كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٢
السابق
الكامل والمتابعة الحقيقية حتى يجب ان يعقب كل عضو بالسابق عليه عند كماله غسلا أو مسحا من غير تراخ كما في المقنعة والنهاية؟ والخلاف و الاقتصاد واحكام الراوندي والمعتبر وكتب المص الأقرب الأول للأصل واطلاق نحو قول الصادق ع في صحيح منصور بن حازم فيمن توضأ فبدا بالشمال قبل اليمين يغسل اليمين ويعيد اليسار لشموله العامد واستند للثاني بالاحتياط والوضوء البياني مع قوله ع لا يقبل الله الصلاة الا به واستفادة الفورية اما من مطلق الامر أو من الفاء المفيدة للتعقيب أو من الاجماع وقول الصادق ع في حسن الحلبي اتبع وضوءك بعضه بعضا وفى خبر الحكم بن حكيم فيمن نسي الذراع والرأس انه يعيد الوضوء ان الوضوء يتبع بعضه بعضا والأصل يعارض الاحتياط والبيان الافعال الوضوء ولو وجب اتباعه في الموالاة لزم البطلان بالاخلال معها مع عدم جفاف السابق ولم يقولوا به والامر لا يفيد الفورية ولا فاء الجزاء والاجماع مم والاتباع يحتمل الترتيب وعلى القولين فان أخل بها مع اعتدال حاله والماء والهواء وجف السابق قبل اللاحق استأنف الوضوء للاخبار وهي كثيرة كصحيح معاوية بن عمار قال للصادق ع ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت على الماء فيجف وضوئي فقال أعد وكان عليه الاجماع ولا فرق بين ان يكون التأخير لنفاد الماء أولا وقد توهم عبارة الصدوقين في الرسالة والمقنع قصر الاستيناف على الجفاف النفاد الماء والا أتم الوضوء جف ما سبق أو لم يجف لظاهر خبر حريز عن الصادق ع كما حكى عن مدينة العلم وفي التهذيب وغيره موقوف على حريز قال فان جف الأول قبل أن اغسل الذي يليه قال جفا أولم يجف اغسل ما بقي ويمكن حمله مع كلامهما على الجفاف لنحو شدة الحر أو جفاف بعض الأعضاء خاصة والخبر على جفاف المتلو خاصة ثم هل يعتبر في الجفاف جميع ما سبق أو أي منه أو قبل كل عضو متلوه الوجه الأول كما في المعتبر والمنتهى وكرة ونهاية الأحكام والبيان والكامل والكافي للأصل والاتفاق على جواز اخذ المبلل من الوجه للمسح ان يبق على اليد ولأن النصوص انما نطقت بالبطلان إذا جف الوضوء وظاهره جفاف الجميع وخيره الناصريات والمراسم وئر والإشارة والمهذب الأخير الا ان ظ سلار وابن إدريس (جعل اليدين) عضوا واحدا واعتبر سلار رطوبتهما عند المسحين جميعا وهذا مبنى على تفسير الموالاة بذلك فإنها اتباع الأعضاء بعضها بعضا فالجفاف وعدمه انما يعتبران في العضوين المتصلين وحكى الثاني عن أبي على فاشترط بقاء الرطوبة على جميع الأعضاء إلى مسح الرجلين ليقرب من الموالاة الحقيقية ولعموم جفاف الوضوء الوارد في الاخبار جفاف بعضه ثم على تخصيص الجفاف بمتلو كل عضو عضو هل يعتبر ذلك في الأعضاء الممسوحة نص السرائر ذلك وظاهر غيره العدم وهو الأظهر والا يجف السابق مع الاخلال بالمتابعة واعتدال ما ذكرنا فلا استيناف عليه على القولين كما في كرة وفى المنتهى الوجه اشتراط البطلان بالجفاف قلت وهو خيرة المعتبر لحصول الامتثال فيما امر بغسله أو مسحه وان عصى بالاخلال ان أخل بها عمد الا لضرورة وللأصل واختصاص نصوص الاستيناف بالجفاف ونص المبسوط وظاهر غيره الاستيناف مع الاخلال بالمتابعة عمدا لا لضرورة وهو قوى بناء على وجوب المتابعة حقيقة لاخلاله بهيئة الوضوء الواجبة واختصاص النصوص بالنسيان أو العذر ولولا هذه النصوص لوجب الاستيناف مطر وناذر الوضوء مواليا حقيقة يصح نذره وان لم نوجبها لرجحانها قطعا لكونها مسارعة إلى الخير واحتياطا واحتراز عن عروض مبطل و ح لو كان المنذور مط كان نذران يتوضأ مواليا أو يتوضأ في يوم كذا أو شهر كذا أو نحوهما مواليا فكل ما يفعله غير موالي خارج عن المنذور وعليه الاتيان بغيره للمنذور فان خرج الوقت ولم يأت به حيث وحكم ما اتى به غير موالي فيه حكم سائر الوضوءات وان كان معينا كان نذران يتوضأ جميع وضوءاته أو جميعا في يوم كذا أو شهر كذا أو نحو ذلك أو هذا الوضوء بعينه مواليا ثم توضأ المنذور واخل بها عمدا لا لعذر فالأقرب الصحة مع عدم الجفاف أو قلنا بها دون النذور قلنا بوجوب الموالاة بدون النذر أولا للامتثال في الوضوء وان عصى في هيئته فهي واجب اخر كن نذر ان يحج حجة الاسلام ماشيا فحجها راكبا أو يصلي الفريضة في المسجد فصلاها في غيره وخصوصا إذا لم يوجب الموالاة أصالة لكونه وضوء شرعيا رافعا للحدث ويحتمل البطلان على عدم وجوب الموالاة أصالة أو البطلان باختلالها لأنه نوى به الوضوء المشروط بالموالاة بالنذر ولم يتحقق الشرط واما على ما اختاره المص من وجوب الموالاة أصالة والصحة مع الاخلال بها فلا احتمال للبطلان لعدم ظهور الفرق بين وجوب الموالاة أصالة أو بالنذر الا ان يق صيغة النذر يدل على الاشتراط بخلاف النصوص الدالة على وجوبها ودلالة الصيغة ممه خصوصا إذا قال لله على الموالاة في وضوئي ولا بعد في بناء البطلان على غير ما اختاره وان قطع بالاختيار واتى هنا بلفظ الأقرب وعلى البطلان لا كفارة لعدم الحنث الا ان يفوت الوقت ولم يأت بالمنذور على الصحة فعليه الكفارة الفصل الثاني في مندوباته ويتأكد السواك أي استعماله وهو الاستياك لان معظم أهل اللغة على مرادفة السواك للمسواك قيل بمرادفته للاستياك وبالجملة الا لجماع والنصوص على استحباب الاستياك مط وتأكده في مواضع منها عند الوضوء للاخبار كقول النبي صلى الله عليه وآله في صحيح معاوية بن عمار وعليك بالسواك عند كل وضوء وليكن قبله فإن لم يفعل فبعده لقول الصادق عليه السلام للمعلى بن خنيس الاستياك قبل ان يتوضأ قال أرأيت ان نسي حتى يتوضأ قال يستاك ثم يتمضمض ثلاث مرات وهذا معنى قول الشهيد في النفلية قبله وبعده ويمكن استحبابه فيهما مطلقا لاطلاق الاخبار بالسواك لكل صلاة أو عندها والظ ان ما يفعله قبل وضوء كل صلاة فهو لها وعندها واستظهر في الذكرى تقديمه على غسل اليدين لهذا الخبر بناء على دخول غسلهما في الوضوء وفى عمل يوم وليلة للشيخ فان أراد النفل تمضمض واستنشق ثلاثا فان استاك أولا كان أفضل وفى العبارة اختيار كونه من سننن الوضوء واحتمل في نهاية الأحكام كونه سنته برأسها فلو نذر سنته دخل على الأول قلت ويؤيده قوله صلى الله عليه وآله السواك شطر الوضوء وأذناه الاستياك بالإصبع لنحو قوله صلى الله عليه وآله في خبر السكوني التسوك بالابهام والمسبحة عند الوضوء سواك وبغضبان الشجرة أفضل لأنه أبلغ في التنظيف وقد روى أن الكعبة شكت إلى الله عز وجل ما تلقى من أنفاس المشركين فأوحى إليها قرى يا كعبة فانى مبدلك بهم قوما ينتظفون بقضبان الشجر ويستحب وان كان بالرطب من القضبان أو غيرها للصايم كما في الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والنافع والجامع و يع وئر للعمومات وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق عليه السلام أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب فقال لا باس به وخبر موسى بن ابن أبي الحسن الرازي سأل الرضا عليه السلام عن السواك في شهر رمضان فقال جائز فقيل إن السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق فقال الماء للمضمضة رطب من السواك الرطب فان قال قائل لابد من الماء للمضمضة من اجل سنة
(٧٢)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406