كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٥
السابق
من التناقض ومن أنه نوى رفع الحدث فيحصل له لان لكل امرئ ما نوى وهو يستلزم ارتفاع غيره وكذا لو نوى استباحة صلوه معنية استباح ما عداها إذا لم يكن دائم الحدث ولا ينقض وضوئه ولم ينف استباحتها قطعا إذ لا يستباح صلاة الا بارتفاع جميع الاحداث وعنده تستباح ساير الصلوات سواء اكتفا بالاستباحة أو ضم إليها الرفع مطلقا أو رفع بعض ما وقع من الاحداث الا أن ينفي رفع الباقي وقلنا بالبطلان حينئذ ولم نقل بمعارضته بنية الاستباحة التي لا يتم الا بارتفاع الجميع وان نفاها اي استباحه ما عداها فكذلك يستباح ويلغي النفي لان لكل امرئ ما نوى وقد نوى استباحة صلاة وهي يستلزم استباحة ما عداها وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه نوى خلاف مقتضى الطهارة ولتناقض القصدين وهو فتوى الدروس والبيان وهو قوي بناء على لزوم التعرض وللاستباحة عينا أو تخييرا أو اخر باستباحة ما نواه كما أن ذا الحدث الدائم انما يستبيح بطهارته صلاة واحدة وان نوى استباحة صلاة صلاها عمدا بطل على القول بوجوب التعرض للاستباحة عينا أو تخييرا الا أن يضم الرفع ولم يوجبه وغلطا فكالغلط في أحدث وسواء في جميع ذلك كانت المعينة فرضا أو نفلا لاشتراكهما في المبيح الثالث لا يصح الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر وان عرف الله ووافق ما يوقعه الحق ومعتقده لعدم التقرب في حقه و ان نواه لان التقرب انما يتم بما يتلقى من الشارع ولم يتلقه الكافر منه الا غسل الذمية الحايض الطاهرة اي إذا طهرت من حيضها وكانت تحت مسلم فإنه يصح لإباحته الوطي أن شرطنا فيها الغسل كما في ايلاء المبسوط وذلك للضرورة قال الشهيد وأجاد ولو قيل بتسويغ الوطي من غر غسل للضرورة كان قولا قلت وهو مقرب البيان قال وارتكاب هذه الضرورة أولى من ارتكاب شرع غسل بغير نية صحيحة قال والعامة لما لم يكن القربة معتبرة عندهم حكموا بالصحة ثم المصنف وان حكم هنا وفي المنتهى والنهاية بصحة غسلها لضرورة حق الزوج لكن لا يرفع به حدثها فان أسلمت إعادة الغسل للوطي وغيره وللشافعي أوجه بالعدم ولا يبطل الطهارة بالارتداد قبل الكمال مائية أو ترابية كما في الخلاف والجواهر للأصل من غير معارض فلو عاد إلى الاسلام قبل الحدث لم يعد الطهارة لمشروط بها وللشافعي أقوال ثالثها بطلان التيمم خاصة وهو خيرة المنتهى لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد قال في الذكرى قلنا ما دام الكفر ولو حصل الارتداد في الأثناء بطلت الطهارة فان عاد أعاد لوجوب استدامه النية المشتملة على القربة فعلا أو حكما والارتداد ينافيها وفي الذكرى والدروس انه ان عاد في الأثناء بنى بنية مستأنفة مع بقاء البلد الرابع لو غربت النية في الأثناء صح لا لوضوء لما عرفت من عدم وجوب استدامتها فعلا وان كانت اقترنت بغسل الكفين المستحب وغربت عند غسل الوجه فان الواجب المقارنة بأول أفعاله الواجبة أو المندوبة ثم الاستدامة حكما خلافا للشافعي في أصح الوجهين عنده حيث أوجب المقارنة فعلا لغسل الوجه الواجب لان المقصود من العبادات واجباتها وسننها توابع وقد مر الكلام في كون غسل الكفين من الاجزاء المسنونة نعم لو نوى مجرد التبرد مثلا في باقي الأعضاء أو جميعها بعد غروب النية فالوجه البطلان ان لم يتدارك كما لو نواه أولا لانتفاء النية الأولى حقيقة وحصول غيرها فيكون أقوى فان أحدث نية التبرد عند غسل اليد مثلا ثم ذكر والوجه رطب أعاد غسلها وصح الوضوء وان جف الوجه بطل ويقوى عندي عدم البطلان بنية التبرد وان يتدارك بناء على جواز ضمها إلى نية القربة حقيقة لان الاستدامة حكما في حكم الاستدامة فعلا الخامس لو نوى رفع حدث بعينه والواقع غيره فإن كان غلطا صح الوضوء لعدم وجوب التعرض لعين حدث فلا يضر الغلط فيها كذا في نهاية الأحكام والتذكرة ومحتملها وفتوى البيان ومقرب الذكرى البطلان وهو أقوى على القول بوجوب التعرض للرفع عينا أو تخييرا الا ان يضم الاستباحة ولم نوجب الضم والا يكن غلطا بل عمدا بطل لتلاعبه السادس لو نوى بالطهارة ما يستحب له باعتبار الحدث ولا يشترط فيه كقرائة القرآن وكتابته والنوم والكون على طهارة ودخول المساجد والاخذ في الحوائج لا التجديد الذي يستحب لا باعتبار الحدث وكان ممن يرتفع حدثه لا كالحيض يتوضأ للذكر والغاسل للتكفين والمتيمم لصلاة الجنازة وقصد بوضوئه كمال تلك الأمور لا جوازها أو نفسها مطلقة فالأقوى الصحة بمعنى ارتفاع الحدث به وجواز الدخول به في الصلاة ونحوها كما استحسنه المحقق لنيته الفضل الذي انما يحصل بارتفاع الحدث خلافا للمبسوط والسرائر لعدم الاشتراط بالطهارة وارتفاع الحدث ويندفع باشتراط الفضل بذلك ويجوز أن يريد أما إذا نوى الاستباحة أو أطلق لا الكمال فيرتفع لا النزاع وما قيدا به عبارة الكتاب نص نهاية الأحكام والتذكرة يوافقه في التجديد وتوقف في المنتهى والتحرير في اجزاء المجدد ندبا لو ظهر انه كان محدثا وظاهر التذكرة والمنتهى والمختلف انصراف نية الطهارة لنفس تلك الأمور مطلقة إلى فضلها وتوقف في التحرير في صحتها لهذه الأمور ولعله للتوقف في الانصراف إلى الفضل وتوقف الشهيد في الوضوء للنوم لأنه نوى وضوء للحدث يعني يبعد ان يستباح بما غايته الحدث ما يشترط فيه ارتفاعه قال وألحقه في المعتبر بالصحيح لأنه قصد النوم على أفضل أحواله ولما في الحديث من استحباب النوم على طهارة وهو مشعر بحصولها قال ولك أن تقول لا يلزم من استحباب النوم على الطهارة صحة الطهارة للنوم إذ الموصل إلى ذلك وضوء رافع للحدث فلينو رفعه أو استباحته مشروط به لا مناف له قال والتحقيق ان جعل النوم غاية مجازا إذ الغاية هي الطهارة في أن قبل النوم بحيث يقع النوم عليها فيكون من باب الكون على طهارة وهي غايته صحيحته؟ قلت استحباب الوضوء لنوم الجنب لا معنى له الا التفيئة بالنوم أو التنظيف ثم قال ولو نوت الحايض بعد طهرها إباحة الوطي فالأقرب الصحة لما قلناه وخصوصا على القول بحرمته قبل الغسل ويحتمل البطلان لأن الطهارة لحق الله ولحق الزوج فلا تبعض بل تكلف طهارة صالحة لهما ويجاب بأن القربة حاصلة وإباحة الوطي على الكمال أو الصحة موقوف على رفع الحدث فهما منويان انتهى السابع لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة أو المندوبة المبيحة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة لأنه لم ينو الوجوب ولا رفع الحدث لتردده فيه وكذا الاستباحة ويحتمل العدم بناء على أن نية الوجه و الرفع انما يلزم مع الامكان وإلا لم يكن للاحتياط فائدة وعلى الاكتفاء بالقربة لا إعادة قطعا الثامن لو أغفل لمعة في الغسلة الأولى من وضوء واجب فانغسلت في الغسلة الثانية التي أوقعها على قصد الندب فالأقوى بناء على اعتبار الوجه البطلان الا أن يعلم فيعيد غسل اللمعة قبل جفاف السابق للزوم وقوع بعض الوضوء بنية الندب ويحتمل الصحة بناء على أن الوجه انما يعتبر على وفق اعتقاده أو على أنه نوى الوجوب بجمله الوضوء أولا وهو كاف لعدم وجوب نية كل عضو
(٦٥)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406