كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٧
السابق
ولم يوجب التعرض للوجه فان نوى الوجوب بطلت عمدا كان أو سهوا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والنهاية والمنتهى ويحتمل الصحة مع السهو قويا وان لم يوجب التعرض للوجه وضعيفا ان أوجبناه واحتمل في النهاية الصحة مطلقا بناء على وجوب الطهارة بنفسها بمجرد الحدث الموجب لها ان لم يشتغل الذمة بمشروط بها وان كانت وضوء لكن يتضيق بالاشتغال أو على دخول الندب في ضمنه إذ المميز جواز الترك وهو غير مراد وهي عندي ضعيفة ولو شك في حصول الموجب فالأصل العدم فينوي الندب وأولى به ظن العدم فان تبين الخلاف فالأقوى الصحة واستشكلها في التذكرة وفي نهاية الأحكام انه ان كان مع تعذر العلم صحت والا فلا وإذا اتى بالطهارة بنية الوجوب وكانت باطلة وصلى به اي بالطهارة لأنه فعل أو بما فعل فرضا بعد دخول وقتها أعاد الطهارة والصلاة فان تعددتا اي الطهارة والفريضة مع تخلل الحدث بان تطهر بنية الوجوب قبل دخول وقت فريضة ثم لما دخل وقتها صلاها بتلك الطهارة ثم تطهر بنية الوجوب وان كان قبل دخول وقت فريضة أخرى ثم لما دخل وقتها صلاها بالطهارة الثانية أعاد الفريضة الأولى خاصة لبطلان الطهارة الأولى دون الثانية لصحة الطهارة الثانية لوقوعها بعد اشتغال ذمته بالفريضة الأولى فأصاب في نية الوجوب بها تعمدها أو لا علم ببطلان الصلاة الأولى أولا كما يقتضيه اطلاقه هنا وفي التذكرة والمنتهى والنهاية وقد يشكل إذا زعم صحة الأولى ولا سيما إذا تعمد نية الوجوب فيحتمل ح بطلان الثانية أيضا ولو دخل الوقت للفريضة في أثناء الطهارة المندوبة ولم يكن علم عند ابتدائها بقرب الوقت كك أو كانت الطهارة غسلا فلم يوال حتى دخل في الأثناء فأقوى الاحتمالات وجوب الاستيناف بها بنية الوجوب لا اتمامها ندبا لوجوب الطهارة عليه بدخول الوقت وقد عرفت امتناع المندوبة ممن عليه واجبه واحداث نية الوجوب في الباقي خاصة لأنه تبعيض للطهارة ويحتمل الاتمام ندبا تحرزا من ابطال العمل وبناء للباقي على الماضي مع وقوع النية على الوجه المعتبر واصل البراءة من الاستيناف واحداث نية أخرى ويحتمل الثلث عملا بمقتضى الخطاب في الباقي واصل الصحة في الماضي مع وقوع التبعيض في موارد الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه بالنص والاجماع بما يحصل به مسماه وهو اجر الماء عليه كما يشهد به العرف واللغة والوضوء البياني ونحو قولهم عليهم السلام يجري عليه الماء وحقيقته انتقال بعض اجزائه إلى محل بعض ولو بإعانة يد أو غيرها وان كان كالدهن بفتح الدال كما في المقنعة وية وط والناصريات والمهذب والسرائر والنافع ويع والمعتبر لقول ابن أبي جعفر ع في صحيح ابن مسلم يأخذ أحدكم الراحة من الدهن فيملؤ بها جسده والماء أوسع من ذلك وفي حسنه مع زرارة انما يكفيه مثل الدهن مع الجريان كما هو نص الناصريات وط وئر والمهذب وقضية كلام المحقق في الثلاثة ويدل عليه منع الآية قول أمير المؤمنين ع في خبر إسحاق بن عمار الغسل من الجنابة والوضوء يجري منه ما اجرى من الدهن الذي يبل الجسد وأطلق في المقنعة ويه الا انها لم يتعرضا له الا عند الضرورة كأنهما أراد الجريان إذ لا دليل على اجزاء ما دونه عند الضرورة وقول ابن أبي جعفر ع في صحيح زرارة إذا مس جلدك الماء فحسبك يحتمل دفع وهم وجوب الدلك وبيان حكم المسح وخبر علي بن جعفر سال أخاه ع عن الرجل الجنب أو على غير وضوء لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فإن لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم ليس نصا في ذلك لجواز إرادة المسح مع الجريان والأفضلية اما في ضمن الوجوب وللمشقة التي تجوز التيمم وان لم تعنية وكذا ما في الكافي من المرسل المقطوع في رجل كمان معه من الماء مقدار كف وحضرت الصلاة فقال يقسمه أثلاثا ثلث للوجه وثلث لليد اليمنى وثلث اليسرى لجواز الجريان وفي الذكرى ولعلهما أرادا ما لا جريان فيه أو الا فضلية وفي المعتبر ظن قوم ان دهن الأعضاء في الطهارة بقصر عن الغسل ومنعوا الاجتزاء به الا حال الضرورة وهو خطأ فإنه لو لم يسم غسلا لما اجتزى به لأنه لا يكون ممثلا وان كان غسلا لم يشترط فيه الضرورة وحده أو الوجه بالنص والاجماع من قصاص شعر الرأس اي منتهى منبته عند الناصية وهو عند انتهاء استدارة الرأس وابتداء تسطيح الجبهة فالنزعتان من الرأس إلى محادر شعر الذقن اي المواضع التي يتخدر فيها الشعر عن الذقن ويسترسل طولا وما اشتمل عليه الابهام والوسطى من مستوى الخلقة عرضا بالنص والاجماع كما هو الظاهر ونص الخلاف والغنية وفي المعتبر والمنتهى انه مذهب أهل البيت عليهم السلام وفي الذكرى انه القدر الذي غسله النبي ص واله بنقل أهل البيت عليهم السلام والقدرة الذي رواة المسلمون ويرجع الا نزع وهو فاقد شعر الناصية والأغم وهو اشعر الجبة وقصير الأصابع بالنسبة إلى وجهه وطويلها إلى مستوى الخلقة لبناء الحدود الشرعية على الغالب ويعلم من التحديد خروج الزائد من اللحية طولا أو عرضا ودخول مواضع التحذيف وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ أو ابتداء العذار كما في الروضة البهية والمسالك قطعا وفي الذكرى احتياطا خلافا للتذكرة والمنتهى بناء على دخولها في الرأس لنبات الشعر عليها وضعفه ظ واما الصدغ وهو ما فوق العذار من الشعر فلا تشمله الإصبعان ونص صحيح زرارة عن أبي جعفر ع على خروجه من الوجه وأدخله فيه بعض الحنابلة وقد يظهر من الراوندي في الأحكام واما الغدار وهو ما حاذى الاذن من الشعر فظ المبسوط والخلاف دخوله وصريح التحرير والمنهى الخروج وفي الذكرى والدروس والاحتياط بغسله وفي المعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام خروج ما خرج منه عن إحاطة الإصبعين وهو الوجه والصحيح عندي خروج البياض الذي بين الاذن والعذار عن مسمى العذار لغة وعرفا وظاهر المنتهى الدخول ومن الناس من توهمه الغدار واما العارض وهو ما تحت العذار من جانبي اللحية إلى شعر الذقن فكلام أبي علي يعطي دخوله وقطع به الشهيد وفي المنتهى القطع بالخروج وفي نهاية الأحكام بخروج ما خرج منه وعن إحاطة الإصبعين وهو الوجه ويتضمنه قول الشيخ والمحقق ما استرسل من اللحية طولا وعرضا لا يجب إفاضة الماء عليه لأنها ليست من الوجه ويمكن تنزيل كلام الأولين عليه ويجب ان يغسل من أعلى الوجه فان نكس بطل كما في المبسوط والوسيلة والاصباح والشرائع والمعتبر ونسب في التذكرة إلى الأكثر للاحتياط والوضوء البياني مع وجوب التأسي وقوله ص واله هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة الا به ولو كان منكوسا لتعين النكس ولم يقل به أحد ولأن أبا جعفر ع حكى وضؤه ص في صحيح زرارة وحسنه فأسدل الماء من أعلى الوجه ولقول الكاظم ع لأبي جرير الرقاشي لا تعمق في الوضوء ولا تلطم وجهك بالماء لطما ولكن اغسله من أعلى وجهك إلى أسفله بالماء مسحا خلافا للسيد وابني إدريس وسعيد للأصل وجواز حكاية بعض صور وضوئه ص واله أو الغالب واحتمال خبر أبي جرير تحديد الوجه دون بيان مبدأ الغسل ومنتهاه وارسال الخبر النبوي ولا يجب غسل مسترسل اللحية طولا أو عرضا اجماعا وان سلم دخوله في الوجه عرفا لكونه مما يواجه به لخروجه
(٦٧)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406