كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٣
السابق
المندوبات لصح اختصاص الفصل بافعاله كلها لان سائر المندوبات أفعال خارجة عنه الا البدأة بالظاهر والباطن فإنها من الكيفيات ويمكن اخراج التثنية من الافعال بتكلف وفروضه من الافعال وكيفياتها أو الشرط سبعة الأول النية وهي قصد الشئ أو الجد في طلبه أو الجهة المنوية اي المقصودة والمعتبر في العبادات إرادة العبد ايجاد الفعل المأمور به ايجابا أو ندبا على الوجه المأمور به شرعا من الوجوب أو الندب ان اعتبرا في النية كما سينص عليه أو على الكيفية المأمور بها ان لم يعتبر أو يكفي في اعتبار الكيفية قصدها اجمالا وعلى عدم اعتبار الوجوب أو الندب لابد من أن لا ينوي الخلاف ويمكن ارادتهما من الوجه على هذا التقدير أيضا بحمل اعتبارهما على أن لا ينوي الخلاف ولا يشمل التعريف نية التروك ومنها الصوم والاحرام ويمكن الحاقهما بالافعال وليست المقارنة للفعل المنوي مأخوذة في مفهومه (مها) وفاقا لظاهر الأكثر ومنهم المصنف في أكثر كتبه لعدم الدليل وفي تسليكه انها إرادة مقارنة ونسبه ابنه في الفخرية إلى المتكلمين والى الفقهاء نحو ما في الكتاب وفي قواعد الشهيد وذكراه ان السابق على الفعل عزم لا نية وهي شرط عندنا في كل طهارة عن حدث مائية أو ترابية فإنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى و انما أمرنا لنعبد الله مخلصين له الدين خلافا لأبي حنيفة والثوري فلم يشترطاها في المائية ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا لأنها كالترك وفي المعتبر عن أبي على وجوبها لكل طهارة وفي الذكرى عنه استحبابها ثم قال لا اعلمه قولا لاحد من علمائنا وقال أيضا ودلالة الكتاب والاخبار على النية مع أنها مركوزة في قلب كل عاقل يقصد إلى فعل أعني الأولين عن ذكر نيات العبادات وتعليمها ولا اشتراط بها في الطهارة عن خبث عندنا وأكثر العامة لأنها كالترك فإنها إزالة النجاسة والتروك لا يشترط بالنية للآل الخالي عن المعارض ولأن الغرض فيها الاعدام وان كانت ضرورة أو غفلة نعم يشترط بها استحقاق الثواب عليها ولبعض العامة قول باشتراط الطهارة عن الخبث بها ومحلها القلب انفاقا فان نطق بها مع عقد القلب صح النية أو المشروط بها أو النطق والا فلا ولو نطق عمدا أو سهوا بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد والكل ظاهر ولا يستحب النطق كما في التذكرة وفاقا لأكثر الشافعية بناء على أن اللفظ أعون له على خلوص القصد وفاقا للتحرير والخلاف لعدم الدليل نعم إذا عان على الخلوص فلا شبهة في رجحانه لذلك بل يجب أن لم يكن بدونه كما في نهاية الأحكام وفي النفلية استحباب الاقتصار على القلب وعن بعض الشافعية وجوب اللفظ والحق انه لا رجحان له بنفسه ويختلف باختلاف الناوين وأحوالهم فقد يعين على القصد فيترجح وقد يخل به فالخلاف و بذلك يمكن ارتفاع الخلاف عندنا ووقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب للوضوء وهو إذا توضأ من حدث البول أو الغايط أو النوم واغترف من اناء لا يسع كر أو الكفان خاليتان من عين النجاسة وفاقا للأكثر بناء على كونه من الأجزاء المندوبة للوضوء وهو غير معلوم ولذا جعل في البيان والنفلية التأخير إلى غسل الوجه أولى وتوقف ابن طاوس في الغنية وإذا جاز التقديم عند غسل الكفين جاز عند المضمضة والاستنشاق أيضا وظاهر الغنية وموضع من السرائر أنها انما يقدم عندهما لا عند غسل الكفين والنصوص بخروجهما من الوضوء كثيرة ولعلها ترشد إلى خروج غسل الكفين وفي نهاية الأحكام لا خلاف في أن المضمضة والاستنشاق من سننه وكذا غسل الكفين عندنا انتهى وفي التذكرة والمنتهى والذكرى ولو وجب غسلهما ليقين النجاسة أو استحب لا للوضوء بل لمباشرة مظنون النجاسة مثلا أو أبيح كالمحدث بالريح فلا نية عنده وفاقا للدروس وفي الذكرى احتمالها في الواجب ولو حرم كما عند قلة الماء فلا نية عنده قطعا وهل يجوز المقارنة للتسمية أو السواك نص نهاية الأحكام وشرح الارشاد لفخر الاسلام وغيرهما العدم وفي الروض الاجماع عليه وفي الذكرى ظاهر الأصحاب والأحاديث انهما من سننه ولكن لم يذكر الأصحاب ايقاع النية عندهما ولعله لسلب اسم الغسل المعتبر في الوضوء عنهما قلت ظهور كونها من سننه بمعنى اجزائه المسنونة مم؟ بل الاخبار يؤيد العدم الا قوله عليه السلام السواك شطر الوضوء ووقتها وجوبا بمعنى عدم جواز التأخير عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه فإنه أول الأجزاء الواجبة من الوضوء فان تأخرت عنه لم يقارنها جميعه ومعناه كما في الغنية مقارنة اخر جزء من النية لأول جزء من غسل الوجه حتى تؤثر بتقدم جملتها على جملة الوضوء لا أن يقارن بأولها أول غسل الوجه وآخرها ما بعد أواخر الوضوء للزوم خلو بعض الوضوء من النية مع تعذر الثاني وعن أبي علي لو غربت النية عنه قبل ابتداء الطهارة ثم اعتقد ذلك وهو في عملها أجزأه ذلك ويمكن أن يريد بابتدائها غسل الكفين وما بعده إلى غسل الوجه وقطع المعظم بأنها لو تقدمت على جميع أفعال العبادة من غير اتصال بها لم يصح اما لدخول المقارنة في مفهومها كما سمعت أو لدلالة النصوص على كون المكلف ناويا حين العمل وعن الجعفي لا بأس ان تقدمت النية العمل أو كانت معه ويمكن ان يريد التقديم مع المقارنة المعتبرة ثم الغفلة عنها وبالمعية استدامتها فعلا إلى انتهاء العمل وبالجملة الاستدامة فعلا أو حكما وقضية الأصل وجوب استدامتها من أول الوضوء وغيره من العبادات إلى آخرها فعلا لاقتضاء النصوص وقوع الأعمال مقارنة لها لكن لما تعذرت غالبا في الأعمال الطويلة وتعسرت في القصيرة لم يوجبوها وانما حكموا بأنه يجب استدامتها حكما إلى آخر الوضوء وغيره قال في المبسوط ومعنى ذلك أن لا ينتقل من تلك النية إلى نية تخالفها ونحوه في الشرايع والمنتهى والجامع و التذكرة ونهاية الأحكام ونسبه الشهيد إلى الأكثر وقال وكأنه نبأ منهم على أن الباقي مستغن عن المؤثر ولعله أراد انه إذا خلص العمل لله ابتداء بقي الخلوص وان غفل عنه في الأثناء وفي الغنية والسرائر ان يكون ذاكرا لها غير فاعل لنية تخالفها ولعل من فسره بتجديد العزم كلما ذكر أيضا غير مخالف ويجب في النية القصد إلى فعل الوضوء لأجل رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة كما في المبسوط والوسيلة والجامع والمعتبر لأنه انما شرع لذلك فإن لم يقصد لم يقصد الوضوء على الوجه المأمور به ولاشتراك الفعل المكلف به بين ما شرع لنفسه أو لغاية فلا بد في النية من التعرض لذلك يميز اللمنوى والاكتفاء بإحداهما لاستلزامه الآخر بلف اتحاده به كما في المعتبر لاخذ المنع من صحة الصلاة ونحوها في مفهوم الحديث ولا معنى للاستباحة الزوال المانع وفي الكافي والغنية والمهذب والاصباح والإشارة وجوب القصد إليهما لافتراقهما معنى ووجودا في دايم الحدث والمتيمم لاستباحتهما خاصة والحايض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة وإذا كان رفع الحدث بمعنى رفع المانعية وعمم الاستباحة التامة والناقصة الافتراق وجودا واقتصر السيد على الاستباحة وكذا الشيخ في الاقتصاد واقتصر في عمل يوم وليلة على الرفع والأقوى عدم وجوب شئ منهما للأصل من غير معارض فان الواجب قصد فعل المأمور به على الوجه المأمور به من الاجزاء والكيفيات واما وجوب قصد ما شرع لأجله فلا دليل عليه نعم اعتقاده من توابع الايمان ولا مدخل له في النية والتميز حاصل بقصد نفس الفعل فإنه مما لم يشرع الا لغاية ولعل من أوجب التعرض لهما أو لأحدهما أراد نفي ضد ذلك بمعنى ان الناوي لا يجوز له ان ينوي الوجوب أو
(٦٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406