كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٤
السابق
الندب لنفسه فلا شبهة في بطلان الوضوء حينئذ أما إذا نواه مع الغفلة عن جميع ذلك فلا دليل على بطلانه قال ابن طاوس لم أعرف نقلا متواتر ولا آحادا يقتضي القصد إلى رفع الحدث واستباحة الصلاة انتهى ولا شبهة في أنه يجب التقرب به إلى الله تعالى بل هو حقيقة النية الواجبة ومعناه طلب القرب إليه تعالى اي رفع الدرجة لإطاعته ولو نوى اطاعته وموافقة امره وارادته مع الغفلة عن طلب رفع الدرجة والتقرب كان أولى بالجواز ولابد من الاخلاص أي عدم شوب ذلك بغاية أخرى من رياء أو غيره ويجب ان ينوي ان يوقعه لوجوبه ان وجب أو ندبه ان لم يجب أو لوجههما وهو اللطف عند أكثر العدلية وترك المفسدة اللازمة من الترك عند بعض المعتزلة والشكر عند الكعبي ومجرد الامر عند الأشعرية على رأي وفاقا للغنية والسرائر والمهذب والكافي وان لم يذكر فيهما الوجه لما مر من وجوب قصد المأمور به على الوجه المأمور به وفيه ما مر نعم لا شبهة انه نوى الخلاف بطل ويمكن تنزيل كلامهم عليه كما قد يشعر به عبارة نهاية الأحكام هنا وفي الصلاة منها وجيب أن يقصد ايقاع الواجب لوجوبه والمندوب لندبه أو لوجههما الا للرياء وطلب الثواب وغيرهما وفيه ان الرياء يندفع بالاخلاص في التقرب وذكره وان التقرب طلب للثواب وفي الوسيلة اعتبار الوجوب وصفا لا غاية وهو ظاهر المنتهى ويناسبه اعتبار الشيخ له كذلك في الصلاة ودليله أولا وجوب تمييز المنوي وقطع الابهام عنه ولا يتم بدونه ووجوب نحو هذا التمييز محل نظر نعم يتجه في نحو صلاة الظهر فإنها نوعان فريضة ونافلة وثانيا ان الوجوب والندب صنفان للمنوي وجهتان مختلفتان ولا بد من نية الفعل على الجهة المشروعة وهو مم؟ بمعنى انه لا يصح إذا نوى الواجب ندبا أو عكس اما مع الغفلة فلا وعبارة الشرايع يحتمل الوصف والغاية وقد قيل باعتبارهما جميعا فينوي الوضوء الواجب لوجوبه وعندي انه لابد من التعرض للوجوب أو الندب وصفا أو غاية ان لم يتميز المنوي بدونه كما أشرت إليه والوضوء ان سلم كونه كذلك فهو كذلك ان لم ينو به استباحته نحو صلاة واجبة أو مندوبة أما إذا نويت فهي كافية ولذا قال المحقق في المعتبر وفي اشتراط الوجوب والندب تردد أشبهه عدم الاشتراط إذا قصد الاستباحة والتقرب وكما يحصل التمييز بالوصف يحصل بالغاية فلا فرق بين ان ينوي الوضوء الواجب أو الوضوء لوجوبه وان كان الوصف أظهر ولذا استدل ابنا زهرة وإدريس على اعتبارهما الوجوب أو وجهه بالتمييز وايقاع الفعل على الوجه المأمور به وكذا اعتبر المصنف في التذكرة نية صلاة معينة لوجوبها أو لندبها واستدل بالتمييز وذو الحدث الدائم الذي لا يرتفع زمانا يسع الصلاة مثلا كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة لا الرفع فإنه يستبيح بطهارته ولا يرتفع حدثه لدوامه الا أن ينوي رفع المنع من نحو الصلاة فيكون بمعنى الاستباحة واما رفع الماضي فهو الذي ينويه غير دائم الحدث والفرق بأنه ينوي رفعا مستمرا بخلاف دائم الحدث غير موجه بل العكس أظهر لعدم انتفاض وضوء دائم الحدث بما يتجدد بخلاف غيره وأيضا ربما تجدد الحدث الدائمة في أثناء الوضوء غير مرة ويبعد رفع مثل هذا الوضوء لما مضى من الاحداث والتحقيق ان الحدث اثر للأمور المخصوصة لا يختلف فيه المكلفون باختلاف أحوالهم ولا الأمور المؤثرة ذلك الأثر ومن المعلوم صحة صلاة دائم الحدث مع تجدده بعد وضوئه وفي أثنائه وفي الصلاة فصلاته صحيحة مع الحدث فلم يجب عليه الوضوء لرفعه وانما وجب لاشتراط صلاته به ولا دليل على اشتراطها برفع الماضي خاصة خصوصا مع تجدد الحدث في أثناء الوضوء فان ضم إلى نية الاستباحة نية الرفع لغا كما في الذكرى والفخرية ويحتمل البطلان لنيته خلاف ما جعله الشارع غاية وفيه ان البطلان به مم؟
نعم على القول بوجوب التعرض للرفع أو الاستباحة في النية لا يخلو البطلان حينئذ من قوة وسواء عندي نوى رفع الماضي أو أطلق كما عرفت وان اقتصر على نية رفع الحدث فالأقوى بناء على لزوم التعرض له أو للاستباحة في نية الوضوء البطلان لاغفاله الواجب من نيه الاستباحة ونية غيره مما ليس غاية لفعله شرعا - وقد يكون محالا ويحتمل الصحة بناء على استلزام ارتفاع الحدث استباحة الصلاة فنيته تستلزم نيتها ولا يرد جواز الغفلة عن اللازم لدخول المانع من صحة الصلاة في مفهوم الحدث ولا يعقل قصد رفعه مع الغفلة عن الاستباحة نعم يضعف بكون المنوي خلاف الغاية الشرعية واما على عدم لزوم التعرض للغاية في النية فيقوى الصحة بناء على منع البطلان بنية غير الغاية الشرعية فروع اثني عشر الأول لو ضم في النية إلى القربة ما لا ينفك عنه من التبرد أو التسخن أو نحوهما صح كما في المبسوط والجامع والشرائع والمعتبر في التبرد أيضا وغيره نصا في الشرايع واقتضاء في الباقية على اشكال من منافاته الاخلاص وهو خيرة نهاية الاحكام والايضاح والبيان ومن انه يحصل له نواه أم لا فمع تذكره لا يخلو من قصده غالبا ويعتبر اخلاء القصد عنه وبعبارة أخرى لا شبهة في أنه إذا وجد المكلف مائين حار أو باردا جاز له اختيار البارد في الهواء الحار والحار في البارد وما ذاك الا لأنه يريد التبريد في الأول والتسخين في الثاني فهو كما لو جهر بالتكبير لاعلام المأمومين واحتمل الشهيد في قواعده ان يقال إن كان غرضه الأصلي القربة ثم طرا التبرد عند ابتداء الفعل لم يضر وان انعكس أو كان الغرض مجموعهما لم يصح و هو الوجه وعليه ينزل اطلاق الأصحاب ولو ضم الرياء بطل لعدم الاخلاص ولا خلاف في أنه لا يستحق به الثواب حينئذ وهل يجزي بمعنى الخروج عن عهدة التكليف والخلاص من العقاب وعدم وجوب الإعادة ظاهر الانتصار الاجزاء والمشهور عدمه وفي قواعد الشهيد أنه لا نعلم فيه خلافا الا من السيد ويقوى الاجزاء أصل البراءة وان الواجب أمران أحدهما الفعل المأمور به والآخر الاخلاص في نيته ولا يوجب الاخلال بالأخير الاخلال بالأول وان أوجب الاثم وأخذ الاخلاص في مفهوما لعبادات حتى يلزم ان لا يكون الواقع بدونه وضوء أو صلاة أو نحوهما مم؟ وقوله (ع) انما الأعمال بالنيات ليس على ظاهره لتحقق حقيقة العمل بدونها فالمعنى صحتها أو كمالها أو ثوابها والصحة غير متعينة للتقدير ليفيد عدم الاجزاء وفيه انها أقرب المجازات إلى الحقيقة لكن غايته توقف الصحة على أن لا يقع لا عن قصد إليها لا على نية القربة فضلا عن الاخلاص ولذا اجتزء السيد في ظاهره المقصود به على الرياء حسب الثاني لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث الذي ينوي رفعه وان تعدد الصادر عنه للأصل فلو عينه وكان هو الواقع فلا كلام في الصحة وان كان غيره فسيأتي وان وقعت احداث فعين بعضا منها ارتفع الباقي وصحت الطهارة كان المنوي اخر احداثه أو لا لأنها متداخلة الآثار فلا يرتفع اثر أو أحدا منها الا وارتفع اثر الجميع وللشافعي قول بالبطلان واحتمله في نهاية الأحكام لأنه لم ينو الا رفع البعض فيبقى الباقي وهو كاف في المنع من نحو الصلاة وآخر بالصحة ان كان المنوي آخر الاحداث والا بطلت واحتمل في نهاية الأحكام ارتفاع المنوي خاصة بناء على تعدد الآثار وبتعدد الأسباب فان توضأ ثانيا لرفع آخر صح وهكذا إلى آخر الاحداث وان نوى مع رفع البعض بقاء الباقي ففي نهاية الأحكام والبيان والدروس القطع بالبطلان لتناقض القصدين فأشبه قوله ارتفع الحدث لا ارفعه وهو تلاعب بالطهارة وعلى الاحتمال الذي حكيناه يتعين الصحة وفي الذكرى فيه وجهان
(٦٤)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406