كشف اللثام (ط.ق) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ٥٣
السابق
ومسحه باليد إذا علم سيلانه ان لم يمسحه إلى أعضائه وثيابه فإنما يمسحه إزالة له وتخفيفا للنجاسة عن نفسه والعفو يشمل البدن والثوب كما نطقت به الاخبار والأصحاب ولكن ان أمكنت إزالة الدم عند الصلاة عن البدن كلا أو بعضا ووجبت وجب تطهير الثوب أيضا أو ابداله ان أمكن كما في المنتهى ونهاية الاحكام ولكن أطلق فيهما وجوب الابدال مع الامكان وفى الثاني لو تمكن من ابداله بما فيه أقل مما يزيد على الدرهم فاشكال أقربه عدم ا لوجوب والوجوب عندي أظهر واستشكل الابدال في التحرير مط وعفى أيضا بالنصوص والاجماع كما في الانتصار والخلاف والسرائر وظاهر التذكرة عن النجاسة مط فيما. يتم الصلاة للرجل فيه منفردا لعدم ستره العورتين كالتكة والجورب والخاتم والنعل وغيرها كالسور أو القلنسوة والدملج والسير وزاد ابن إدريس السيف والسكين ولعله أراد ما يلبس منهما من السير والنجاد لأنفسهما أو غلافهما والصدوقان العمامة ووجه بأنها على تلك الهيئة لا يتم الصلاة فيها وحملها على الراوندي على عمامة صغيرة لا تستر العورتين كالعصابة من الملابس خاصة كما هو نص السرائر وظاهر الأكثر للأصل والاحتياط واختصاص النصوص بها وقد يظهر من الانتصار والمعتبر العموم ومال إليه الشهيد في الذكرى والدروس وعليه بعض المتأخرين وليس بجيد ولا يختص العفو ببعضها بدون بعضه كما يوهمه بعض العبارات لعدم اتجاهه وانما يعفى عنها فيها إذا كانت في محالها للأصل والاحتياط والاختصار في الرخصة على اليقين المتبادر إلى الفهم من نحو قول الصادق عليه السلام في مرسل إبراهيم بن ابن أبي البلاد لا باس بالصلاة في الشئ الذي لا يجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر مثل القلنسوة والتكة والجرب فلو كانت التكة في جيبه أو على عاتقه لم يخر واحتمل العموم في نهاية الأحكام لقوله عليه السلام في مرسل عبد الله بن سنان كل ما كان على الانسان أو معه فما. يجوز للصلاة فيه وحده فلا باس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر وهو خيرة الدروس والذكرى ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت ازالته اجماعا كما عرفت والأقرب في المتفرق ا. زالة ان بلغه لو جمع وفاقا لسلار وابني حمزة والبراج قصرا للرخصة على اليقين ولاطلاق قول أبي جعفر عليه السلام في خبر إسماعيل الجعفي في الدم يكون في الثوب إذا كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته ولمحمد بن مسلم الا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم وجعله الشيخ في المبسوط وابن إدريس أحوط وعند ابني سعيد والمص في التلخيص لا يجب الإزالة وان زاد على فرض الاجتماع اضعافا للعفو عن كل فالكل كك وفيه منع العفو عن كل أولى فإنه انما يعفى عنه إذا لم يجامعه الباقي ولو سلم فلا يلزم تساوى كل والكل في الحكم ولقول الصادق عليه السلام في صحيح ابن ابن أبي يعفور ويغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة وقولهما عليهما السلام في مرسل جميل لا باس بان يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرق أشبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا باس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم وإذا جعل مجتمعا فيهما حالا مقدرة أي ما لم يكن بتقدير الاجتماع قدره سقط الاستدلال وان سلم انه خلاف الظاهر وكذا إذا كان المعنى ما لم يجتمع من الجميع قدر الدرهم أي لم يكن الكل بقدره وفى النهاية العفو ما لم يتفاحش قال المحقق تقدير شرعي وقد اختلف قول الفقهاء فيه يعنى عن العامة فبغض قدره بالشبر وبعض بما يفحش في القلب وقدره أبو حنيفة بربع الثوب والوجه المرجع فيه إلى العادة لأنها كان كالامارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له مقدر شرعا ولا وضعا ولم أظفر بسند لاعتبار التفاحش الا ما أرسله بعض الإسماعيلية عن الصادقين عليهما السلام انها رخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قال قالا فإذا تفاحش غسل وهو مع الضعف مشتمل على ما نقول به من سائر النجاسات ويمكن تنزيل عبارة النهاية على معنى اخر فإنها كذا وان أصاب الثوب وكان دم حيض إلى قوله وان كان دم رعاف أو فصد أو غيرهما من الدماء وكان دون مقدار الدرهم مجتمعا في مكان فإنه لا يجب ازالته والا ان يتفاحش ويكثر فان بلغ مقدار الدرهم فصاعدا وجبت ازالته فيحتمل انقطاع قوله الا ان يتفاحش أي لكن ان تفاحش وجبت ازالته وتفسير التفاحش بقوله فان بلغ مقدار الدرهم ويغسل الثوب وغيره من النجاسات العينية أي التي أعيانها موجودة في المتنجس حتى زول العين والأثر كما سيأتي وأراد بالعين هنا ما يعم الأثر فإنه اجزاء صغار من العين تزول بالغسل لا عرض (العرض) كالرايحة واللون يعني أن حد الطهارة هو زوال العين كما سال ابن المغيرة في الحسن أبا الحسن عليه السلام للاستنجاء حد قال لا ينفى حتى ماثمة ولا عبرة بعدده إلا البول للنص كما سيشير إليه للأصل بطلان القياس ولا عبرة به في البول أيضا كما قربه في المنتهى أو المراد انه لا بد من زوال العين فان ثبت التعدد في البول ففي غيره أولى كما في التحرر والمنتهى وكلامه في نهاية الأحكام ككلامه هنا واعلم أن في البول أخبارا كثيرة تنطق بوجوب غسل ما اصابه مرتين وعليه الأكثر وقرب العدم في المنتهى للأصل واحتمال لفظ مرتين في الأكثر أن تكون من لفظ الراوي أي قال (ع) ذلك واحتمال الاستحباب وليس بجيد أما غيره فالمصنف في التحرير والمنتهى على أن ماله ثخن وقوام كالمني أولى بالتعدد من البول وأيده بقول الصادق عليه (ع) للحسين بن أبي العلا في الصحيح في البول يصيب الجسد صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء قلت ويمكن حمل ما ليس له ثخن وقوام كالمياه النجسة على البول بهذا الخبر وبصحيح محمد بن مسلم أنه ذكر المني وشدده وجعله أشد من البول وفي المعتبر بعد التردد لشبهة يكفي المرة بعد إزالة العين لقوله (ص) واله في دم الحيض حيته؟ ثم اغسليه والامر المطلق يتناول المرة ولعله لا خلاف بينهما فإنه إنما اكتفى بالمرة بعد إزالة العين والباقي بعدها نجاسة حكمية هذا في غير الأواني وسيأتي في بحثها كلامهما فيها وفي اللمعة والألفية الغسل من كل نجاسة مرتين وفي الدروس ويكفي المرة بعد زوال العين وروى في البول مرتين فيحمل غيره عليه وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا أي مع بقاء عينه وزوالها من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ومن منع الأولوية ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية ويحتمل العدم بأن يريد أنه لابد في النجاسة العينية من مرتين أحديهما لزوال العين والأخرى بعدها فقد روى في البول مرتين وفي الذكرى يكفي الغسل مرتين في غير الاناء لقول النبي ص وآله في دم الحيض حتيه ثم اغسليه وكذا أوامر الغسل والامر المطلق لا يقتضي التكرار أما البول فيجب تثنيته لقول الصادق ع في الثوب يصيب البول اغسله مرتين الأولى للإزالة والثانية للانقاء ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة فان نجاسة غير البول أشد وظاهر التعليل يعني قوله الأولى للإزالة والثانية للانقاء وفيه أنه ليس في شئ من كتب الاخبار والفروع الا في المعتبر وهو من كلام صاحبه ثم الأولوية لعلها ما يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير والمنتهى ونفي في البيان التعدد في غير اناء الولوغ كما نسب في الذكرى إلى المبط أما النجاسة الحكمية كالبول اليابس في الثوب أو غيره وفي نهاية الأحكام وكالخمر والماء النجس إذا لم يوجد له
(٥٣)
التالي
الاولى ١
٤١٣ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة المقصد الأول في مقدمات الطهارة الفصل الأول في أنواع الطهارة 5
2 الفصل الثاني في أسباب الطهارة 14
3 الفصل الثاني في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء 17
4 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول في الماء المطلق 24
5 القسم الأول في الجاري 24
6 القسم الثاني في الماء الواقف 26
7 القسم الثالث في ماء البئر 28
8 الفصل الثاني في المضاف 28
9 الفصل الثالث في المستعمل 30
10 الفصل الرابع في تطهير المياه 32
11 الفصل الخامس في أحكام المياه 39
12 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول في أنواع النجاسات 44
13 الفصل الثاني في احكام النجاسات 49
14 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول في أفعال الوضوء 60
15 الفصل الثاني في مندوبات الوضوء 70
16 الفصل الثالث في احكام الوضوء 72
17 المقصد الخامس في غسل الجنابة الفصل الأول في سبب الجنابة 77
18 الفصل الثاني في أحكام الجنب 80
19 المقصد السادس في الحيض الفصل الأول في ماهية دم الحيض 83
20 الفصل الثاني في احكام الحايض 92
21 المقصد السابع في الاستحاضة 97
22 المقصد الثامن في النفاس 101
23 المقصد التاسع في غسل الأموات 104
24 الفصل الأول في الغسل [غسل الأموات] 106
25 المطلب الأول في الفاعل والمحل 106
26 المطلب الثاني في كيفية الغسل 111
27 الفصل الثاني في التكفين 114
28 المطلب الأول في جنس الكفن 114
29 المطلب الثاني في كيفية التكفين 117
30 الفصل الثالث في الصلاة 121
31 المطلب الأول في الصلاة [على الأموات] 121
32 المطلب الثاني في المصلي 122
33 المطلب الرابع في كيفية صلاة الأموات 126
34 المطلب الخامس في أحكام صلاة الأموات 130
35 الفصل الرابع في الدفن 132
36 الفصل الخامس في لواحق الدفن 136
37 المقصد العاشر في التيمم الفصل الأول في مسوغات التيمم 140
38 الفصل الثاني فيما تيمم به 142
39 الفصل الثالث في كيفية التيمم 145
40 الفصل الرابع في احكام التيمم 147
41 كتاب الصلاة المقصد الأول في مقدمات الصلاة الفصل الأول في اعداد الصلاة 152
42 الفصل الثاني في أوقات الصلاة 153
43 المطلب الأول في تعيين أوقات الصلاة 153
44 المطلب الثاني في أحكام أوقات الصلاة 160
45 الفصل الثالث في القبلة 170
46 المطلب الأول في ماهية القبلة 170
47 المطلب الثاني في المستقبل له 173
48 المطلب الثالث في المستقبل 175
49 الفصل الرابع في اللباس 180
50 المطلب الأول في جنس اللباس 180
51 المطلب الثاني في ستر العورة 185
52 الفصل الخامس في المكان 192
53 المطلب الأول في أوصاف مكان المصلي 192
54 المطلب الثاني في المساجد 198
55 المطلب الثالث فيما يسجد عليه 202
56 الفصل الخامس [السادس] في الأذان والإقامة 203
57 المطلب الأول في محل الاذان 203
58 المطلب الثاني في المؤذن 205
59 المطلب الثالث في كيفية الاذان 206
60 المطلب الرابع في احكام الاذان 208
61 المقصد الثاني في افعال الصلاة الفصل الأول في القيام 209
62 الفصل الثاني في النية 211
63 الفصل الثالث في تكبيرة الاحرام 212
64 الفصل الرابع في القراءة 214
65 الفصل الخامس في الركوع 223
66 الفصل الخامس [السادس] في السجود 224
67 الفصل السابع في التشهد 229
68 خاتمه في التسليم 231
69 الفصل الثامن في التروك 235
70 المقصد الثالث في باقي الصلوات الفصل الأول في صلاة الجمعة 240
71 المطلب الأول في شرائط صحة صلاة الجمعة 240
72 المطلب الثاني في المكلف بالحضور للجمعة 252
73 المطلب الثالث في ماهية الجمعة وآدابها 254
74 الفصل الثاني في صلاة العيدين 257
75 المطلب الأول في ماهية صلاة العيدين 257
76 المطلب الثاني في أحكام صلاة العيدين 261
77 الفصل الثالث صلاة في الكسوف 263
78 المطلب الأول في ماهية صلاة الكسوف 263
79 المطلب الثاني في الموجب [الصلاة الآيات] 264
80 الفصل الرابع في صلاة النذر 266
81 الفصل الخامس في النوافل 267
82 الأول صلاة الاستسقاء 267
83 الثاني في نافلة شهر رمضان 268
84 الثالث في الصلوات المندوبة التي تختص ببعض الأيام والليالي من شهر مخصوصة غير شهر رمضان 269
85 الرابع في الصلوات المندوبة التي لا تختص بشهر أو يوم أو ليلة 269
86 الخامس الصلاة التي تستحب في الجمعة - صلاة الأعرابي - صلاة الحاجة 270
87 السادس صلاة الشكر، صلاة الاستخارة 270
88 المقصد الرابع في التوابع الفصل الأول في السهو 270
89 المطلب الأول فيما يوجب الإعادة للصلاة 270
90 كتاب الحج المقصد الأول: في مقدمات الحج المطلب الأول: في حقيقة الحج 274
91 المطلب الثاني: في أنواع الحج 275
92 المطلب الثالث: في شرائط صحة أنواع الحج 278
93 المطلب الرابع: في تفصيل شرائط الحج 284
94 البحث الأول: في البلوغ والعقل 284
95 البحث الثاني: في الحرية 285
96 المطلب الخامس في الاستطاعة 286
97 المطلب السادس في تفصيل شرايط النذر وشبهه 293
98 الشرط الرابع [المطلب السابع] في شرائط النيابة 295
99 المقصد الثاني في أفعال التمتع 302
100 الفصل الأول في الاحرام 303
101 المطلب الأول في تعيين المواقيت 303
102 المطلب الثاني في مقدمات الاحرام 309
103 المطلب الثالث في كيفية الاحرام 310
104 المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات في الاحرام 315
105 المطلب الخامس في احكام الاحرام على كل داخل على مكة 318
106 المطلب السادس في تروك الاحرام 320
107 الفصل الثاني في الطواف 331
108 المطلب الأول في واجبات الطواف 331
109 المطلب الثاني في سنن قبل الطواف وفيه 338
110 المطلب الثالث في احكام الطواف 341
111 الفصل الثالث في السعي 344
112 المطلب الأول في أفعال السعي 344
113 المطلب الثاني في أحكام السعي 346
114 الفصل الرابع في التقصير 348
115 الفصل الخامس في احرام الحج والوقوف 349
116 المطلب الأول في احرام الحج 349
117 المطلب الثاني في نزول منى قبل الوقوف 351
118 المطلب الثالث في الوقوف بعرفة 352
119 المطلب الرابع في الوقوف بالمشعر 354
120 الفصل السادس في مناسك منى 358
121 المطلب الأول في ترتيب اعمال منى 358
122 المطلب الثاني في الذبح 360
123 المبحث الأول في أصناف الدماء 360
124 المبحث الثاني في صفات الهدى وكيفية الذبح أو النحر 364
125 المبحث الثالث في هدي القران والأضحية 367
126 المبحث الرابع في مكان إراقة الدماء وزمانها 369
127 المطلب الثالث في الحلق والتقصير 372
128 الفصل السابع في باقي المناسك 375
129 المطلب الأول في طواف زيارة البيت 375
130 المطلب الثاني في العود إلى منى 375
131 المطلب الثالث في الرجوع إلى مكة 379
132 المطلب الرابع في المضي إلى المدينة 381
133 المقصد الثالث في التوابع لكتاب الحج الفصل الأول في العمرة 383
134 الفصل الثاني في الحصر والصد 385
135 المطلب الأول في المصدود 385
136 المطلب الثاني في المحصور 388
137 الفصل الثالث في كفارات الاحرام 389
138 المطلب الأول في الصيد 389
139 البحث الأول فيما يحرم من الصيد 389
140 البحث الثاني فيما به يتحقق الضمان 395
141 البحث الثالث في لواحق الصيد 400
142 المطلب الثاني في الاستمتاع عن النساء 403
143 المطلب الثالث في باقي المحظورات 406