كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٦٠
السابق
يصح الصلاة مع حملها لان عبد الله بن جعفر كتب إلى أبي محمد عليه السلام يجوز أن يصلي ومعه فارة مسك فكتب لا باس به إذا كان ذكيا فشرط الذكاة وسأل علي بن جعفر في الصحيح أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار أو بغل قال لا يصلح وهي معه ونحوها المذبوح من الحيوان الطاهر الغير المأكول كما في الذكرى لصيرورة الظاهر والباطن سواء بعد الموت وخلافا للمعتبر وفي الخلاف أنه ليس لأصحابنا فيها نص والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة وبه قال ابن أبي هريرة من الشافعية غير أنه قاسه على حيوان طاهر في جوفه النجاسة واستدل بان قواطع الصلاة طريقها الشرع ولا دليل فيه على أن ذلك يبطلها قال وان قلنا أنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا ولأن على المسألة الاجماع فإن خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به قال المحقق والوجه عندي الجواز وما استدل به الشيخ ضعيف لأنه سلم أنه ليس على المسئلة نص لأصحابه وعلى هذا التقدير يكون ما استدل به من الاجماع هو قول جماعة من فقهاء الجمهور وليس في ذلك حجة عندنا ولا عندهم أيضا قال والدليل على الجواز أنه محمول لا يتم به الصلاة منفردا فيجوز استصحابه في الصلاة لما قدمناه من الخبر ثم يقول الجمهور وعولوا على أنه حامل للنجاسة فيبطل صلاته كما لو كانت على ثوبه ونحن نقول النجاسة على الثوب منجسة له فيبطل النجاسة الثوب لا لكونه حامل نجاسة ونطالبهم بالدلالة على أن حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب والبدن انتهى ونحوه في المنتهى وغاية مدلول الخبرين النهي عن حمل الميتة لا كل نجاسة مع أن الأول انما يعطي البأس إذا لم يكن ذكيا والكراهة باس وليس في الثاني نص على كون الجلد جلد ميتة وكما يجوز حمله عليه يجوز حمله على الكراهة وفي الذكرى ان في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قلع الثالول ونتف اللحم في الصلاة وتنبيها على جواز حمل النجاسة وأنه على الجواز لا حاجة إلى شد رأسها إذا أمن من التعدي ومن شرطه من العامة فلان مأخذه القياس على الحيوان أو لو كان وسطه مثلا مشدود بطرفه حبل طرفه الآخر مشدود في نجاسة صحت صلاته كما في المبسوط والخلاف والجواهر وفي المنتهى لا خلاف بين علمائنا فيه وان تحركت النجاسة بحركته ما لم يقلها بحركته كما في المعتبر والجامع لأنه لم يحمل النجاسة في ثوبه أو غيره وعلى ما سمعته عن المعتبر والمنتهى وان أقلها لأنها ليست في الثوب وللعامة قول بالبطلان مطلقا وآخران تحركت النجاسة بحركته وفي المبسوط والخلاف والتذكرة والجامع أنه لو لبس ثوبا أحد طرفيه نجس وهو على الأرض ولا يقله بحركته في الصلاة صحت إذا كان ما عليه منه طاهر تحرك الطرف النجس بحركته أولا لخروج النجس منه عن حد ثوبه الرابع ينبغي في الغسل القليل ورود الماء على النجس كما في الناصريات والسرائر ليقوى على إزالة النجاسة ويقهرها فلو عكس كان جعل المتنجس في اناء من ماء نجس الماء لثبوت انفعال القليل ولم يطهر المحل ولذا ورد النهي عن ادخال اليد الاناء قبل الغسل وانما لا ينفعل مع الورود للحرج والاجماع وفي الذكرى وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود الا أن يكتفي بأول وروده مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه لان امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة وفي خبر الحسن بن محبوب عن أبي الحس عليه السلام في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ان الماء والنار قد طهراه تنبيه عليه انتهى قلت وأوضح منه صحيح محمد بن مسلم سأل الصادق عليه السلام عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين فان غسلته في مار جار فمرة واحدة اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسته طهر بالطبخ كما في الخلاف والمبسوط والنزهة على اشكال مما مر من خبر ابن محبوب في الجص وابن أبي عمير في الخبر وحكاية الشيخ الاجماع عليه في الخلاف ومن الأصل وضعف الخبرين لارسال الثاني ومعارضته بغيره وكتابة الأول وعدم نصوصيته ولو كان بعض أجزائه نجاسة كالعذرة فكذلك لاستحالتها رمادا ولخبر ابن محبوب ولو صلى في نجاسة معفو عنها كالدم اليسير أو فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا في المساجد بطلت الصلاة مع التعدي إليها قطعا وبدونه وان حرمنا ادخال النجاسة إليها مطلقا وأوجبنا اخراجها عنها لان الصلاة ضد للاخراج المأمور به فتكون منهيا عنها كلام في الآنية من جهة الطهارة والتطهير والتطهر بها وغيرها وقد جرت العادة بالحاق الكلام فيها ببحث النجاسات أو المياه النجسة لاختصاصها في إزالة النجاسة عنها ببعض الاحكام وكونها آلة للتطهير من الحدث والخبث وأقسامها من حيث الأحكام ثلاثة الأول ما يتخذ من الذهب والفضة ويحرم استعمالها في الأكل والشرب اجماعا كما في التحرير والذكرى وفي الخلاف اطلاق كراهة استعمالها وحملت في المعتبر والمختلف والذكرى على التحريم وهو بعيد عن عبارته واخبار النهي كثيرة ولا داعي إلى حملها على الكراهة وكذا يحرم استعمالها في غيره أي غير ما ذكر عندنا كما في التحرير والمنتهى وفي التذكرة عند علمائنا أجمع ويعضده العمومات ومن الأصحاب من اقتصر على الأكل والشرب كالصدوق والمفيد وسلار والشيخ في النهاية وهل يحرم اتخاذها لغير الاستعمال كتزيين المجالس كما في المبسوط نظر أقربه التحريم لتعلق النهي بأعيانها المتناول لاتخاذها وقول الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون واشتماله على السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل المال لاستلزام حرمة استعمالها حرمة اتخاذها بهيئة الاستعمال كآلات اللهو وهو خيرة المحقق وفي الذكرى ولتزيين المجالس أولى بالتحريم لعظم الخيلاء به وكسر قلوب الفقراء وفي المساجد والمشاهد نظر لفحوى النهي وشعار التعظيم انتهى ومن الأصل انصراف النهي ظاهر إلى الاستعمال وحصول الخيلاء وكسر القلوب في الجواهر الثمينة ولا سرف إذ لا اتلاف وحرمة التعطيل ممنوعة ولو سلمت فلا تعطيل ما أمكن الكسر والانفاق وحرمة الاتخاذ كهيئة الاستعمال المحرمة وانما الظاهر من كونها متاعا لغير الموقنين أنهم يستمتعون بها وظاهره استعمالها وهو خيرة المختلف ويكره استعمال المفضض كما في الشرايع و الخلاف لكن سوى فيه بينه وبين أواني الذهب والفضة وسمعت فحمل؟ كلامه على التحريم ولذا نسب إليه التحريم والمصبب بالفضة مفضض ودليل الكراهة نحو قول الصادق عليه السلام في حسن الحلبي لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة وخبر بريد عنه عليه السلام انه كره الشرب في الفضة وفي القداح المفضضة وكذلك ان يدهن في مدهن مفضض والمشط كذلك واشتماله على الخيلاء والسرف والتعطيل بل هو أولى بالأخيرين من المصنوع من النقدين ودليل الجواز الأصل وقوله ع في خبر عبد الله بن سنان لا باس بأن يشرب الرجل في القدح المفضض وقيل في المبسوط والمهذب والجامع وظاهر النهاية والسرائر يجب اجتناب موضع الفضة لقول الصادق عليه السلام في خبر عبد الله بن سنان واعزل فمك عن موضع الفضة وفي خبر بريد فإن لم يجد بدا من الشرب في القدح المفضض عدل بفمه عن موضع الفضة وهو خيرة التذكرة والمنتهى ونهاية الأحكام والذكرى والدروس والبيان وظاهر الارشاد وهو الأقوى لظاهر الامر واستحسنه المحقق للأصل وصحيح معاوية بن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة من فضة قال لا بأس ألا أن يكره الفضة فتنزعها وضعفهما
(٦٠)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406