والجنابات وانه لا يجوز للجنب والحايض والمحدث مس المصحف ولخبر ابن أبي بصير سأل الصادق عليه السلام عمن قرا القران وهو على غير وضوء فقال لا باس ولا يمس الكتاب ومرسل الكتاب ومرسل حريز عنه عليه السلام انه كان عنده ابنه إسماعيل فقال يا بنى اقرأ
(٧٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406