كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٨
السابق
عن الحد للنصوص وللأصل مع توجه المنع على دخوله في الوجه ولذا قال لا يقال طال وجهه أو عرض أو قصر بزيادته أو نقصانه وأوجبه ما لك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في رواية واستحبه الشهيد وحكاه عن أبي علي لان أبا جعفر ع في حكايته وضوء النبي ص سيل الماء على أطراف لحيته وفهمه من استحباب التخليل بطريق الأولى ضعف الدليلين وضح مع أن أبا جعفر ع قال لزرارة في الصحيح الوجه الذي قال الله عز وجل بغسله الذي لا ينبغي لاحد ان يزيد عليه ولا ينقص منه ان زاد عليه لم يوجر وان نقص منه اثم ما دارت عليه الوسطى والابهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ولا يجب تخليلها اي اللحية إذا كثفت حتى تصل الماء ما تحتها من البشرة المستورة بها للأصل والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والناصريات والوضوءات البيانية المتضمنة لغرفة أو كف من الماء للوجه واطلاق نحو قول ابن أبي جعفر ع في حسن زرارة ان الله وتر يحب الوتر فقد يجزيك من الوضوء ثلث غرفات واحدة للوجه واثنان للذراعين وفي صحيحه كل ما أحاط به الشعر فليس لي العباد ان يطلبوه ولا يبحثوا عنه وفي موثقه انما عليك ان تغسل ما ظهر وصحيح ابن مسلم سال أحدهما عليهما السلام عن الرجل يتوضأ أيبطن لحيته قال لا وللعامة قول بالوجوب وهل يستحب اختاره في التذكرة ونهاية الأحكام للاستظهار قال ولأنه عليه السلم كان يخللها وجعله الشهيد أولى ونفاه في المنتهى كالمحقق وهو ظ النفلية والبيان وهو عندي أقوى لعدم ثبوته عنه عليه السلم واحتمال اخلاله بالموالاة وظاهر النهى في صحيح ابن مسلم وخبر الرقاشي المتقدمين انفا واحتمال دخوله في التعدي المنهي فان خفت اللحية فلم تسير البشرة وجب التخليل كما نص عليه ابنا أبي عقيل والجنيد واقتضاه كلام السيد في الناصريات الان ما يبصر من البشرة من الوجه الواجب غسله من غير انتقال إلى غيره فإنه انما ينتقل إلى الشعر إذا ستر البشرة فان الوجه ما يواجه به عند التخاطب والخبران انما نفيا البحث عما أحاط به الشعر وعن باطن اللحية وللاستصحاب والاحتياط خلافا للمبسوط والمعتبر وظاهر كل من أطلق وهو خيرة المنتهى ود والتلخيص والتحرير استنادا إلى اطلاق الخبرين وهو مم كما عرفت وعدم التعرض له في شئ من الوضوءات البيانية مع نص أكثرها على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه كثافة لحاهم ع ونص حسن زرارة المتقدم على الاكتفاء بغرفة مطلقا ويدفعه لفظة قدوما ورد من تقسيم كف من الماء ثلاثة ثلاث للوجه وهو مرسل ومقطوع مشروط بحصول الغسل المعتبر مم لا يخفى ان الشعر إذا خف كان من شأنه ستر ا جزائه لجميع ما تحتها وخلالها من البشرة بالتناوب باختلاف أوضاع الرائي والمرئي فلا يخلو شئ منها من الاستتار تحتها في بعض الأحيان لبعض الأوضاع ومن الانكشاف في بعض لأوضاع أخرى فلا جهة لتحير المتأخرين في كون النزاع في البشرة المستورة بالشعر الخفيف أو المنكشفة خلاله ودعوى بعضهم الاجماع على وجوب المنكشفة وقصره الخلاف على المستترة وكذا لا يجب التخليل لو كانت اللحية للمرأة بل انما عليها ان تغسل الظاهر على الذقن بل الوجه ان كانت كثيفة وفاقا للمبسوط والمهذب والجواهر والمعتبر الا انهم لم يفرقوا بين الكثيفة والخفيفة ونص في المبسوط على التساوي كلحية الرجل وذلك العموم صحيح زرارة وموثقه وانتقال اسم الوجه وأوجب الشافعي تخليلها مطلقا للندرة وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب و العنفقة لا يجب عندنا تخليل كثيفها لانتقال الاسم وعموم صحيح زرارة وموثقه والاجماع كما في ف خلافا للشافعي لندرة كثافتها وفي خفيفها مثل الكلام في خفيف اللحية الثالث غسل اليدين وفي جهله فعلا واحدا موافقة لما رووا عن ابن عباس ان الوضوء غسلتان ومسحتان ويجب الابتداء فيهما من المرفق وادخاله والانتهاء إلى أطراف الأصابع فان نكس أو لم يدخل المرفق بطل الوضوء اجماعا في الثاني ممن عدا زفر وداود وبعض المالكية ووفاقا للأكثر في الأول ومنهم ابن سعيد لمثل ما مر في الوجه لقول الص ع في خبر هيثم بن عروة وقد سأله عن الآية ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق ولأن زرارة وبكيرا سألا في الصحيح والحسن أبا جعفر ع عن وضوء رسول الله ص فحكاه لهما وذكر انه ع غمس كفه اليسرى فغرف بها غرفة على ذراه اليمنى فغسل بها ذراعه من المرفق إلى الكف لا يردها إلى المرفق مم غمس كفه اليمنى فأفرغ بها على ذراه اليسرى من المرفق وضع بها مثل ما صنع باليمنى وخلافا للسيد وابن إدريس للأصل واطلاق النصوص و يجب ان يغسل اليد الزائدة فوق المرفق أو تحته أو فيه ان لم تتميز عن الأصلية بالتساوي بطشا ومقدار أو غيرهما من باب المقدمة والا غسلت ان كانت تحت المرفق أو نبتت فيه لكونها ح من أجزاء ما يجب غسله الا ان كانت فوقها لخروجها عن الحد المأمور به وعن اطلاق اليد المأمور بغسلها وفاقا للمبسوط و المهدب والجواهر والمعتبر والشرايع سواء كانت قصيرة لا يحاذي شئ منها محل الفرض لولا الا ان يلتصق شئ منها بمحل الفرض فيجب غسله خاصة كما في نهاية الاحكام واحتمل في التذكرة والذكرى غسل المحاذي من غير القصيرة نزيلا له منزلة ما من المرفق مع استضعافه في الذكرى وهو أحد وجهي الشافعي ولعلا اطلاق المبسوط والجواهر بعدم غسل ما فوق المرفق محمول على قيد الامتياز من الأصلية كما في الذكرى وأوجب في الارشاد والتلخيص والمختلف واحتمل في التذكرة غسل اليد الزائد؟ فوق المرافق أو تحته وان تميزت من الأصلية للامر بغسل الأيدي من غير استثناء للزائدة والمنع من عدم دخول الزائدة في اطلاقها وأطلق في الشرائع غسل اليد الزائدة ويمكن حملها على غير المتميزة ويغسل اللحم والإصبع الزائدان ونحوهما ان كانا تحت المرفق أو فيه لا فوقه وان طال حتى حاذى بعضه بعض محل الفرض ولو قطعت يده واستوعب القطع محل الفرض سقط الغسل لتلك اليد اجماعا وفي المنتهى ونهاية الأحكام والذكرى أو الدروس استحباب غسل الباقي من العضد بالماء وفي المبسوط استحباب مسحه وفي التذكرة استحباب مسح موضع القطع والا يستوعبه غسل الباقي منها في محل الفرض اتفاقا وهل إذا قطعت من المرفق بحيث أبينت من مفصل العضد والساعد من غير قطع العظم العضد وجب غسل رأس العضد ففي التذكرة والذكرى الوجوب وهو فتوى الشيخ والقاضي وأبي على لكون المرفق مجموع رأسي عظمي العضد والذراع مع وجوب غسل المرفق أصالة فإذا بين بعضه بقي الباقي ووجب غسله وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه عليه السلام عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال يغسل ما بقي من عضده ولا جهة لما في المنتهى و؟ نهاية الاحكام والذكرى من حمله على قطع جميع المرفق والاستحباب الباقي من العضد وفي المنتهى العدم بناء على أن وجوب غسل المرفق من باب المقدمة وفي نهاية الأحكام احتماله لذلك أو كون المرفق طرف عظم الساعد خاصة وفي الشرايع والمعتبر والتحرير والارشاد سقوط الغسل ان قطعت من المرفق وهو يحتمل قطع المرفق بتمامه والقطع من الفصل فروع أربعة الأول لو افتقر الأقطع اليدين إلى من يوضئه بأجرة وجبت الأجرة مع المكنة وان زادت عن أجرة المثل أضعافا وكذا إذ افتقر إلى عبد يشتريه لذلك وجب ولو بأضعاف قيمته لحصول المكنة كما يجب شراء الماء بأضعاف قيمة ومن
(٦٨)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406