كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٧٠
السابق
ظهور اتفاق الأصحاب وأكثر من عداهم على تباين حقيقتي الغسل والمسح ولا يجزى عندنا المسح على حائل لخروجه عن المأمور به ومن العامة جوز المسح على العمامة ومنهم من جوزه على الرقيق الذي ينفد منه الماء إلى الرأس وصحيح محمد بن مسلم عن الصادق ع في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه يحتمل الضرورة وعدم الاستيعاب للمقدم وبقاء اثره ولونه خاصة أو جسمه على البشرة تحت الشعر الذي يكفي المسح عليه و عطف الحناء على رأسه اي لا باس بان يمسح الحناء الذي عليه ثم يتوضأ وصحيح عمر بن يزيد سأله ع عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له بالوضوء قال يمسح فوق الحناء يحتمل والضرورة واللون والانكار وكون الحناء على البشرة تحت الشعر الذي يجزي على المسح عليه ومفعوليته فوق المسح اي يمسح أعلاه الذي على الشعر الذي يجوز المسح عليه وان كان الحايل من شعر الرأس غفير المقدم منه والذي على المقدم من الرأس فكك لا يجوز المسح عليه اتفاقا لخروجه عن المقدم و حيلولته بل يجب اما على البشرة وان سترها الشعر المختص بها خلافا لبعض العامة فأوجبه على الشعر قياسا على اللحية أو على الشعر المختص بالمقدم إذا لم يخرج بالاسترسال أو المد عن حدة فلو خرج ومسح على المسترسل وهو الزايد منه على ما يحاذي بشرة المقدم أو على الجعد الكاين في حد المقدم الرأس إذا خرج بالمد عنه لم يجز لأنه لم يمسح مقدم الرأس الخامس مسح الرجلين والواجب منه اما في الطول فمن رؤس أصابعهما إلى الكعبين وهل يجب ادخال الكعبين في المعتبر الأشبه لا لما تقدم عن خبر الأخوين وفيه احتمال كونه في العرض وخيرة المنتهى والتحرير الدخول لان إلى في الآية اما بمعنى مع أو للغاية فيدخل لعدم انفصالها ولكونهما من جنس الرجلين وقال المبرد يجب دخول الغاية إذا كانت من جنس المعني ولوجوب الابتداء بهما عند النكس فيجب عند الانتهاء إليهما لعدم القائل بالفرق وللزوم وجوب مسحهما في حال وسقوطه في أخرى وقد يمنع الوجوب ولا حجة له في أن أبا الحسن ع رؤي بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم لوجوه واضحة واحتمل في المعتبر والذكرى ضعيفا ان يكون ظهر القدم كمقدم الرأس يجزي في طوله المسمى كعرضه بناء على كون الآية لتحديد الممسوح بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بنية وبين المعطوف عليه ولخبر الأخوين ثم ذكر الشهيدان عمل الأصحاب على الاستيعاب واما في العرض فالواجب أقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر والمنتهى وظاهر التذكرة وللأصل وخبر الأخوين ويستحب مسح مقدار ثلث أصابع لقول أبي جعفر ع فيما مر من خبر مهمر وكك الرجل وفي التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب وفي النهاية واحكام الراوندي ان الأقل إصبع وفي الإشارة وظاهر الغنية ان الأقل إصبعان وفي يه والمقنعة وط والجمل والعقود والوسيلة والغنية استحبابه بالكف لصحيح البزنطي سأل الرضا ع عن المسح على القدمين كيف هو فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظ القدم قال فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال لا الا بكفه وفي الإشارة استحب تفريج أصابع الكفين ومحله ظهر القدم اجماعا وعن أمير المؤمنين ع لولا أني رأيت رسول الله ص بمسح ظ قدميه لظننت ان باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما واما قول الصادق ع في خبر سماعة إذا توضأت فاسمح قدميك ظاهرهما وباطنهما ثم قال هكذا فوضع يده على الكعب وضرب الأخرى على باطن قدميه ثم مسحهما إلى الأصابع ومرفوع أحمد بن محمد بن عيسى إلى أبي بصير عنه ع مسح الرأس واحدة من مقدم الرأس ومؤخره ومسح القدمين ظاهرهما وباطنهما فمع التسليم يحتملان التقية بأحد وجوه منها ان العامة القائلين بغسلهما ربما يعبرون عنه بمسحهما ومنها ان منهم من أوجب مسحهما وأوجب الاستيعاب ومنها ان في مسح الظاهر والباطن على الوجه الذي في خبر سماعة يوهم الناس الغسل واحتمل الشيخ في الثاني إرادة جواز الاستقبال أو الاستدبار وقد عرفت ان طوله من رؤس الأصابع إلى الكعبين هما عظمان مكعبان موضوعان على حد المفصل بين الساق والقدم كما في كتب التشريح وظاهر العين والصحاح والمجمل ومفردات الراغب للاحتياط وصحيح زرارة وبكير سألا أبا جعفر ع أين الكعبان قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق ولا ينافيه ما روي من وصف الكعب في ظهر القدم كأنه إشارة إلى رد العامة من أنه الظنبوبان والمشهور لأنهما الناتيان في ظهر القدمين وهما قبتاهما واستفاض نقل الاجماع عليه ويؤيده من ما نص الاخبار على المسح على النعلين من غير استبطان الشراكين خصوصا على دخول الكعبين ثم إنه في المخ والمنتهى والتذكرة نزل عبارات الأصحاب كلها على ما اختاره وهو بعيد ولو أنكس المسح جاز كما في يه و المبسوط والاستبصار والمراسم والمهذب والجامع والنافع وشرحه والاصباح والإشارة وحكي عن الحسن للأصل وما مر من قول الصادق ع في صحيح حماد لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا (وفي خبر آخر لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا صح) ولأن يونس اخبره من رأى أبا الحسن ع بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم خلافا لابن إدريس والصدق وللاحتياط والوضوءات البيانية ولو استوعب القطع محل الفرض من الرجلين سقط المسح والا مسح على الباقي وهو ظاهر وسأل ابن مسلم في الحسن أبا جعفر ع عن الأقطع اليد والرجل قال يغسلهما وسأل رفاعة في الصحيح الصادق عليه السلم عنه قال يغسل ذلك المكان الذي قطع منه ولعل الغسل تغليب ويجب المسح على البشرة عندنا ولا يجوز على الحايل كالخف وشبهه والشعر المختص بالرجل كما يشعر به العبارة كالشرايع الا للضرورة أو التقية خاصة وتخصيص التقية وهي من الضرورة لما سيظهر اما عدم الجواز على الخف ونحوه في السعة فعليه الاجماع والنصوص واما عدمه على الشعر المختص فلعله الظاهر لأن إحاطة الشعر بالرجل نادر جدا فلا يعمه اطلاق الأرجل ولا النهي عن التعمق والبحث عما أحاط به الشعر واما الجواز على الخف أو غيره للضرورة فالعمومات وخصوص اخبار الجبائر وخصوص خبر أبي الورد سال أبا جعفر ع عن الخفين هل فيهما رخصة فقال لا الا من عدو تتقيه أو ثلج يخاف على رجليك والعدو في الخبر يشمل العدو دينا فيشمل التقية المعروفة ويجوز المسح لها كسائر العمومات خلافا للمقنع واما قول أمير المؤمنين ع في حديث الأربعمائة من الخصال ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية وقول الصادق ع لأبي عمر الجمحي كما في المحاسن والتقية في كل شئ الا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ومضمر زرارة في الحسن قال ثلاثة لا أتقي فيهن أحد اشرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج فيحتمل الاختصاص بهم عليهم السلام كما قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقو فيهن أحدا وانه لا حاجة إلى فعلها غالبا للتقية لان العامة لا ينكرون المتعة ولا خلع الخف للوضوء ولا الاجتناب عن المسكر وان كان فعلها على بعض الوجوه قد يوهمهم الخلاف ولعله يدخل في تأويل الشيخ لأنه لا تقية لمشقة يسيرة لا تبلغ إلى النفس أو المال على أنه يمكن التمتع على وجه لا يظهر لهم ولو دارت التقية بين الغسل والمسح على الخف فالغسل أولى كما في التذكرة لخروج الخف عن الأعضاء فان زال السبب للمسح على الخايل ففي الإعادة للطهارة من غير حدث كما في المبسوط
(٧٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406